بلدية القطيف تدشن سارية "ميدان القلعة" بارتفاع 30 متراً تزامنا مع يوم العلم السعودي    «التجارة» تُشهر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر    توزيع أكثر من 15.8 مليون م3 من المياه للحرمين في أوائل رمضان    ضبط مواطنين بمنطقة الجوف لترويجهما أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي    شركة مدعومة من صندوق الاستثمارات العامة تستحوذ على لعبة بوكيمون غو ب3.5 مليار دولار    نائب أمير حائل يشارك رجال الأمن إفطارهم الرمضاني في الميدان    صم بصحة في ظهران الجنوب    المملكة تستقبل «نخبة آسيا» الشهر المقبل في جدة    توزيع أكثر من 1.5 مليون حبة تمر على سفر إفطار الصائمين في المسجد النبوي يوميًا    خيسوس: هدفنا ثنائية الدوري السعودي و«نخبة آسيا»    ترمب: أميركا لن تسمح بعد اليوم بإساءة معاملتها تجارياً    المفتي العام ونائبه يتسلّمان تقرير فرع الإفتاء بالمنطقة الشرقية للعام 2024    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة    حكاية كلمة: ثلاثون حكاية يومية طوال شهر رمضان المبارك . كلمة : القطيبة    أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة للعام 2024    قائد القوات المشتركة يستقبل نائب قائد العمليات المشتركة الإماراتية    هيئة الصحافيين تعزز الإعلام السياحي بالطائف بورشة متخصصة    ضبط وإتلاف 850 كيلوغرام من الأغذية مجهولة المصدر في محافظة البيضاء بالدمام    نجاح عملية تثبيت كسور العمود الفقري والحوض بتقنية الروبوت    16 حاضنة وأكثر من 234 بسطة وعربة طعام متنقلة بتبوك    تعليم البكيرية يحتفي بيوم العلم السعودي    البرلمان العربي يشيد باستضافة المملكة محادثات أمريكية-أوكرانية    رابطةُ العالم الإسلامي تُثمِّن لمجلس الوزراء شُكرَهُ لعلماء مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية"    أبرز العادات الرمضانية في بعض الدول العربية والإسلامية..الجزائر    أشادتا في بيان مشترك بمتانة الروابط وأهمية تنمية التبادل التجاري.. السعودية وأوكرانيا تستعرضان جهود تحقيق السلام الشامل    «الداخلية» تزين «طريق مكة» بالجائزة المرموقة    هل يوجد تلازم بين الأدب والفقر؟    في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. صراع مدريد يتجدد.. وأرسنال في مهمة سهلة    اليمن.. الحوثيون يتوسعون بفرض الإتاوات    السودان.. قائد الجيش يضع شروطاً صارمة للتفاوض    دلالات عظيمة ليوم العلم    سوريا.. توقيف متورطين بانتهاكات "الساحل"    نظام الفصول الدراسية الثلاثة.. الإيجابيات والسلبيات على المجتمع والاقتصاد    6 إستراتيجيات أمريكية ضد عصابات المخدرات في المكسيك    محرز يسجل ثنائية في فوز الأهلي على الريان    جامعة أم القرى تنظم مأدبة إفطار رمضانية للطلاب الدوليين بالتزامن مع يوم العلم    شارع الأعشى والسير على خطى محفوظ    وزير الدفاع يستقبل وزير الدفاع التركي    وكيل محافظة الطائف يشارك أبناء جمعية اليقظة الخيرية الإفطار الرمضاني    مؤسسة الأميرة العنود تنظم ندوة "الأمير محمد بن فهد – المآثر والإرث" برعاية و حضور الأمير تركي بن محمد بن فهد    بناء الجسور بين المذاهب من الحوار إلى التطبيق    إفطار جماعي ومد لجسور التواصل    أبوالغيط يثُمن دور المملكة في استضافة المحادثات الأمريكية الأوكرانية    السلمي والدباغ يزوران غرفة عمليات أجاويد ٣ بخميس مشيط    العالمي أغرق الاستقلال بالضغط العالي    2100 طالب في خدمة المحسن الصغير    «كفو».. خارطة طريق لتسويق الأفلام الدرامية    انطلاق المنتدى الثقافي بأدبي حائل    صِدّ عنه وكأنك ماشفته!!    الفعاليات الرمضانية تشعل التنافس بين حواري بيش    7 أهداف تدخل العميد دوامة العثرات    النواخذة لقلب الطاولة أمام دهوك    وجبات للإفطار بمسجد القبلتين بإشراف هيئة تطوير    شوارع وميادين مناطق المملكة تتزين بالأعلام احتفاء بيوم العلم    «صم بصحة» واحصل على جودة حياة    أمير تبوك يستقبل رئيس مجلس بلدية معان بالمملكة الأردنية الهاشمية    قطاع ومستشفى سراة عبيدة يُفعّل حملة "صُم بصحة" وحملة "جود"    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عكاظ» تنشر نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
السجن 10 سنوات لواصفي الملك أو ولي العهد بوصف يطعن في الدين أو العدالة
نشر في عكاظ يوم 03 - 11 - 2017

شدد نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً على معاقبة المتهمين الذين تثبت إدانتهم بالسجن لمدة لا تقل عن 15 عاما لكل من استغل سلطته أو صفته التعليمية أو التدريبية أو التوجيهية أو الاجتماعية أو الإرشادية الإعلامية، وتصل العقوبة إلى القتل لكل من يرتكب جريمة إرهابية أو يمولها اذا نتج عنها وفاة شخص أو أكثر.
