ألزمت اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والشعبية، التي تم إقرارها، أخيراً، مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بتوفير مخزون دائم يكفي ل6 أشهر من جميع المستحضرات المسجلة، مع تعويض أي نقص خلال 3 أشهر كحد أقصى. وشددت اللائحة على ضرورة التزام المصانع والمستودعات بتوفير المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة مهما قل ثمنها أو استهلاكها. وأكدت اللائحة أهمية إعداد خطة واضحة لتوفير جميع المستحضرات المسجلة على أن تشمل الاستهلاك للعام السابق وتقديرها للاحتياج في العام القادم وإبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء بذلك سنوياً. ونبهت اللائحة، المصانع والمستودعات، بضرورة إبلاغ الهيئة في حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات المسجلة بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لتأثر الإمداد، مع تقديم الحلول التي تساهم في تعويض النقص. وأقر مجلس الوزراء، إجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.