قرر مجلس الشورى إرجاء التصويت على التقريرين السنويين للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعامين الماليين 1437/1438 - 1438/1439، لمنح لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار مزيدا من الوقت لدراسة اقتراحات قدمها الأعضاء على تقرير اللجنة الذي تمت مناقشته في جلسة أمس. وانتقد عدد من الأعضاء الهيئة، إذ تساءل محمد العقلا عن كيفية قيام الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بأعمالها منذ إنشائها دون نظام، فيما دعا الدكتور ناصر الموسى إلى تكليف جهة محايدة لإجراء دراسة تقويمية شاملة لأوضاع الهيئة للتعرف على قدرتها على تحقيق أهدافها. ووصف الدكتور محمد الحيزان الإنجازات التي أوردتها الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في تقريرها بأنها لا تلامس أهدافها، حيث لم تشر إلى ما تحقق من أهدافها المتمثلة في إيجاد بيئة استثمارية لقطاع الإعلام على المستويين المحلي والدولي. وتناول المهندس محمد النقادي أهمية دور الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ومسؤولياتها الرقابية لتنظيم نشاط البث الإعلامي، مطالبا بدعم الهيئة بما تحتاجه من كوادر مختصة ومؤهلة علمياً وتقنياً. ودعا عطا السبيتي إلى أهمية البدء في تنفيذ مشروع المدينة الإعلامية السعودية، فيما أكدت الدكتورة نورة المري أهمية الرقابة وإلزام القنوات الإعلامية بالتصنيف الخاص بالعمر قبل عرض البرامج لحماية الأطفال من البرامج غير المناسبة لعمرهم. وكانت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بالمجلس أوصت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بفرض الرسوم والضرائب على الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات البث المرئي والمسموع وفق اشتراكات مسبقة الدفع. كما طالبت اللجنة الهيئة بدراسة نقل مهمات وزارة الإعلام المتعلقة بالإعلام الداخلي (وكالة الإعلام الداخلي) إلى هيئة الإعلام المرئي والمسموع، ونقل اختصاصات اللجان شبه القضائية المختصة بالفصل في مخالفات نظام المطبوعات والنشر إلى المحاكم. وتضمن تقرير اللجنة أيضا دعوة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إلى تكثيف جهودها التقنية والقانونية والميدانية لضبط سوق الألعاب الإلكترونية في المتاجر والأسواق وفي الفضاء الإلكتروني، بما يتفق والتصنيفات والأنظمة المحلية والدولية. وشملت التوصيات الالتزام عند إعداد تقاريرها السنوية القادمة بمتطلبات المادة 29 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414، وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى الصادرة بالأمر السامي رقم (7/ب/26345) وتاريخ 19/12/1422.