الخلود يعود للانتصارات بفوز مثير على الأخدود    الجيش اللبناني يتهم إسرائيل ب"خرق" اتفاق وقف إطلاق النار "مرات عدة"    أول امرأة تؤلّف كتاباً عن السبح.. تمزج التراث بالابتكار في معرض "بَنان"    بوتين لا يستبعد استهداف «مراكز صنع القرار» في كييف    فرع ⁧‫هيئة الصحفيين السعوديين‬⁩ في ⁧‫جازان‬⁩ يختتم برامجه التدريبية بورشة عمل "أهمية الإعلام السياحي    السفير الأميركي: سعيد بمشاركة بلادي في "بلاك هات"    برشلونة يعول على عودة جمال لتصحيح مساره في الدوري    التعاونية توقِّع شراكة جديدة مع شركة اليسر للإجارة والتمويل (اليسر) لصالح قطاع التأمين على الحياة    إعادة انتخاب المملكة لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية    مفتي عام المملكة ونائبه يستقبلان مدير فرع الإفتاء في منطقة جازان    تكلفة علاج السرطان بالإشعاع في المملكة تصل ل 600 مليون ريال سنويًا    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    طلاب مدارس مكتب التعليم ببيش يؤدون صلاة الاستسقاء في خشوع وسط معلميهم    برعاية أمير جازان.. الأمير محمد بن عبدالعزيز يفتتح المعرض التقني والمهني بالمنطقة    وزير الداخلية يلتقي رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    برنامج مفتوح لضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة "بتلفريك الهدا"    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية التوحد بالمنطقة    بناءً على توجيه ولي العهد .. عبدالعزيز بن سعود يلتقي رئيس الجزائر    أمير تبوك يوجه بتوزيع معونة الشتاء في القرى والهجر والمحافظات    وزير البلديات يقف على مشروع "الحي" بالمدينة    تأهيل عنيزة يستضيف مؤتمر جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة الدولي الشهر القادم    الرياض تحتضن غداً نهائيات دوري المقاتلين المحترفين لأول مرة في المملكة    الأمير عبدالعزيز الفيصل يتحدث عن نمو السياحة الرياضية    محافظ الطوال يؤدي صلاة الاستسقاء بجامع الوزارة بالمحافظة    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    القيادة تهنئ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية بذكرى استقلال بلاده    اليونسكو: 62% من صناع المحتوى الرقمي لا يقومون بالتحقق الدقيق والمنهجي من المعلومات قبل مشاركتها    انخفاض أسعار النفط وسط زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية وترقب لاجتماع أوبك+    بالتضرع والإيمان: المسلمون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبًا للغيث والرحمة بالمسجد النبوي    الدكتور عبدالله الوصالي يكشف سر فوزه ب قرص الدواء    محافظ صبيا يؤدي صلاة الإستسقاء بجامع الراجحي    «الدرعية لفنون المستقبل» أول مركز للوسائط الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا    الداود يبدأ مع الأخضر من «خليجي 26»    27 سفيرا يعززون شراكات دولهم مع الشورى    السعودية ترأس اجتماع المجلس التنفيذي ل«الأرابوساي»    «مساندة الطفل» ل «عكاظ»: الإناث الأعلى في «التنمر اللفظي» ب 26 %    1500 طائرة تزيّن سماء الرياض بلوحات مضيئة    وزير الصحة الصومالي: جلسات مؤتمر التوائم مبهرة    السياحة تساهم ب %10 من الاقتصاد.. و%52 من الناتج المحلي «غير نفطي»    سلوكياتنا.. مرآة مسؤوليتنا!    الكشافة يؤكدون على أهمية الطريقة الكشفية في نجاح البرنامج الكشفي    شخصنة المواقف    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    الشائعات ضد المملكة    بحث مستجدات التنفس الصناعي للكبار    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُعيد البسمة لأربعينية بالإنجاب بعد تعرضها ل«15» إجهاضاً متكرراً للحمل    «واتساب» تختبر ميزة لحظر الرسائل المزعجة    التويجري: السعودية تُنفّذ إصلاحات نوعية عززت مبادئها الراسخة في إقامة العدل والمساواة    الزميل العويضي يحتفل بزواج إبنه مبارك    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    المملكة ضيف شرف في معرض "أرتيجانو" الإيطالي    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    تقليص انبعاثات غاز الميثان الناتج عن الأبقار    اكتشاف الحمض المرتبط بأمراض الشيخوخة    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شطب الدعوى في «المرافعات الشرعية»

لا شك أن تعديل المادة (55) في نظام المرافعات الشخصية، والتي نصت قبل التعديل أنه إذا شطبت القضية للمرة الأولى يقدم المدعي طلب الاعتذار، ويتم تحديد جلسة له، ثم إذا شطبت للمرة الثانية يقدم المدعي طلبا للمحكمة العليا لتحديد جلسة، ثم سكت النظام على أنه إذا شطبت الدعوى للمرة الثالثة فما هو الإجراء المطلوب من المدعي لتحديد جلسة؟.
