أكدت مصادر ل«عكاظ» صدور توجيهات عليا باعتماد ضوابط تملك العقارات وعدم قبول المحاكم لأى دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أراض، استناداً إلى الإحياء الشرعي أو وضع اليد أو الوثائق العادية. ونقلت مصادر مطلعة أن الضوابط التي تمت الموافقة عليها، جاءت عقب دراسة أعدتها لجنة أراضي الدولة، وقضت بأن تقوم لجنة أراضي الدولة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بإعداد القواعد والضوابط اللازمة لتمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم، واقتراح آلية ومدة النظر طلبات من لم يتقدم قبل ذلك وتحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها. وأوضحت المصادر أن لجنة أراضي الدولة أعدت الترتيبات المتعلقة بقواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات؛ تمثل أبرزها، أولا عدم النظر في أي طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية، وثانيا عدم النظر في طلبات التملك الداخلة ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والتعليمات ومنها (حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، وحرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك، والمرافق والخدمات العامة). كما تضمنت الضوابط ثالثا: عدم النظر في طلبات التملك التي تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء فيها قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 9/۱۱/۱۳۸۷، ورابعا: يقتصر النظر في تملك العقارات المحياة قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 9/۱۱/۱۳۸۷ه، على المساحات المتوافقة مع المصورات الجوية المعتمدة، والتي لا تتعارض مع المخططات التنظيمية. خبراء قضايا عقار يراجعون توصيات اللجان وأكدت التعليمات على آلية التنفيذ والتي تنص على أولا: تشكل لجنة أو أكثر في الهيئة العامة لعقارات الدولة من ذوي الاختصاص والكفاءة والخبرة - من الهيئة ومن وزارات الداخلية، والعدل، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية، والمالية، تتولى خلال سنة من تاريخ مباشرتها، مهمتها النظر في طلبات تملك العقارات المقدمة من أصحاب الشأن وتحديد المتوافق منها مع ما ورد في هذه الترتيبات وما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، وثانيا: تعد الهيئة العامة لعقارات الدولة قواعد وآلية عمل اللجان المشار إليها، وتعتمد من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة. وتشتمل التعليمات على ثالثا: تشكيل لجنة من ثلاثة أشخاص في الهيئة العامة لعقارات الدولة ممن لهم خبرة لا تقل عن 10 سنوات في قضايا العقار -يرشحهم وزير العدل ويصدر بتسميتهم أمر سام- تقوم بمراجعة ما تتوصل إليه اللجنة أو اللجان المنصوص عليها نظاما في شأن كل عقار وإعداد الوثائق اللازمة لكل عقار والرفع عنها للمقام السامي من قبل الهيئة العامة لعقارات الدولة للتوجيه بما يراه حيال إصدار قرار تمليك ذلك العقار، ورابعا: على الجهات الرقابية إعمال اختصاصها النظامي فيما يتعلق بأعمال هذه اللجان.