الشاي والقهوة يقللان الإصابة بالسرطان    المملكة توزع 2.100 حقيبة إيوائية في شمال قطاع غزة    لاعبو عمان: جمهورنا كان اللاعب رقم 11 بعد النقص العددي أمام السعودية    تعزيز التوسع العالمي لعلامة جايكو و أومودا مع إطلاق مركز توزيع قطع الغيار في الشرق الأوسط    غزة بين نيران الحرب وانهيار المستشفيات    انخفاض عدد سكان غزة بنحو 160 ألف نسمة في نهاية 2024    ضبط إثيوبيين في جازان لتهريبهما (87663) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي    «تعليم مكة» يُكرم 1000 طالب وطالبة لتفوقهم خلال العام الدراسي 1445 ه    أكثر من نصف مليون مستفيد من برامج "جمعية أجياد للدعوة" بمكة خلال عام 2024م    غارات أمريكية وبريطانية تستهدف صنعاء    ولي العهد يعزي رئيس وزراء بريطانيا في وفاة شقيقه    سعود بن نهار يلتقي العتيبي    أمطار وصقيع على الشمالية    أمير المدينة المنورة يرأس اجتماعاً لمناقشة استعدادات الجهات المعنية لاستقبال شهر رمضان    "الجاسر" يقف ميدانيًا على مشروع مطار جازان الجديد    أنجلينا جولي وبراد بيت يتوصلان إلى تسوية بشأن الطلاق بعد نزاع 8 سنوات    ضبط 7 سوريين في الرياض لارتكابهم حوادث احتجاز واعتداء واحتيال مالي    كونسيساو مدرب ميلان يتحدى ابنه في ظهوره الأول مع الفريق    مدير عام «مسام»: نجحنا في انتزاع 48,705 ألغام في عام 2024    أمير حائل يستقبل مدير الدفاع المدني    نائب أمير تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة    سوق الأسهم السعودية ينهي آخر تعاملات عام 2024 باللون الأخضر    أصول الصناديق الاستثمارية العامة تتجاوز ال 160 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024م .. 84% منها "محلية"    تطبيق "سهم" يتجاوز حاجز المليون مستخدم في عام واحد فقط    مجلس الوزراء يشيد بنجاحات القطاع غير الربحي    انتهاء مدة تسجيل العقارات لأحياء 3 مدن.. الخميس القادم    التعاونية وأمانة منطقة الرياض تطلقان "حديقة التعاونية"    «الإحصاء»: معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة يصل إلى 36.2%    بتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يبحث مع الرئيس الإماراتي التطورات الإقليمية والدولية    هل يكون 2025 عام التغيير في لبنان؟    الصحة: إيقاف طبيب أسنان مقيم لارتكابه عددًا من الأخطاء الطبية في الرياض وتبوك    صناعة المحتوى الإعلامي في ورشة بنادي الصحافة الرقمية بجدة    النصر بطلًا لكأس الاتحاد السعودي لقدم الصالات    ميزة لاكتشاف المحتوى المضلل ب «واتساب»    المملكة تواسي حكومة وشعب كوريا.. القيادة تعزي الرئيس الهندي    ابق مشغولاً    مداد من ذهب    هزل في الجِد    هل قمنا بدعمهم حقاً ؟    رحلات مباركة    في نصف نهائي خليجي 26.. الأخضر يواجه عمان.. والكويت تلاقي البحرين    التأكد من انتفاء الحمل    زهرة «سباديكس» برائحة السمك المتعفن    مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض يعلن تفعيل أعماله في 19 محافظة و47 بلدية    نائب أمير مكة يطلع على أبرز المشاريع المنجزة بمحافظات المنطقة    لغير أغراض التحميل والتنزيل.. منع مركبات توصيل الأسطوانات من التوقف في المناطق السكنية    «الصفراء» حرمتهم.. والمدرج مكانهم    مُحافظ جدة يُكرّم عدداً من ضباط وأفراد مكافحة المخدرات    القهوة والشوكولاتة.. كماليات الشتاء والمزاج    5 فوائد للشاي الأخضر مع الليمون    مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون يعقد اجتماعه الرابع لعام 2024    أمير الشرقية يشدد على رفع الوعي المروري    مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة    الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة عُمان في نصف نهائي خليجي 26    كلام البليهي !    التغيير العنيف لأنظمة الحكم غير المستقرة    13 ألف خريج وخريجة من برامج التخصصات الصحية    التعصب في الشللية: أعلى هرم التعصب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختبار ل #مكافحة_التستر على “وكيل وزارة” بعد رفض المحكمة العليا
إثر قضية بطلها لبناني تحوّلت إلى "غسيل أموال".. والخلاف على إصدار "مبدأ قضائي"
نشر في المواطن يوم 13 - 12 - 2015

مر أكثر من 11 عامًا على صدور الأمر الملكي لنظام مكافحة التستر التجاري، بتاريخ 22 يونيو 2004 (4/ 5/ 1425ه)، ومع ذلك تكتظ سوق العمل في السعودية بالعديد من مخالفات التستر، التي يعاني منها الاقتصاد السعودي، على أكثر من وجه.
