استثنى قرار الموافقة على ضوابط مكافأة أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، مجالس إدارة الهيئات التابعة لوزارة الثقافة ومجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، على أن يتم بدء تطبيق الضوابط عليها من الدورة التالية لها. ونص قرار الضوابط على تطبيقها على مجالس إدارة الأجهزة المشمولة بقرار مجلس الوزراء والأجهزة التي تنص أنظمتها على تحديد مكافأة أعضاء مجالس إدارتها بقرار من مجلس الوزراء. وحددت الضوابط، 350 ألف ريال حداً سنوياً أعلى لمجموع المكافآت التي يحصل عليها كل عضو عن عضويته في المجلس واللجان المنبثقة عنه. وأقرت الضوابط، منح عضو المجلس القادم من خارج مدينة الاجتماع قيمة تذكرة طيران ذهاباً وإياباً على درجة السفر التي يستحقها شاغلو المرتبة الخامسة عشرة. ويكون احتساب مقدار المكافأة، وفقاً لمبلغ محدد للاجتماع أو مبلغ سنوي مقطوع. وأجازت الضوابط، التفرقة بين مكافأة رئيس المجلس ونائبه من جانب، وبقية الأعضاء من جانب آخر. وشددت الضوابط على مراعاة أن يكون مقدار المكافأة كافياً لجذب الأعضاء، خاصة ذوي الخبرة من القطاع الخاص، نظراً لخبراتهم في السوق.