تبدأ المحاكم السعودية اليوم (الخميس) تطبيق قواعد دعاوى العضل التي وافق عليها المجلس الأعلى للقضاء الذي أكد أنه «دون إخلال بقواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته يتولى رئيس المحكمة الإشراف المباشر على إجراءات المصالحة في دعوى العضل والتحقق من الالتزام بالمدد المقررة». وطبقاً للقواعد ترفع الدعوى من المرأة، أو من أي صاحب مصلحة كوالدتها أو إخوتها، ويقتصر توزيع الدعوى على دائرة من دوائر محكمة الأحوال الشخصية، ودائرة محكمة الاستئناف؛ ويصدر قرار تعيينها من رئيس المحكمة، وتحتسب لها إحالة، ولا يمنع ذلك من إكمال نصاب الدائرة من القضايا الأخرى، ولرئيس المحكمة الرفع للمجلس بطلب وقف إحالة القضايا الأخرى للدائرة كلياً أو جزئياً متى يظهر ما يوجب ذلك. وإذا كان طلب المرأة التزويج مستنداً لانقطاعها من الأولياء بفقد أو موت، أو غيبة الولي، أو عدم القدرة على تبليغه، فتنظر المحكمة الدعوى إنهاء وتثبت المنهية بالبينة. وأكدت القواعد أنه فيما عدا محاكم الأحوال الشخصية يقصر نظر دعوى العضل على رئيس المحكمة أو القائم بعمله. وتفصل الدائرة المحالة إليها في الموعد المحدد لنظرها - إذا كانت صالحة للحكم. ولا يؤجل نظر الدعوى عن الموعد المقرر لها إلا عند الضرورة، مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية ولمدة لا تزيد على 10 أيام، ولا يجوز التأجيل للسبب ذاته أكثر من مرة، وعليها أن تفصل فيها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالتها إليها. وأكدت القواعد أنه من حق الدائرة عند النظر في الدعوى أو طلب تزويجها اتخاذ ما تراه لحفظ خصوصية أطراف القضية وسرية الجلسات.