النصر يكسب ضمك بثنائية رونالدو ويخسر سيماكان    ضبط إثيوبي في عسير لتهريبه (67800) قرص خاضع لنظام التداول الطبي    الجيش السوري يستعيد السيطرة على مواقع بريفي حلب وإدلب    ابن مشيعل يحصل على درجة الدكتوراة    السعودية تتسلّم مواطنًا مطلوبًا دوليًا في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا الاتحادية    «هيئة النقل» تؤكد منع عمل الشاحنات الأجنبية المخالفة للنقل بين مدن المملكة    خطيب المسجد النبوي: السجود ملجأ إلى الله وعلاج للقلوب وتفريج للهموم    والد الأديب سهم الدعجاني في ذمة الله    «الأونروا»: أعنف قصف على غزة منذ الحرب العالمية الثانية    الشؤون الإسلامية تطلق الدورة التأهلية لمنسوبي المساجد    وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يفتتح البرنامج الدعوي "المخدرات عدو التنمية"    خطيب المسجد الحرام: أعظمِ أعمالِ البِرِّ أن يترُكَ العبدُ خلفَه ذُرّيَّة صالحة مباركة    وزارة الرياضة تُعلن تفاصيل النسخة السادسة من رالي داكار السعودية 2025    المياه الوطنية و sirar by stcيتفقان على تعزيز شبكة التكنولوجيا التشغيلية في البنية التحتية لقطاع المياه    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    مطربة «مغمورة» تستعين بعصابة لخطف زوجها!    «فار مكسور»    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    «كورونا» يُحارب السرطان.. أبحاث تكشف علاجاً واعداً    ساعتك البيولوجية.. كيف يتأقلم جسمك مع تغير الوقت؟    مرآة السماء    ذوو الاحتياجات الخاصة    الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يستضيف سباق تحدي اليخوت العالمي    قيمة الهلال السوقية ضعف قيمة الأندية العربية المشاركة في المونديال    المغرد الهلالي محمد العبدالله: لا مكان لنيمار والمترو الأفضل وحلمي رئاسة «الزعيم»    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    رواد التلفزيون السعودي.. ذكرى خالدة    روضة الآمال    الرياض يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    «قمة الكويت».. الوحدة والنهضة    مملكة العطاء تكافح الفقر عالمياً    في عهد الرؤية.. المرأة السعودية تأخذ نصيبها من التنمية    هل يمكن للبشر ترجمة لغة غريبة؟ فهم الذكاء الاصطناعي هو المفتاح    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    «COP16».. رؤية عالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي    الاستدامة المالية    بالله نحسدك على ايش؟!    رسائل «أوريشنيك» الفرط صوتية    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    كابوس نيشيمورا !    وكالة الطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسيع تخصيب اليورانيوم بمنشأتي نطنز وفوردو    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعقد اللقاء السابع عشر    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المملكة: لا تعارض بين أحكام الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان
أكدت أن عقوبة الإعدام لا تصدر إلا في أشد الجرائم خطورة
نشر في عكاظ يوم 01 - 03 - 2019

أكدت المملكة العربية السعودية أنها تراعي في جميع إجراءاتها وأنظمتها وتطبيقاتها جميع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وقال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل في كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان «إن جهود المملكة في مكافحة الإرهاب لا تستند فقط على الإجراءات الأمنية، وإنما هي منظومة متكاملة من الأنظمة والإجراءات التي تراعي الجوانب القانونية وغيرها من الجوانب اللازمة للتعامل مع المتهمين في قضايا الإرهاب، وتوفير الرعاية والحماية للضحايا وأسر المتهمين والمحكومين وتقديم المساعدة لهم، ومواجهة الأفكار المنحرفة، والتصدي لأوجه تمويل الإرهاب المحتملة، مع مراعاة وإيلاء حقوق الإنسان الأهمية القصوى».
وأضاف «أن دعوة المملكة للمقررة الأممية لزيارتها إنما تعكس حرصها على التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، والاستفادة من تجارب الخبراء الذين يعملون ضمن هذه الآليات، وأن النظام الأساسي للحكم في المملكة يتضمن مبادئ وأحكاماً ومنها على سبيل المثال: ما تضمنته المادة (8) من أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، والنص صراحة على مسؤولية الدولة تجاه حماية حقوق الإنسان وفقاً للمادة (26)، فضلاً عن إفراد جملةٍ من حقوق الإنسان في أحكامٍ خاصة كالحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في العمل، والحق في الضمان الاجتماعي، وحق الإنسان في الأمان على شخصه وحرمة مسكنه، وحرية مراسلاته وغيرها من الحقوق والحريات، كما نص النظام على شخصية العقوبة، وشرعية التجريم والعقاب، والفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء، وعدم الإخلال بما ارتبطت به المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات».
