حذرت رئاسة أمن الدولة ممثلة بالمباحث الإدارية، المنشآت من استخدام الرشوة كوسيلة لخوص المنافسات على عقود حكومية، مؤكدة أن ارتكاب هذه الجريمة يعرض صاحب المنشأة للسجن 10 سنوات، وغرامة مالية تصل 10 أضعاف قيمة الرشوة، إضافة إلى الحرمان من المشاركة في العقود الحكومية. وأوضحت خلال فيديو توعوي لها في جناح رئاسة أمن الدولة بالجنادرية، أن رسالتها المساهمة في تحقيق أمن الدولة الداخلي من خلال مكافحة جريمة الرشوة والجرائم الملحقة بها وجرائم تمويل الإرهاب، فيما خصصت الرقم 980 للتبليغ عن جرائم الرشوة والجرائم الملحقة بها وجرائم تمويل الإرهاب. وصنفت أنواع البلاغات كجريمة الرشوة والجرائم الملحقة بها من جريمة استغلال النفوذ، وجريمة الإخلال بالواجبات الوظيفية استجابة لرجاء أو توصية أو وساطة، وجريمة استعمال القوة أو التهديد ضد الموظف العام، وجريمة تمويل الإرهاب، وحددت المباحث الإدارية 4 قنوات للإبلاغ سواء عبر الرقم 980 أو الفاكس 0114420057 أو البريد الإلكتروني [email protected] أو زيارة أحد فروع المباحث الإدارية بالمملكة. ولسرية البلاغات وضعت المباحث الإدارية حوافز لذلك، فللمبلغ الاستمرار في التعاون مع المباحث الإدارية أو الاكتفاء بتقديم البلاغ، والمحافظة على سرية البلاغ وهوية مقدمه، ومكافأة مالية تصل إلى نصف المبلغ المصادر وأكثر إذا أدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة، والإعفاء من العقوبة إذا أبلغ السلطات قبل اكتشاف الجريمة إذا كان راشيا أو وسيطا.