أكدت الهيئة العامة للنقل أن ما تم تداوله في الآونة الأخيرة من اشتراط بعض مكاتب التأجير توقيع تعهدات أو إقرارات أو غيرها من الوثائق كملاحق لعقد التأجير وشرط لإتمام عملية التأجير، يعد مخالفا شكلاً ومضموناً للائحة المنظمة للنشاط. وأوضح مدير إدارة تأجير السيارات في الهيئة العامة للنقل عبدالعزيز بن سعد العجمي، أن قيام بعض مكاتب تأجير السيارات بمطالبة المستأجرين التوقيع على تعهد أو إقرار يتضمن التزامات إضافية وغير منصفة على المستأجر يعد مخالفاً للائحة المنظمة للنشاط، وذلك بالإضافة على العقد دون موافقة الهيئة، ودون الالتزام باللائحة المنظمة للنشاط. وبين العجمي أن مكتب التأجير ملزم بالتأجير إذا توفر لدى المستأجر هوية معتمدة (وطنية، إقامة، جواز سفر) بالإضافة إلى رخصة قيادة وبطاقة ائتمانية، وتطابقت شروط التغطية التأمينية على المستأجر وفق وثيقة التأمين الخاصة بالمركبة، وأنه في حال توفرت هذه الشروط لا يجوز الامتناع مطلقاً عن التأجير أو اشتراط التوقيع على أية أوراق أو تعهدات أخرى لإتمام عملية التأجير. وأفاد أنه بالإضافة إلى إصدار اللائحة الجديدة التي أسهمت في تنظيم النشاط ومراعاة حقوق طرفي العقد، فإن الهيئة تعمل على العديد من المشاريع والمبادرات لحفظ حقوق جميع أطراف عملية التأجير التي سيتم الإعلان عنها قريبا فور اعتمادها وإقرارها. ودعا العجمي المستأجرين إلى الامتناع عن توقيع أي مستندات إضافية بخلاف العقد وملحق الحالة الفنية للمركبة حفاظاً على حقوقهم، وفي حالة اشتراط أي من مكاتب التأجير ذلك فعلى المستأجر عدم التردد بالإبلاغ على الرقم (938).