من أهم العلاقات في حياة كل شخص هي العلاقة التي تجمعه بأسرته وأقاربه، ولا يكفي في هذا النوع من العلاقات أن تقتصر على احترام كل طرف للآخر، أو أن تقتصر على التواصل بهم، و إنما هي علاقة تمتد لترتب على الفرد عدة واجبات تجاه أسرته و أقرباءه، و من ضمن هذه الواجبات هي النفقة قال تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً﴾ فالنفقة واجبة إذا كانت العلاقة زوجية، أو كانت العلاقة أبوية. ولا يشترط لإستحقاق النفقة أن يكون الشخص المنفق عليه فقيراً أو عاجزاً عن كسب الرزق. وتكون النفقة مستحبة على الأقارب مثل الإخوة، والأعمام، والأخوال، وغيرهم وذلك لقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسٰائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحٰامَ﴾ حيث تشمل النفقة الطعام والملبس والمسكن والعلاج والتعليم بالنسبة للأبناء، ولا تقتصر على ذلك فقط بل تشمل جميع الضروريات المتعارف عليها، و تقدر النفقة بناء على دخل المنفق ووضع المنفق عليه، وقد تقدر من قبل خبراء المحكمة في حال رفع دعوى. وقد تسقط النفقة في عدة حالات: إذا حكم قاضٍ على الزوجة بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت عن ذلك، وتسقط نفقة الأبناء ببلوغهم ورشدهم إلا إذا كانوا من المصابين بإعاقة جسدية أو ذهنية مهما بلغ سنهم، تسقط نفقة البنت إذا أصبحت نفقتها واجبة على زوجها. ومن الواجب أن ننوه على نقطة العدل في النفقة بين الأبناء ولا نعني بذلك أن تكون النفقة متساوية، فنفقة الكبير تختلف عن نفقة الرضيع وتختلف عن نفقة مابينهما، فالكبير له حاجات مختلفة عن حاجات الرضيع، فكل من الأبناء يعطى على حسب حاجته، ويجب على المنفق أن يتق الله في ذلك، عن أبي هريرةَ أَن النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ قَالَ: (مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا ملَكَانِ يَنْزلانِ، فَيقولُ أَحدُهُما: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، ويَقولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا) متفقٌ عَلَيهِ. و أن ينفق عليهم نفقة تناسب أمثالهم أي تناسب من مثلهم بلا إسراف ولا تقتير، ومعرفة أن المنفق عليه يستطيع رفع دعوى لإجبار المنفق على النفقة عليه بدفع نفقته ودفع النفقة الماضية ايضاً التي أهملها إذا كان المنفق عليه من الأبناء أما بالنسبة للوالدين فيستحقانها بعد المطالبة بها، فرغم أن النفقة واجبه إلا أن المنفق يؤجر على أداءه لها.