أصدر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قواعد لتنظيم آلية نظر دعاوى العضل بما يعزز من سرعة الإنجاز ودعم جودة العمل نظراً لكون قضايا العضل ذات طبيعة خاصة، وحرصاً على أن تولى تلك القضايا ما تستحقه من اهتمام وأن تنجز وفق القواعد الصحيحة وبما يتوافق مع طبيعتها. ومن أهم ما تضمنته القواعد إتاحة قبول دعوى العضل من المرأة، أو من أي صاحب مصلحة في الدعوى كوالدتها أو إخوتها ولا يلزم حضور الخاطب، ولسرعة إنجاز دعوى العضل شددت القواعد على أن تفصل الدائرة في دعوى العضل المحالة إليها خلال 30 يوماً ولا يؤجل نظر الدعوى عن الموعد المقرر لها إلا عند الضرورة؛ مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية ولمدة لا تزيد عن عشرة أيام، ولا يجوز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة. كما أتاحت القواعد أن ينظر طلب المرأة التزويج إنهاءً (دون دعوى) إذا كان مستنداً لانقطاعها من الأولياء، بفقد، أو موت، أو غيبة الولي، أو عدم القدرة على تبليغه، على أن تثبت ذلك. كما راعت القواعد خصوصية هذه الدعاوى وأجازت للدائرة القضائية أن تتخذ ما تراه لحفظ خصوصية الأطراف وسرية الجلسات، وأجازت للمحكمة أن تنظر هذه الدعاوى في المحكمة خارج وقت الدوام مراعاة لمتطلبات العقد. كما أجازت أن تفوض الدائرة من تراه مناسبًا ليقوم بإجراء عقد النكاح لدى المأذون في المكان الذي يتفق عليه طرفا عقد النكاح دون التقيد بكونه بالمحكمة. وتضمنت القواعد عدداً من البنود الأخرى التي تدعم كفاءة الأداء حيث من المتوقع أن تحقق هذه القواعد آثاراً إيجابية تدعم ضبط العمل وتسهم في التأكد من جودته وسرعة إنجاز هذه الدعاوى، ورفع مستوى القضاة الذي يتولون نظر قضايا العضل. النظر في تحديد جهة تطبيق عقوبات المادة 62 بنظام المرور وكان المجلس الأعلى للقضاء قد عقد اجتماعه السادس عشر، بمقر المجلس في مدينة الرياض،. وأوضح الأمين العام للمجلس، الدكتور محمد بن سليمان الفهيد، أن المجلس وافق على التوصية المرفوعة له بإعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية في محاكم منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة عسير ومنطقة جازان. وأضاف الدكتور الفهيد أن المجلس تناول تحديد الجهة التي تتولى تطبيق العقوبات الواردة في المادة 62 من نظام المرور، كما نظر في طلب بعض دوائر المحاكم الجزائية الإذن بعقد جلساتها في السجون لمحاكمة السجناء الذين يتعذر حضورهم للمحكمة بهدف سرعة إنجاز قضاياهم وأصدر فيهما التوجيه اللازم. وتناول المجلس التقرير المعد من إدارة التفتيش القضائي حول أداء دوائر الحج لعام 1440ه وبحث سبل دعمها خلال المواسم المقبلة. وبين الدكتور الفهيد أن المجلس بحث حاجة المحكمة العليا لتأليف دائرة للأهلة واتخذ فيها التوجيه اللازم. وأضاف: نظر المجلس جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، واستقالة، وإحالة إلى التقاعد، كما قرر تسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم، واتخذ عددًا من القرارات الرامية إلى تعزيز محاكم الاستئناف ودعم دوائرها بقضاة لمباشرة تفعيل الاستئناف مرافعة وفق المراحل المقررة سلفًا، كما اطلع خلال اجتماعه على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة. قواعد تنظيم آلية نظر دعوى العضل • قبول الدعوى من المرأة. • قبولها من أي صاحب مصلحة كوالدتها أو إخوتها. • لا يلزم حضور الخاطب. • تفصل الدائرة في الدعوى خلال 30 يوماً. • لا يؤجل نظر الدعوى إلا عند الضرورة. • ينظر طلب المرأة التزويج إنهاءً (دون دعوى) لانقطاعها من الأولياء. • حفظ خصوصية الأطراف وسرية الجلسات.