صدرت موافقة مجلس الوزراء على نظام التوثيق، الذي يخول لكاتب العدل وفق المادة الحادية عشرة من النظام، توثيق العقود والإقرارات، مع استمرار العمل برخص الموثقين ومأذوني الأنكحة الصادرة قبل هذا النظام حتى انتهاء مددها. ومن أبرز اختصاصات كاتب العدل في مجال التوثيق؛ الطلاق والخلع والرجعة وإقرار ذوي الشأن بالأموال المختلفة لأغراض التعويض عن الاقتضاء والصلح وإقرار من لا يحسن القراءة وعقد الزواج إذا كان أحد الطرفين سعوديا وإفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية والاتفاق على الحضانة أو النفقة أو الزيارة وإنشاء الوقف والوصية وإفراغ صكوك الملكية العقارية والاستحكام المستكملة لإجراءاتها وتحويل استخدام صك الاستحكام ودمج صكوك الاستحکام والملكية العقارية وقسمة الأموال المشتركة بما فيها العقار إذا لم يكن فيها نزاع أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب.