الرئيس السوري يزور مقر سدايا ويطلع على آخر ما توصلت إليه المملكة من تطور في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي    اليابان تطلق صاروخًا يحمل قمرًا صناعيًا لتحديد المواقع الجغرافية    5 مخاطر صحية تهدد العاملين بنظام المناوبات    90 طالباً يستعرضون بحوثهم الدفاعية في ملتقى جسر    أمير المدينة يرعى حفل تدشين قاعة المؤتمرات الكبرى بغرفة المنطقة    "سلمان للإغاثة" يوزع 500 سلة غذائية في عدة مناطق بجمهورية بنغلاديش    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    الذكاء الإصطناعي وإدارة العمليات الطريق إلى كفاءة مؤسسية ناجحة    14 مليار ريال ضمانات تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة    ترمب يفرض رسوماً جمركية على كندا والمكسيك والصين    العلاقات بين الذل والكرامة    مواقف تاريخية للسعودية لإعادة سورية لمحيطها العربي    رصاص الاحتلال يقتل المسنين وعشرات يقتحمون الأقصى    أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشأن قصف مدنيين    سورية المستقرة    المبعوث الأميركي: نؤيد انتخابات أوكرانية بعد "وقف النار"    النصر يتحدّى الوصل والأهلي في مهمة عبور «السد»    ولي العهد والرئيس الشرع يبحثان مستجدات الأحداث وسبل دعم أمن واستقرار سورية    في الجولة ال 20 من دوري" يلو".. الصفا يستقبل العدالة.. والبكيرية يواجه الجبلين    الأهلي يعير «ماكسيمان» لنابولي الإيطالي    الساحر «لوكا» إلى نادي الأساطير.. الصفقة العظمى المحيّرة!    وعد من أوناي هرنانديز لجماهير الإتحاد    القيادة تعزي أمير الكويت والرئيس الألماني    توقيع مذكرة تفاهم «الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر» بين «أكواباور» و«سيفي»    أمانة جدة تشرع في إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط بحيي الفيصلية والربوة    6 مذكرات تعاون لتطوير الخدمات الصحية بالمدينة المنورة    محافظ جدة يطلع على خطط المرور والدفاع المدني    الانحراف المفاجئ يتصدّر مسببات حوادث المرور في الرياض    كلنا نعيش بستر الله    التعاقدات.. تعرف إيه عن المنطق؟    من أسرار الجريش    تحت رعاية خادم الحرمين.. جائزة الأميرة صيتة تكرم الفائزين بدورتها الثانية عشرة    انطلاق ملتقى قراءة النص في أدبي جدة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    التحليق في عالم متجدد    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    ..وتجمع جازان الصحي يتميز في مبادرة المواساة    طريقة عمل ارز بالكاري الاصفر والخضروات وقطع الدجاج    الرياضة المجتمعية.. جزءٌ لا يتجزأ من رؤية السعودية 2030    شرطة الرياض تقبض على مقيم لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    على هوامش القول.. ومهرجان الدرعية للرواية    هيئة الترفيه.. فن صناعة الجمال    محمد عبده.. تغريدة الفن....!    التقنية ونمو القطاع العقاري !    كاد «ترمب» أن يكون..!    3 أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة ال18 من مسابقة دوري روشن للمحترفين    مكالمة إيقاظ صينية عنيفة !    سمو محافظ حفر الباطن يدشن مؤتمر حفر الباطن الدولي الصحة الريفية في نسخته الثانية    أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية السودان لدى المملكة    القيادة تعزي رئيس ألمانيا في وفاة الرئيس الأسبق هورست كولر    أمير الشرقية يدشن النسخة الثامنة من جائزة السائق المثالي    أمير تبوك يواسي أسرتي الطويان والصالح    مختص : متلازمة الرجل اللطيف عندما تصبح اللطافة عبئًا    الأسرة في القرآن    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    خيط تنظيف الأسنان يحمي القلب    تفسير الأحلام والمبشرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عكاظ» تنشر نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
السجن 10 سنوات لواصفي الملك أو ولي العهد بوصف يطعن في الدين أو العدالة
نشر في عكاظ يوم 03 - 11 - 2017

شدد نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً على معاقبة المتهمين الذين تثبت إدانتهم بالسجن لمدة لا تقل عن 15 عاما لكل من استغل سلطته أو صفته التعليمية أو التدريبية أو التوجيهية أو الاجتماعية أو الإرشادية الإعلامية، وتصل العقوبة إلى القتل لكل من يرتكب جريمة إرهابية أو يمولها اذا نتج عنها وفاة شخص أو أكثر.
ويعاقب النظام الجديد (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات لكل من يصف بصورة مباشرة أو غير مباشرة الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن في الدين أو العدالة.
كما يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 30 عاما ولا تقل عن 10 أعوام كل من قام بحمل أي سلاح أو متفجرات تنفيذا لجريمة إرهابية، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 25 عاما ولا تقل عن 15 عاما كل من أنشأ كيانا إرهابيا، وتولى منصب قياديا فيه، وإن كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو من أفرادها، أو كان قد سبق له وتلقى تدريبات لدى كيان إرهابي فلا تقل عقوبته عن 20 سنة ولا تزيد عن 30 سنة.
وأشار النظام إلى أن عقوبة كل من حرض آخر على الانضمام لكيان إرهابي أو المشاركة في أنشطته أو جنده أو ساهم في تمويل أي من ذلك بالسجن لمدة تصل إلى 25 عام ولا تقل عن 8 سنوات، وإن كان قد عمل على منعه من الانسحاب من الكيان، أو استغل هذا الغرض بما يكون عليه من ولاية وسلطة ومسؤولية أو صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية إعلامية فلا تقل عقوبته عن 15 عاما.
وأوضح النظام معاقبة كل من خصص مكانا للتدريب أو هيأه لذلك أو أداره على استخدام الأسلحة والمتفجرات والمواد النووية والكيميائية والبيولوجية الإشعاعية والسموم والأجهزة الحارقة أو أي من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونية على تصنيعها وتحضيرها وتجمعها وتطويرها وتجهيزها وحيازتها او أحرزها وجلبها، بالسجن لمدة تصل إلى 20 عام ولا يقل عن 10 سنوات، إضافة إلى كل من قام بتزوير وتزييف أو استخدام وسائل وأساليب إعلامية، أو من درب على فنون حربية وأمنية ومهارات قتالية.
ويعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 30 عام ولا تقل عن 10 أعوام كل من أمدّ كيانا إرهابيا أو أي من أفرادها أو أي إرهابي بأي أسلحة ومتفجرات وذخائر ومواد نووية وكيميائية أو بيولوجية.
وتصل عقوبة من يمد الكيانات الإرهابية أو أي من أفرادها أو أي إرهابي بأي وسيلة اتصال إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عام ولا تقل عن 10 أعوام، أو قدم إلى أي منهم معلومة أو مشورة أو إعانة أو وسيلة للعيش أو السكن أو الماء أو التطبيب أو النقل أو مكانا للاجتماع أو غير ذلك من تسهيلات تعينهم على تحقيق أغراضه.
وأضاف النظام معاقبة كل من هرب أي من الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد النووية أو أي من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو صنّعها أو طوّرها أو جمّعها بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاما ولا تقل عن 15 عاما، كما يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما ولا تقل عن 10 سنوات كل من أمد كيانا ارهابيا أو أحد أفراده بوسيلة للعيش أو السكن أو المأوى.
وفيما يخص جرائم تمويل الإرهاب فقد شدد النظام على عقوبة الغرامات التي تصل إلى 10 ملايين ريال ولا تقل عن 3 ملايين ريال لكل شخص اعتباري ارتكب أي من مالكيه أو ممثليه أو مديريه أو أي جريمة لتمويل الإرهاب أو المساهمة فيها إذا وقعت الجريمة باسم الشخص بالصفة الاعتبارية لحسابه وذلك دون اخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة وللمحكمة المختصة الحكم بإيقاف نشاط الشخص الاعتباري بصفة مؤقتة أو دائمة أو إغلاق فروعه وتصفية أعماله أو تعيين حارس قضائي للإدارة الاموال والعمليات و يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة التشهير ونشر ملخصها على نفقة المحكوم عليه.
كما تضمن نظام مكافحة الإرهاب «حماية الشهود»، حيث سُمح للمحكمة المختصة عند الاقتضاء مناقشة الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه، ويبلغ المتهم محاميه بما تضمنه الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هويته ويجب أن توفر الحماية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد الخبير ظروف القضية المطلوب فيها وأنواع الأخطار المتوقعة ولرئيس المحكمة أثناء نظر الدعوى السماح بتصوير التسجيل بعرض أي من وقائع الجلسات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.