ورغم المواد ال15 الصارمة للائحة التنفيذية للنظام، إلا أن أفعال التستر لا تزال تطل بوجهها القبيح من وجه لآخر، حتى ظهرت قضية مؤخرًا بطلها وافد لبناني تحول مسارها آخر الأمر إلى “غسيل أموال”؛ حيث تم اكتشاف مبلغ مليار ريال في حسابه، حيث يدير فعليًّا شركة باسم أحد رجال الأعمال السعوديين، وتورط في القضية خمسة مسؤولين حكوميين كبار في وزارة الشؤون البلدية والقروية، أحدهم كان وكيل وزارة سابق.
وتطورت تلك القضية وأخذت أبعادًا أوسع؛ حيث منعت الجهات المختصة سفر جميع المتهمين للخارج، كما خاطبت وحدة التحريات المالية لحصر حسابات الوافد اللبناني، والبحث عن أنشطته داخل السعودية، حيث يحاكم المتهمون الخمسة بما فيهم اللبناني ومع آخر من بني جلدته، خلال الفترة المقبلة، بالمحكمة الجزائية في جدة بتهم “غسيل أموال”، بعد أن بدأت بقضية تستر، حيث استعانت الجهات المختصة بما ورد في محضر الضبط المُعد من قبل وزارة التجارة والصناعة في القضية، إذ تضمن أدلة وقرائن تثبت قضية التستر على المتهمين بطرق غير نظامية، ومخالفة لأنظمة الدولة، إضافة إلى مخالفات عدة تم تدوينها في ملف التحقيق.
تستُّر واضح.. مع استغلال نفوذ
مشكلة المسؤولين الحكوميين الكبار في هذه القضية، أنهم تجاوزوا مسألة التستر إلى أبعاد أخرى من استغلال النفوذ، حيث استصدر هؤلاء المسؤولون من خلال نفوذهم، تعميمًا بمنع وضع الإعلانات على أسطح المباني والمنازل، بهدف تجيير كل ما يرتبط في تسويق هذا المشروع الاستثماري على الشركة التي يعمل فيها الوافدان اللبنانيان، على الرغم من أن الأنظمة تجيز وتسمح بوضع لوحات الإعلانات على الأراضي والممتلكات الخاصة، التي من ضمنها العمائر وأسطح المنازل.
والشركة المعنية مالكها “صوريًّا” رجل أعمال سعودي، ويديرها أحد اللبنانييْن. ولهذا أجرت هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة، خلال الفترة الفائتة تحقيقات موسعة بالتزامن مع استجواب رجل الأعمال والوافديْن اللبنانييْن، في إطار تحقيقات تمت بشأن جريمة التستر وتأسيس نشاط تجاري غير مرخص له. وأشارت المعلومات إلى وجود علاقة قديمة ومترسخة تربط بين الموظفيْن اللبنانييْن اللذين يعملان في شركة رجل الأعمال، والمتخصصة في الاستثمار بمشاريع الإعلانات والدعاية، بالتواطؤ مع موظفين في مراتب عليا وأصحاب قرار في إحدى “الشؤون البلدية”، إضافة إلى ارتباطهم مع قيادات كانت تعمل في أمانتي الشرقية والرياض.
عقوبات نظام مكافحة التستر
من ضمن المواد ال15 للائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري، جاءت العقوبات واضحة في المادة الرابعة، حيث جاء فيها: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ ينص عليها نظام آخر، يُعاقب المخالف لأحكام المادة (الأولى) من هذا النظام بالسجن مدّة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدّد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتعدد الأشخاص المخالفين، والمحلات والمنشآت التي يمارَس فيها النشاط، وينشر منطوق قرار العُقوبة في واحدةٍ أو أكثر الصحف المحلية على نفقة المخالف”.
