أوضحت النيابة العامة أن «غسل الأموال» جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء الشرعية على أموال متحصلة من جرائم كتهريب وترويج المخدرات، وجرائم الإرهاب وتمويلها، والرشوة واختلاس المال العام والغش والتستر التجاري، بغرض حيازتها أو نقلها أو إيداعها أو إستثمارها أو تحويلها. وأشارت إلى أن المادة الأولى من نظام مكافحة غسل الأموال، أكدت أن ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.