وفيما يتعلق بملاحظة المقررة الخاصة المتضمنة أن المملكة كثيراً ما تطرح الشريعة الإسلامية وثقافتها والطابع الإسلامي للدولة، باعتبارها عقبات تحول دون التنفيذ الكامل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، أكد الواصل أنه ليس هناك تعارض بين ما تقرره أحكام الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المملكة وبين المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها بموجب انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضح أن المملكة قامت بمراجعة تعريف الجريمة الإرهابية في النظام الجديد (نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله) الصادر في 1 نوفمبر 2017م، وتؤكد أن تعريفها واضح ومحدد بالقدر الذي يحول دون تأثيرها سلباً على حقوق وحريات الأفراد التي كفلتها لهم أنظمة المملكة، وهدف التعريف هو وضع إطار قانوني يحدد الجريمة الإرهابية من حيث الوصف والسلوك، ويستهدف ذلك مكافحة جميع صور الإرهاب، مع الإشارة إلى أنه ليس هناك تعريف عالمي متفق عليه للجريمة الإرهابية.
كما أن ما تضمنه النظام متفقاً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم (28/17) المؤرخ في 26 مارس 2015م الذي أكد على أن من مسؤولية الدولة في المقام الأول حماية مواطنيها من الإرهاب، وحث الدول على اتخاذ التدابير المناسبة للتحقيق في التحريض على أعمال إرهابية أو التحضير لها أو التشجيع عليها أو ارتكابها، عند الاقتضاء، ومقاضاة الضالعين في مثل تلك الأعمال وإدانتهم ومعاقبتهم وفقاً للقوانين والإجراءات الجنائية.
وأكد سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن المملكة تستمد أنظمتها كافة من الشريعة الإسلامية التي أوجبت حماية حقوق الإنسان، وأن الحكم فيها قائم على مبادئ العدل والمساواة كما ورد في المادة (8) من النظام الأساسي للحكم، وأن أنظمتها تكفل حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات بما فيها نظام المطبوعات والنشر، ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأن الممارسات السلمية المشروعة ليست مجرمة، وأكدت المملكة أن أنظمتها تجرم جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة، ومن ذلك ما أكدته المادة (2) من نظام الإجراءات الجزائية من حظر إيذاء المقبوض عليه جسديًّا أو معنويًّا، وحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، كما تضمنت المادة (36) من النظام ذاته وجوب معاملة المقبوض عليه بما يحفظ كرامته، وعدم جواز إيذائه جسديًّا أو معنويًّا، ووجوب إخباره بأسباب إيقافه، وتمكينه من حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه.
وأوجبت المادة (102) من النظام أن يتم استجواب المتهم في حال لا تأثير فيها على إرادته في إبداء أقواله، وعدم جواز تحليفه أو استعمال وسائل الإكراه ضده.
كما أن أعمال رجال الضبط الجنائي، فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي، تخضع لإشراف أعضاء النيابة العامة وفق ما نصت عليه المادة (25) من نظام الإجراءات الجزائية، وأن جميع السجون ودور التوقيف تخضع كذلك للتفيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي وفقاً للمادة (5) من نظام السجن والتوقيف، فتختص النيابة العامة بموجب المادة (3) من نظامها بالرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، والاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم بالسجن أو دور التوقيف بعد انتهاء مدة السجن أو التوقيف المقررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سُجِن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.
كما أن هيئة حقوق الإنسان تقوم وفق ما نص عليه تنظيمها في الفقرتين (6، 7) من المادة (5) بزيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص، كما تقوم برفع تقارير عن هذه الزيارات إلى الملك، بالإضافة إلى ما تتلقاها من شكاوى متعلقة بحقوق الإنسان والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.
وأكدت المملكة أن عقوبة الإعدام لا تصدر إلا في أشد الجرائم خطورة، وبعد توافر أدلة قطعية الثبوت على نسبة الجريمة لمرتكبها، ومحاكمة عادلة، ومراجعة قضائية متعددة المراحل؛ حيث تُنظر القضية من قبل (ثلاثة) قضاة في المحاكم الجزائية، ثم (خمسة) قضاة في محكمة الاستئناف، ثم (خمسة) قضاة في المحكمة العليا، كما أنه يتم الاطمئنان في كل مرحلة من وأن جميع الموقوفين والسجناء يخضعون للفحص الطبي فور إيداعهم في التوقيف أو السجن، ويتم إجراء الكشف الطبي عليهم بشكل دوري، وأن جميع السجون ودور التوقيف في المملكة تخضع للتفيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي، وفقاً للمادة (5) من نظام السجن والتوقيف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.