ويشار إلى أن نظام مكافحة التستر التجاري نصّ على أنه “يجوز لغير السعودي- في جميع الأحوال- أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخّص له بممارسته أو الاستثمار فيه بمُوجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرّارات”.
لكن النظام أوضح في مادته الأولى التستر حيث جاء فيه: “يُعدّ- في تطبيق هذا النظام- متسترًا كل من يمكّن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى”. كما بيّنت المادة الثالثة من النظام على أن “على كل جهة تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط متابعة المنشآت والمحلات التي رخصت لها؛ للتحقق من نظامية أوضاعها، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكتشفه من مخالفّات في مجال التستر”.
ومنحت المادة الخامسة من نظام مكافحة التستر التجاري هيئة التحقيق والادعاء العام صلاحية طلب منع سفر من يثبت التحقيق ضلوعه في التستر، إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضيّة، وأنه في حال صدر الحُكم بالإدانة يُبعد غير السعودي عن المملكة، بعد تنفيذ الحكم وسداد الضرائب والرسوم المستحقة أو أي التزام آخر، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك.
ويترتب على الإدانة بمخالفة أحكام هذا النظام- بحسب المادة السادسة- شطب السجل التجاري أو السجل الفرعي المتعلّق بالنشاط محل المخالفة، وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمس سنوات، وتستوفى- بالتضامن بين المتستِّر والمتستَّر عليه- الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخرٍ لم يُستوفَ بسبب التستّر.
رفض متزامن من المحكمة العليا
المدهش أنه في أوج ظهور هذه القضية التي تمثل اختبارًا مهمًّا لنظام مكافحة التستر التجاري، خصوصًا مع ظهور مسؤولين حكوميين كبار بينهم وكيل وزارة على مسرحها، أكدت أنباء أن المحكمة العليا رفضت إصدار مبدأ قضائي بشأن قضايا التستر التجاري، على خلفية طلب رفعته وزارة التجارة بأن تمتنع المحكمة من النظر في أي دعوى تنطبق عليها ضوابط التستر التجاري؛ وذلك بناءً على ما رأته الهيئة العامة للمحكمة من أن هذا الموضوع مُعالج من كافة جوانبه؛ وفقًا للأنظمة واللوائح، حيث أوضحت أنه لا حاجة لإصدار مبدأ قضائي حول ذلك.
ويأتي قرار الرفض بعد دراسة الهيئة العامة بالمحكمة العليا للموضوع من كافة جوانبه، مع الرجوع إلى الأنظمة ذات العلاقة، حيث يشير نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية على أنه “لا يجوز نقل أي قضية رُفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، قبل الحكم فيها”.
وأوضحت تلك الأنباء، أن الهيئة العامة بالمحكمة العليا بيّنت “أن الحق الخاص إذا أُحيل إلى المحكمة فإنه يُنظر فيه حسب الاختصاص؛ وفق المقتضى الشرعي والنظامي، وتُشعر الجهات ذات العلاقة بشبهة التستر التجاري؛ حسب ما صدر فيه من النظام، ولأنه لا يوجد تداخل بين الأمرين الموضوعي والإجرائي أو بين اختصاص وزارة التجارة وديوان المظالم والمحاكم؛ حيث إن وزارة التجارة مختصة بتنفيذ أحكام النظام بالتفتيش والتحرّي عن المخالفات وتلقي البلاغات وضبط المخالفات؛ بناءً على المادة الثانية من نظام مكافحة التستر والتحقيق ورفع الدعوى الجزائية ومباشرتها؛ من أجل مخالفة نظام التستر من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام، وديوان المظالم مختص بالنظر والفصل في مخالفات أحكام هذا النظام وما يترتب عليه من عقوبات”.
ومع ذلك، تؤكد دلائل تنامي التستر التجاري لأوضاع مشابهة للقضية الحالية التي ارتقت إلى مستوى “غسيل الأموال”، أن هناك حاجة لإصدار مبدأ قضائي في قضايا التستر التجاري؛ بحثًا عن تأكيدات المسوِّغ القانوني والرادع القضائي في الضبط والمحكوميات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.