أمير القصيم يرعى انطلاقة ملتقى القطاع التعاوني    الطائف تودع الزمزمي أقدم تاجر لأدوات الخياطة    مستقبل السعودية.. جذور متأصلة ورؤية متمكنة    الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز..سيرة عطرة ومسيرة ملهمة    الأمير سعود بن مشعل يدشن الهوية الجديدة لموسم جدة    هجوم استيطاني غير مسبوق على أغوار فلسطين    «بوريس جونسون»: محمد بن سلمان قائد شجاع    القيادة تهنئ الرئيس النيبالي    فيصل بن نواف يتسلم تقرير أحوال الجوف    محافظ الطائف يطَّلع على برامج يوم التأسيس    هنا في بلادي.. نحتفل بالإنجاز    الذهب يستقر عند مستويات مرتفعة وسط التهديدات الجمركية الأميركية    وزير الخارجية يصل جوهانسبرغ للمشاركة في اجتماعات G20    أستون فيلا يعيد ليفربول لنزيف النقاط ويقدم خدمة لآرسنال    ميزانية الإنفاق ونمو الإيرادات    المحادثات الروسية - الأميركية دور ريادي سعودي في دعم الاستقرار العالمي    نائب أمير الرياض يطلع على جهود الموارد البشرية.. ويرعى حفل زواج «كفيف»    د. عادل عزّت يشكر المعزّين في وفاة والده    المملكة تبحث سبل دعم العمل الإنساني في طاجيكستان    "الداخلية" تنظم ندوة يوم التأسيس    قاعة تركي السديري: إرث إعلامي يحتضن المستقبل في المنتدى السعودي للإعلام    توظيف التقنية للحفاظ على الحرف التراثية    تنفيذ "برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين" في 61 دولة    علاقة الحلم بالاستدعاء الذهني    أهمية إنهاء القطيعة الأمريكية الروسية !    التمويل السكني للأفراد يتراجع الى 2.5 مليار ريال    توحيد السجل التجاري للمنشآت    منح 30 شركة رخصا لمحاجر مواد البناء    سكري القصيم.. حلاك غطى آسيا    الاتفاق يواجه دهوك العراقي في نصف النهائي لدوري أبطال الخليج للأندية    نادي فنون جازان يحتفي بالمشاركين في معرضي "إرث" و" في حياة الممارسين الصحيين"    قلم أخضر    جمعية«اتزان» تعقد اجتماعاً تحضيرياً لفعاليات يوم التأسيس بجازان    الهيئة العالمية للتبادل المعرفي تكرم رواد التربية والتعليم    ليب 2025 وصناعة المستقبل الصحي !    إطلاق النقل الترددي في المدينة    العالم يضبط إيقاعه على توقيت.. الدرعية    «التخصصي» ينقذ ساقاً من البتر بعد استئصال ورم خبيث    محافظ الطائف يطَّلع على برامج وأنشطة يوم التأسيس بالمدارس    استدامة العطاء بصندوق إحسان    اكتمال وصول المنتخبات المشاركة في كأس الخليج للقدامي    أمير المدينة يلتقي أهالي محافظة وادي الفرع ومديري الإدارات الحكومية    على نفقة الملك.. تفطير أكثر من مليون صائم في 61 دولة    نيابة عن أمير منطقة الرياض.. نائب أمير المنطقة يرعى حفل الزواج الجماعي لجمعية "كفيف"    الأمير عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية الأردني    بوتين: سأتصل بولي العهد لأشكره شخصيا لدور السعودية في المحادثات    محافظ صامطة يدشن الحملة الوطنية المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال    مؤتمر بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية في مكة المكرمة    ما أسهل «الوصل».. وما أصعب «الهلال»    هطول أمطار رعدية وجريان السيول على عدة مناطق    بتوجيه من سمو ولي العهد.. استضافة محادثات بين روسيا وأمريكا.. مملكة الأمن والسلام العالمي    نقل تحيات القيادة الرشيدة للمشاركين في المؤتمر العالمي لسلامة الطرق.. وزير الداخلية: السعودية حريصة على تحسين السلامة المرورية بتدابير متقدمة    القمة العربية الطارئة 4 مارس المقبل.. السيسي يبحث خطة إعمار غزة    أمير الرياض يتسلم تقرير جامعة المجمعة.. ويُعزي السليم    سعود بن خالد الفيصل كفاءة القيادة وقامة الاخلاق    طبية الملك سعود تختتم «المؤتمر الدولي السابع للأورام»    محافظ محايل يتفقد مشروع مستشفى الحياة الوطني بالمحافظة    ما أشد أنواع الألم البشري قسوة ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شطب الدعوى في «المرافعات الشرعية»

لا شك أن تعديل المادة (55) في نظام المرافعات الشخصية، والتي نصت قبل التعديل أنه إذا شطبت القضية للمرة الأولى يقدم المدعي طلب الاعتذار، ويتم تحديد جلسة له، ثم إذا شطبت للمرة الثانية يقدم المدعي طلبا للمحكمة العليا لتحديد جلسة، ثم سكت النظام على أنه إذا شطبت الدعوى للمرة الثالثة فما هو الإجراء المطلوب من المدعي لتحديد جلسة؟.