ويعاقب النظام الجديد (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات لكل من يصف بصورة مباشرة أو غير مباشرة الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن في الدين أو العدالة.
كما يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 30 عاما ولا تقل عن 10 أعوام كل من قام بحمل أي سلاح أو متفجرات تنفيذا لجريمة إرهابية، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 25 عاما ولا تقل عن 15 عاما كل من أنشأ كيانا إرهابيا، وتولى منصب قياديا فيه، وإن كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو من أفرادها، أو كان قد سبق له وتلقى تدريبات لدى كيان إرهابي فلا تقل عقوبته عن 20 سنة ولا تزيد عن 30 سنة.
وأشار النظام إلى أن عقوبة كل من حرض آخر على الانضمام لكيان إرهابي أو المشاركة في أنشطته أو جنده أو ساهم في تمويل أي من ذلك بالسجن لمدة تصل إلى 25 عام ولا تقل عن 8 سنوات، وإن كان قد عمل على منعه من الانسحاب من الكيان، أو استغل هذا الغرض بما يكون عليه من ولاية وسلطة ومسؤولية أو صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية إعلامية فلا تقل عقوبته عن 15 عاما.
وأوضح النظام معاقبة كل من خصص مكانا للتدريب أو هيأه لذلك أو أداره على استخدام الأسلحة والمتفجرات والمواد النووية والكيميائية والبيولوجية الإشعاعية والسموم والأجهزة الحارقة أو أي من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونية على تصنيعها وتحضيرها وتجمعها وتطويرها وتجهيزها وحيازتها او أحرزها وجلبها، بالسجن لمدة تصل إلى 20 عام ولا يقل عن 10 سنوات، إضافة إلى كل من قام بتزوير وتزييف أو استخدام وسائل وأساليب إعلامية، أو من درب على فنون حربية وأمنية ومهارات قتالية.
ويعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 30 عام ولا تقل عن 10 أعوام كل من أمدّ كيانا إرهابيا أو أي من أفرادها أو أي إرهابي بأي أسلحة ومتفجرات وذخائر ومواد نووية وكيميائية أو بيولوجية.
وتصل عقوبة من يمد الكيانات الإرهابية أو أي من أفرادها أو أي إرهابي بأي وسيلة اتصال إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عام ولا تقل عن 10 أعوام، أو قدم إلى أي منهم معلومة أو مشورة أو إعانة أو وسيلة للعيش أو السكن أو الماء أو التطبيب أو النقل أو مكانا للاجتماع أو غير ذلك من تسهيلات تعينهم على تحقيق أغراضه.
وأضاف النظام معاقبة كل من هرب أي من الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد النووية أو أي من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو صنّعها أو طوّرها أو جمّعها بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاما ولا تقل عن 15 عاما، كما يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما ولا تقل عن 10 سنوات كل من أمد كيانا ارهابيا أو أحد أفراده بوسيلة للعيش أو السكن أو المأوى.
وفيما يخص جرائم تمويل الإرهاب فقد شدد النظام على عقوبة الغرامات التي تصل إلى 10 ملايين ريال ولا تقل عن 3 ملايين ريال لكل شخص اعتباري ارتكب أي من مالكيه أو ممثليه أو مديريه أو أي جريمة لتمويل الإرهاب أو المساهمة فيها إذا وقعت الجريمة باسم الشخص بالصفة الاعتبارية لحسابه وذلك دون اخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة وللمحكمة المختصة الحكم بإيقاف نشاط الشخص الاعتباري بصفة مؤقتة أو دائمة أو إغلاق فروعه وتصفية أعماله أو تعيين حارس قضائي للإدارة الاموال والعمليات و يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة التشهير ونشر ملخصها على نفقة المحكوم عليه.
كما تضمن نظام مكافحة الإرهاب «حماية الشهود»، حيث سُمح للمحكمة المختصة عند الاقتضاء مناقشة الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه، ويبلغ المتهم محاميه بما تضمنه الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هويته ويجب أن توفر الحماية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد الخبير ظروف القضية المطلوب فيها وأنواع الأخطار المتوقعة ولرئيس المحكمة أثناء نظر الدعوى السماح بتصوير التسجيل بعرض أي من وقائع الجلسات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.