"المواصفات السعودية" تنظم غدًا المؤتمر الوطني التاسع للجودة    "تلال" تختتم مشاركتها في "سيتي سكيب الرياض" بتوقيع اتفاقيات إستراتيجية لتعزيز جودة الحياة في مشاريعها    "الأرصاد"سماء صحو إلى غائمة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة    المكسيكي «زوردو» يوحّد ألقاب الملاكمة للوزن الثقيل المتوسط لWBO وWBA    اليوم..بدء الفصل الدراسي الثاني    نفاد تذاكر مواجهة إندونيسيا والسعودية    منتخب هولندا يهزم المجر برباعية ويلحق بالمتأهلين لدور الثمانية في دوري أمم أوروبا    شمال غزة يستقبل القوافل الإغاثية السعودية    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    اليوم بدء الفصل الدراسي الثاني.. على الطريق 3 إجازات    20,124 مخالفاً في 7 أيام وإحالة 13,354 إلى بعثاتهم الدبلوماسية    «إعلان جدة» لمقاومة الميكروبات: ترجمة الإرادة الدولية إلى خطوات قابلة للتنفيذ    5 فوائد صحية للزنجبيل    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    مهرجان الزهور أيقونة الجمال والبيئة في قلب القصيم    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    أهم باب للسعادة والتوفيق    أغرب القوانين اليابانية    الفرصة المؤكدة و مغامرة الريادة في كفتي ميزان    «مزحة برزحة».. هل تورط ترمب ب«إيلون ماسك» ؟    سعرها 48 مليون دولار.. امرأة تزين صدرها ب500 ماسة    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    «واتساب»يتيح حفظ مسودات الرسائل    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    عروض ترفيهية    المملكة تستعرض إنجازاتها لاستدامة وكفاءة الطاقة    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    شارك في الطاولة المستديرة بباكو..الجاسر: 16 مليار دولار تمويلات البنك الإسلامي للمناخ والأمن الغذائي    تجاوز الدحيل القطري.. الخليج ينفرد بصدارة الثانية في «آسيوية اليد»    ضمن منافسات الجولة ال11.. طرح تذاكر مباراة النصر والقادسية "دورياً"    منتخبنا فوق الجميع    الابتسام يتغلّب على النصر ويتصدّر دوري ممتاز الطائرة    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    المرتزق ليس له محل من الإعراب    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    ألوان الأرصفة ودلالاتها    ابنتي التي غيّبها الموت..    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية    وطنٌ ينهمر فينا    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    الزفير يكشف سرطان الرئة    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاكم تبدأ اليوم تطبيق قواعد دعاوى العضل.. لا تأجيل إلا للضرورة
نشر في عكاظ يوم 19 - 12 - 2019

تبدأ المحاكم السعودية اليوم (الخميس) تطبيق قواعد دعاوى العضل التي وافق عليها المجلس الأعلى للقضاء الذي أكد أنه «دون إخلال بقواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته يتولى رئيس المحكمة الإشراف المباشر على إجراءات المصالحة في دعوى العضل والتحقق من الالتزام بالمدد المقررة».
وطبقاً للقواعد ترفع الدعوى من المرأة، أو من أي صاحب مصلحة كوالدتها أو إخوتها، ويقتصر توزيع الدعوى على دائرة من دوائر محكمة الأحوال الشخصية، ودائرة محكمة الاستئناف؛ ويصدر قرار تعيينها من رئيس المحكمة، وتحتسب لها إحالة، ولا يمنع ذلك من إكمال نصاب الدائرة من القضايا الأخرى، ولرئيس المحكمة الرفع للمجلس بطلب وقف إحالة القضايا الأخرى للدائرة كلياً أو جزئياً متى يظهر ما يوجب ذلك. وإذا كان طلب المرأة التزويج مستنداً لانقطاعها من الأولياء بفقد أو موت، أو غيبة الولي، أو عدم القدرة على تبليغه، فتنظر المحكمة الدعوى إنهاء وتثبت المنهية بالبينة.
وأكدت القواعد أنه فيما عدا محاكم الأحوال الشخصية يقصر نظر دعوى العضل على رئيس المحكمة أو القائم بعمله. وتفصل الدائرة المحالة إليها في الموعد المحدد لنظرها - إذا كانت صالحة للحكم. ولا يؤجل نظر الدعوى عن الموعد المقرر لها إلا عند الضرورة، مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية ولمدة لا تزيد على 10 أيام، ولا يجوز التأجيل للسبب ذاته أكثر من مرة، وعليها أن تفصل فيها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالتها إليها.
وأكدت القواعد أنه من حق الدائرة عند النظر في الدعوى أو طلب تزويجها اتخاذ ما تراه لحفظ خصوصية أطراف القضية وسرية الجلسات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.