حدد مجلس الضمان الصحي التعاوني، حد المنفعة الأقصى لوثيقة التأمين الخاصة بالسائح، الخاصة بالأخطار الصحية الطارئة، بنحو 100 ألف ريال، لافتا إلى أن التغطية التأمينية الأساسية تشمل جميع مناطق السعودية. وأوضح المتحدث باسم المجلس ياسر المعارك، أن التغطية التأمينية تتم على أساس التقييد المباشر على حساب شركات التأمين بحيث لا يضطر المؤمن لهم من السائحين إلى دفع مبالغ مالية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية داخل شبكة مقدمي الخدمة المحددة له من قبل شركة التأمين، وفي حال اضطر المؤمن له الحصول على الرعاية الصحية خارج شبكة مقدمي الخدمة المحددة فستقوم شركة التأمين بتعويضه على أساس تعويض البدل وفقاً لأحكام الوثيقة وشروطها وتحديداتها واستثناءاتها. وأضاف، أن الوثيقة تشمل نفقات وتكاليف معاينة وعلاج الحالات الطارئة والتنويم والولادة وعلاج الأطفال المبتسرين والإصابات الناتجة عن حوادث السير والغسل الكلوي للحالات الطارئة والإخلاء الطبي داخل وخارج المملكة، كما أن الإقامة والإعاشة اليومية للمريض تشمل أجرة السرير وخدمات التمريض والزيارات والإشراف الطبي، إضافة إلى تكاليف علاج الأسنان الطارئة بما في ذلك الحشو وعلاج العصب وسحب الخراج وما يتطلبه استكمال العلاج، وكذلك المضادات الحيوية ومسكنات الألم بحد أقصى 500 ريال، ونفقات الحمل والولادة الطارئة بحد 5000 ريال، وإعادة رفاة المتوفى إلى موطنه الأصلي بحد أقصى 10 آلاف ريال، وتكاليف سفر ومرافقة عضو أسرة مباشر واحد بحد أقصى 5000 ريال.