هناك عدة أنواع للعمل، لكن في البداية يجب أن نعرف مصطلح العمل، إذ يفهم بأنه الجهد المبذول في النشاطات الإنسانية كافة، تنفيذًا لعقد عمل (مكتوب أو غير مكتوب) بصرف النظر عن طبيعتها أو نوعها، صناعية كانت أو تجارية، أو زراعية، أو فنية، أو غيرها، عضلية كانت أو ذهنية. وهناك ما يعرف بالعمل الأصلي، ويعتبر للأفراد هو نشاطهم المعتاد، وبالنسبة للمنشآت هي الأعمال التي أنشئت المنشأة من أجل القيام بها والمنصوص عليها في عقد تأسيسها أو في عقد الامتياز، إن كانت من شركات الامتياز أو في السجل التجاري. وهناك ما يعرف بالعمل المؤقت، وهو العمل الذي يدخل بطبيعته في ما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه، ولا يتجاوز في الحالتين تسعين يومًا. وهناك العمل العرضي وهو العمل الذي لا يدخل بطبيعته في ما يزاوله صاحب العمل في نشاطه المعتاد، ولا يستغرق تنفيذه أكثر من 90 يومًا، أما العمل الموسمي فهو العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها، والعمل لبعض الوقت وهو العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة، سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يوميًّا أو بعض أيام الأسبوع. وهناك ما يعرف بالخدمة المستمرة، وهي خدمة العامل غير المنقطعة مع صاحب العمل نفسه أو خلفه النظامي، من تاريخ ابتداء الخدمة، وتعد الخدمة مستمرة في الإجازات والعطل المقررة نظامًا، فترة الانقطاع لأداء الامتحانات وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا النظام، وفي حالات غياب العامل عن عمله بدون أجر التي لا تزيد مدتها على عشرين يومًا متقطعة خلال سنة العمل. والأجر أنواع مختلفة، منها الأجر الأساسي وهو كل ما يعطى للعامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافًا إليه العلاوات الدورية، والأجر الفعلي وهو الأجر الأساسي مضافًا إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل، ومن ذلك العمولة، أو النسبة المئوية من المبيعات، أو النسبة المئوية من الأرباح، التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه، أو إنتاجه، أو تحصيله، أو ما يحققه من زيادة الإنتاج أو تحسينه، والبدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، والزيادات التي قد تمنح وفقًا لمستوى المعيشة، أو لمواجهة أعباء العائلة. والمنحة أو المكافأة: هي التي يعطيها صاحب العمل للعامل، وما يصرف له جزاء أمانته، أو كفايته، وما شابه ذلك، إذا كانت هذه المنحة أو المكافأة مقررة في عقد العمل، أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة، أو جرت العادة بمنحها، حتى أصبح العمال يعدونها جزءًا من الأجر لا تبرعًا، والميزات العينية هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله، بالنص عليها في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل. وتقدر بحد أقصى يعادل الأجر الأساسي لمدة شهرين عن كل سنة، ما لم تقدر في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك. majed201777@ [email protected]