وكان لي رأي لحل هذه الإشكالية بما يتوافق والنظام الصحيح، وقد جاء في التعديل الأخير من المادة (55) والتي تنص على أنه إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فلها أن تقرر شطبها، فإذا انقضت (60) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها أو لم يحضر بعد السير فيها عدت كأن لم تكن، وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة من تلقاء نفسها، باعتبار الدعوى كأن لم تكن. وبما أن التعديل قد أعطى الحق للمدعي خلال (60) يوماً أن يطلب السير في دعواه بعد شطبها فهذا يعني أن المدعي قبل انتهاء (60) يوماً عليه أن يقدم طلب السير في الدعوى، وإذا لم يحضر هذه الجلسة أو جلسات أخرى فتشطب الدعوى، وحسب النص المذكور فإن للمدعي الحق خلال (60) يوماً أن يقدم طلب السير في الدعوى وهكذا يظل الحال إذا ما شطبت دعواه أكثر من مرة إلى ما لا نهاية، وهذا قد يكون بسبب إهمال أو تقصير أو تقاعس من المدعي، ومن الواضح وبما هو ظاهر بأن المدة المذكورة في نص المادة (55) هي ثغرة قد تستغل من المدعي وقد تتسبب في تعطيل أمد التقاضي وإلحاق الضرر بالمدعى عليه.
وأرى بأن المادة (55) ما قبل وبعد تعديلها ما زالت بها ثغرات، إذ أرى في معالجة نص المادة (55) والذي طرحته في الكتاب يتطلب إضافة تتوافق مع ما نص عليه في المادة (55) بعد تعديلها، وأرى أن يكون نص المادة (55) على النحو التالي (إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فلها أن تقرر بشطبها للمرة الأولى على أن يتقدم المدعي إذا رغب الاستمرار في الدعوى بطلب تحديد موعد جلسة خلال 15 يوماً من تاريخ شطبها، وإلا عُد تاركاً دعواه وتطبق على دعواه آثار الترك وفقاً لمقتضى نص المادة (93) من ذات النظام، فإذا لم يحضر أي جلسة من جلسات الدعوى وشطبت للمرة الثانية فعلى المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي، باعتبار أن الدعوى كأن لم تكن ما لم تكن الدعوى صالحة للحكم فيها وفقاً لمقتضى نص المادة (56)، وذلك بطلب يقوم من المدعى عليه السير في الدعوى والحكم فيها، ويعد هذا الحكم حضوريا في مواجهة المدعي)، على أن يسري ذلك على نص المادة (32) المتعلقة بشطب الدعوى في نظام المحاكم التجارية، وبتطبيق هذا النص تغلق أمام المدعي أي ثغرة في إطالة أمد التقاضي، كما قيد المنظم تطبيق مقتضى المادة (55) ولائحتها في حال ترك الدعوى بسبب الوقف الاتفاقي أو التعليقي دون الوقف النظامي، إذ إن الوقف النظامي حال وقف الدعوى بقوة النظام كطلب رد القاضي، وبما أن النظام لم ينص صراحة على الوقف النظامي فأرى أنه لا يوجد مانع من تطبيق مقتضى نص المادة (55) على جميع أنواع الوقف ما لم يكن هناك نص يخالف ذلك، إذ لا خلاف على أن لكل وقف له شروطه وأسبابه، ولكن حال وقف الدعوى اتفاقياً أو تعليقياً أو نظامياً وانتهت مدة الوقف الاتفاقي أو زال سبب الوقف التعليقي أو النظامي، فإن المدعي في جميع الأحوال يعد تاركاً دعواه إذا لم يعاود السير في الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.