وكان لي رأي لحل هذه الإشكالية بما يتوافق والنظام الصحيح، وقد جاء في التعديل الأخير من المادة (55) والتي تنص على أنه إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فلها أن تقرر شطبها، فإذا انقضت (60) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها أو لم يحضر بعد السير فيها عدت كأن لم تكن، وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة من تلقاء نفسها، باعتبار الدعوى كأن لم تكن. وبما أن التعديل قد أعطى الحق للمدعي خلال (60) يوماً أن يطلب السير في دعواه بعد شطبها فهذا يعني أن المدعي قبل انتهاء (60) يوماً عليه أن يقدم طلب السير في الدعوى، وإذا لم يحضر هذه الجلسة أو جلسات أخرى فتشطب الدعوى، وحسب النص المذكور فإن للمدعي الحق خلال (60) يوماً أن يقدم طلب السير في الدعوى وهكذا يظل الحال إذا ما شطبت دعواه أكثر من مرة إلى ما لا نهاية، وهذا قد يكون بسبب إهمال أو تقصير أو تقاعس من المدعي، ومن الواضح وبما هو ظاهر بأن المدة المذكورة في نص المادة (55) هي ثغرة قد تستغل من المدعي وقد تتسبب في تعطيل أمد التقاضي وإلحاق الضرر بالمدعى عليه.
وأرى بأن المادة (55) ما قبل وبعد تعديلها ما زالت بها ثغرات، إذ أرى في معالجة نص المادة (55) والذي طرحته في الكتاب يتطلب إضافة تتوافق مع ما نص عليه في المادة (55) بعد تعديلها، وأرى أن يكون نص المادة (55) على النحو التالي (إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فلها أن تقرر بشطبها للمرة الأولى على أن يتقدم المدعي إذا رغب الاستمرار في الدعوى بطلب تحديد موعد جلسة خلال 15 يوماً من تاريخ شطبها، وإلا عُد تاركاً دعواه وتطبق على دعواه آثار الترك وفقاً لمقتضى نص المادة (93) من ذات النظام، فإذا لم يحضر أي جلسة من جلسات الدعوى وشطبت للمرة الثانية فعلى المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي، باعتبار أن الدعوى كأن لم تكن ما لم تكن الدعوى صالحة للحكم فيها وفقاً لمقتضى نص المادة (56)، وذلك بطلب يقوم من المدعى عليه السير في الدعوى والحكم فيها، ويعد هذا الحكم حضوريا في مواجهة المدعي)، على أن يسري ذلك على نص المادة (32) المتعلقة بشطب الدعوى في نظام المحاكم التجارية، وبتطبيق هذا النص تغلق أمام المدعي أي ثغرة في إطالة أمد التقاضي، كما قيد المنظم تطبيق مقتضى المادة (55) ولائحتها في حال ترك الدعوى بسبب الوقف الاتفاقي أو التعليقي دون الوقف النظامي، إذ إن الوقف النظامي حال وقف الدعوى بقوة النظام كطلب رد القاضي، وبما أن النظام لم ينص صراحة على الوقف النظامي فأرى أنه لا يوجد مانع من تطبيق مقتضى نص المادة (55) على جميع أنواع الوقف ما لم يكن هناك نص يخالف ذلك، إذ لا خلاف على أن لكل وقف له شروطه وأسبابه، ولكن حال وقف الدعوى اتفاقياً أو تعليقياً أو نظامياً وانتهت مدة الوقف الاتفاقي أو زال سبب الوقف التعليقي أو النظامي، فإن المدعي في جميع الأحوال يعد تاركاً دعواه إذا لم يعاود السير في الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.