في توجيه جديد لصياغة اللوائح والأنظمة العدلية وترسيخها نحو مستقبل واعد لإدارة العمل العدلي عبر التقنيات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، أكدت اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق أن العمل العدلي سيواصل تطوره ويلاحق التقنيات، إذ تقرر إلزام كاتب العدل أو المرخص له من ذوي الأداء المنخفض أو الصادر بحقه قرار بالتأديب بإعادة التأهيل على رأس العمل أو حضور عدد معين من الدورات التدريبية المناسبة. فيما طبقت وزارة العدل اللائحة الجديدة منذ الخميس الماضي بناء على موافقة وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني على اللائحة، مع إلغاء كل ما يتعارض معها من أحكام. واطلعت «عكاظ» على مواد اللائحة ال30، التي شملت لفتة مهمة لمن تعاني العضل في حال حكمت المحكمة بتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها، فللمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن أن تأذن بتوثيق عقد النكاح لدى كاتب العدل أو المأذون. وبينت اللائحة أنه لا توثق الرجعة بين الزوجين بعد مضي 90 يوما، كما نصت على توثيق الوقف والوصية بطلب من منشئيه أو بإقرار من ورثته مجتمعين، ولصاحب الوصية طلب تعديل وصيته أو الرجوع عنها أو بعضها. كما أوجبت الاستعانة بمترجم معتمد من الوزارة عند توثيق إقرار الأبكم الذي لا يحسن الكتابة. للمأذون حق التحقق من أركان عقد الزواج وأوجبت اللائحة على مأذون الأنكحة مراعاة التحقق من أركان عقد الزواج وشروطه وانتفاء موانعه ومتطلباته النظامية وفق ما تبينه الأدلة الإجرائية. وأوجبت على كاتب العدل والمرخص له الالتزام بممارسة المهنة وفق الأصول المهنية والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بشرف المهنة وكرامتها والالتزام بالأنظمة والتعليمات والأدلة الإجرائية وقواعد السلوك المهني. وفي ما يتعلق بالالتزامات والواجبات والمحظورات، أكدت اللائحة على كتاب العدل تطوير الأداء المهني المستمر بما يمكنهم من حسن ممارسة المهنة وفق مستجداتها الفنية والتقنية وحضور أنشطة التطوير اللازمة لأداء أعمالهم وفق ما تحدده الإدارة المختصة. وشددت على عدم إفشاء أسرار المعاملات وأي معلومة تحصل عليها بسبب عمله أثناء ممارسة المهنة وبعدها، ولا يعد من قبيل إفشاء المعلومات المحظور ما كان بناء على نص نظامي أو أمر قضائي. توثيق الأدلة الإجرائية عبر الأنظمة الإلكترونية وأوجبت اللائحة الجديدة على كاتب العدل والمرخص له الالتزام بإجراءات التوثيق بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وأن يلتزم بالتقيد في جميع إجراءات التوثيق بالأدلة الإجرائية وعبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل، والتحقق من هوية وأوصاف ومتطلبات الشخصية الطبيعية والاعتبارية وإنجاز الإجراءات فورا بعد التحقق من استيفاء الطلب للمتطلبات اللازمة. واعتبرت اللائحة وسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة من الوزارة توقيعا معتمدا، ويكون إجراء التوثيق وإصدار وثائقه عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة من الوزارة، وبموجب اللائحة يستفاد من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إجراءات التوثيق ويستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك التقنيات. وفي سبيل إنهاء أعمال التوثيق، للإدارة المختصة بالرقابة والتفتيش حق استخدام كافة الوسائل، فيما يتم التحقيق مع كاتب العدل وفق أحكام نظام تأديب الموظفين والقواعد والتعليمات ذات الصلة ويكون التحقيق وفق نماذج معتمدة يتخللها تمكين المحقق معه من الدفاع عن نفسه والرد على المخالفة المنسوبة إليه، على أن يتم تبليغ الأطراف عبر الرسائل النصية للهاتف المحمول ورسائل البريد الإلكتروني المسجلين لدى الوزارة، ويسلم كاتب العدل أو المرخص له نسخة من القرار بعد صدوره. كما تلزم اللائحة كاتب العدل أو المرخص له من ذوي الأداء المنخفض أو الصادر بحقه قرار بالتأديب بإعادة التأهيل على رأس العمل أو حضور عدد معين من الدورات التدريبية المناسبة. توثيق الزواج والطلاق والنفقة لكتابة العدل بدل المحاكم وحددت اللائحة الأتعاب المقررة، إذ يكون المقابل المالي المستحق للمرخص له وفق نظام التوثيق مع ما يتفق عليه المرخص له وذوو الشأن، مع مراعاة الجدول المالي المحدد على أن يدون المرخص له مقدار المقابل المالي على العملية التوثيقية وفق الجدول المعد لذلك. وحدد الجدول المالي كلا من «العمل التوثيقي للوكالات» و«الإقرارات» و«الرهون» بمبلغ 100 ريال كحد أدنى و4 آلاف ريال كحد أعلى في المقابل المالي، كما حدد العمل التوثيقي لكل من «الإفراغات العقارية» و«عقود النكاح» و«العقود» بمبلغ 100 ريال في الحد الأدنى و5 آلاف ريال في الحد الأعلى. يذكر أن نظام التوثيق تضمن العديد من الاختصاصات لكتاب العدل، منها بعض الاختصاصات الجديدة انتقلت من المحاكم إلى كتابات العدل، مثل توثيق العقود والإقرارات، وقسمة الأموال المشتركة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، وإفراغ صكوك الملكية العقارية المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، إضافة إلى توثيق الزواج إذا كان أحد طرفيه غير سعودي والآخر سعودي، والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك؛ مما يسهم في عدم إشغال القضاء بمهمات ليس فيها عنصر المنازعة والخلاف.