• ما حكم من تسحر في بلد وأفطر في بلد مع العلم أن هناك فرق ساعة في الوقت بين الرياض وبلده، فهل عليه قضاء ذلك اليوم أم لا؟ • • لا حرج في ذلك، لأن له حكم البلاد التي تسحر فيها والتي أفطر فيها ولا يضره تفاوت ما بين البلدين في طول النهار وقصره وتقدم الغروب وطلوع الفجر وتأخرهما. • هل المفطر في رمضان لعذر شرعي ككبر السن مثلًا ويقوم بالإطعام، هل له مثل أجر الصائم؟ • • يرجى له ذلك؛ لأنه معذور شرعا، والمعذور له حكم الصائم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، فالكبير في السن الذي عجز عن الصيام له حكم الصائمين؛ لأنه معذور لولا العجز لصام، فهو معذور وعليه إطعام مسكين عن كل يوم إذا كان يستطيع ذلك. أما إن كان عاجزا لا يستطيع فإنه لا شيء عليه لا صوم عليه ولا إطعام عليه؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]. • ما حكم من أفطر في المطار ولما صعدت الطائرةُ إلى السَّماء رأى الشمس حمراء لم تغرب، فما حكم إفطاره؟ • • الذي يظهر أنَّ إفطاره صحيحٌ؛ لأنه أفطر بغروب الشمس في بلده، فهو بمثابة مَن سافر من الشرق بعدما غربت الشمس حتى وصل إلى بلدٍ في الغرب فيها الشمس لم تغرب، فصومه صحيحٌ؛ لأنه انتهى إلى جوٍّ رفيعٍ ليس جوَّه، بل جو آخر ليس جوا له، فلا يضرّه إفطاره، فهو مفطرٌ صحيحٌ، وصومه صحيحٌ. للشيخ عبدالعزيز بن باز.