تنتهي اليوم «الثلاثاء» المهلة التي منحتها هيئة الزكاة والدخل للمنشآت التي تمارس نشاطا اقتصاديا في السعودية وتتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، إذ ستغرم الهيئة تلك المنشآت بغرامة مالية قدرها 10 الآف ريال مع عقوبات متعلقة بعدم الالتزام بالإقرارات الضريبية، فيما أفصحت الهيئة أن أكثر من 80 ألف منشأة سجلت حتى الآن. وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة ل«عكاظ» أن هيئة الزكاة والدخل ألزمت المنشآت المحلية أو غير المقيمة والخاضعة لضريبة القيمة المضافة بحفظ السجلات المتعلقة بالضريبة داخل السعودية، وأن تخزن تلك السجلات «ورقيا»، مع إمكانية تخزينها «إلكترونيا» بشرط أن يكون الخادم الموصل لتلك السجلات موجودا فعليا داخل السعودية. وبينت هيئة الزكاة أن المنشآت متعددة الجنسيات التي يكون نظامها المركزي لحفظ السجلات خارج السعودية ستلزم بإنشاء محطة طرفية داخل السعودية، تستطيع الهيئة من خلالها الوصول لسجلات ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بأعمال المنشأة في السعودية. وشددت الهيئة على ضرورة قيام المنشآت بحفظ كافة السجلات المتعلقة باحتساب ضريبة القيمة المضافة، التي تتضمن الإقرارات الضريبية والفواتير، وغيرها من السجلات الأخرى التي يمكن طلبها عند خضوع المنشأة للتدقيق. وأضافت أن حسابات ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالمنشأة، تعد رصيدها الجاري مع الهيئة، وسيعرض الحساب الخاص بكل منشأة جميع الضرائب المدينة والدائنة المسددة أو المستخدمة أو المتراكمة خلال الفترات. وسمحت الهيئة بإصدار الفواتير التي تحتوي على ضريبة القيمة المضافة ذاتيا، بهدف توثيق ضريبة المدخلات التي دفعها المورد بدلا من قيام المورد بذلك، بشرط أن يتفق الطرفان على هذه الطريقة المفضلة لهما، وأن يتضمن هذا اتفاق وتعهد من المورد بعدم إصدار فواتير الضريبة. وأفصحت عن تشكيل لجنتين مستقلتين متخصصتين في معالجة طلبات الاستئناف التي تقدمها المنشآت، وتعد اللجنتان تابعتان للجنة فصل النزاعات والمخالفات الضريبية، اللجنة الأولى «الابتدائية» تكون مسؤولة عن تحكيم الخلافات والنزاعات والمطالبة بالحقوق العامة والخاصة، أما اللجنة الثانية «الاستئناف» تكون مسؤولة عن تحكيم الاعتراضات على قرارات اللجنة الابتدائية. وبحسب النظام فإنه يحق للمنشآت الاعتراض على القرارات الصادرة عن الهيئة، وعلى والمنشآت خلال 30 يوما من تاريخ إشعارها رفع الاعتراض إلى اللجنة الابتدائية لضريبة القيمة المضافة، وتتمتع هذه اللجنة بكافة الصلاحيات للبت في جميع الحالات المرفوعة، وفي حال لم توافق المنشآت على القرارات الصادرة عن اللجنة الابتدائية، يتم إعطاء المنشآت مهلة 30 يوما من تاريخ الإشعار بقرار اللجنة الابتدائية، لرفع طلب إلى لجنة الاستئناف بعد المراجعة، وتقوم هذه اللجنة بإصدار قرار نهائي وملزم وغير قابل للاستئناف أمام أي سلطة قضائية أخرى. من جهة أخرى، قالت شركة المياه الوطنية السعودية، إنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على خدمات المياه والصرف الصحي اعتبارا من بداية يناير 2018.