أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي تعميما شدد فيه منع التدخين في الأماكن المخصصة للعمل، ومؤكدا على صاحب العمل بحفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة. وجاء في التعميم أن نظام مكافحة التدخين نص في المادة السابعة على منع التدخين في الأماكن المخصصة للعمل والتي تشمل الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وغيرها، وبناء عليه تقرر حظر التدخين في أماكن العمل، ويجب على صاحب العمل تضمين ذلك في أدلة المنشأة الرسمية الموجهة للعاملين والزوار، والإعلان عن ذلك في أماكن ظاهرة في المنشأة حماية لسلامة وصحة العاملين والزوار، وحفاظاً على الممتلكات والبيئة، ذلك أن سلامة الأفراد والممتلكات من مخاطر التدخين والسعي إلى تحسين الصحة المهنية عامل مهم لتعزيز جاذبية بيئة العمل. وبين التعميم أنه يقصد بالتدخين حسب نظام مكافحة التدخين تعاطي التبغ ومشتقاته، ويشمل ذلك السجائر والسيجار والجراك والتنباك والمعسل وأي منتج يدخل التبغ في مكوناته، سواء ذلك عن طريق السجائر أو السيجار أو الغليون أو النشوق أو الشيشة أو المضغ أو التخزين أو أي طريقة أخرى. وأكد التعميم تطبيق أحكام مخالفات السلامة والصحة المهنية الموضحة في جدول المخالفات والعقوبات في حق المنشات المخالفة على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره. وقالت مصادر مطلعة ل «عكاظ» إن التعميم أوكل إلى نائب وزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتبليغ هذا القرار وتنفيذه، في حين أوضحت المصادر ذاتها أن السجائر الإلكترونية والمعسل الإلكتروني يدخلان ضمن التعميم بالمنع.