بعد سنوات من الأخذ والرد، والرفض والقبول، أعلن مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء)، أنه انتهى من دراسة مشروع نظام مكافحة العنصرية وبث الكراهية وسيكون قريباً على جدول أعمال المجلس. والمشروع المقدم من قرابة 13 عضوا، يهدف إلى منع الاعتداء على أماكن أداء الشعائر الدينية، أو الإساءة إلى المقدسات المرعية، أو النيْل من الرموز التاريخية المشكّلة للهوية الحضارية، وحماية النسيج الاجتماعي من مخاطر التمييز بين أفراد المجتمع وفئاته في الحقوق والواجبات، لأسباب عرقية، أو قبلية، أو مناطقية، أو مذهبية، أو طائفية، أو لتصنيفات فكرية أو سياسية. وقال رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى عبدالعزيز العيسى، اليوم (الثلاثاء)، أننا حرصنا على التأني في دراسة نظام مكافحة العنصرية وبث الكراهية نظراً لانعكاسه على استقرار الوطن وسلامة المجتمع، مؤكدا أن مشروع نظام مكافحة العنصرية ينطلق من المادة 12 للنظام الأساسي للحكم. وكان مجلس الشورى رفض النظام عدة مرات، بيد أنه لم يستكمل المسوغات القانونية، ورأت لجنة مختصة في الشورى منح الموضوع حقه من الدراسة وإخضاعه للمزيد من التتبع والاستقصاء، بإعتبار أن الوحدة الوطنية ركيزة أساسية من ركائز أي مجتمع، وضرورة أساسية ومطلباً مهماً يقاس على ضوئه انسجام المجتمع وسكينته وتقدمه وقدرته على تحقيق حال من الوفاق والانسجام بين أفراده. ورأت لجنة الشؤون الإسلامية في مجلس الشورى في عام 2015، أن الاختلاف والتنوع الفكري وتعدد المذاهب والأطياف واختلاف الأفكار والطروحات حقيقة موجودة تحتاج إلى إستراتيجية للتعامل معها، ووجهة سليمة تخدم أهداف البلاد وثوابتها وقيمها الشرعية بعيداً عن التنافر والخلاف ووحشة القلوب وإساءة الظن بالآخر. ويرى مراقبون أنه في حال أقر مجلس الشورى هذا النظام، فإنه سيضع حدا لخطاب التمييز والكراهية المتنامي، خصوصا أولئك الذين يستغلون المساجد ودور العبادة في بث الكراهية، وصيانة النسيج الإجتماعي من مخططات وتحديات ومساع لتأجيج الفتن والانقسامات، وحظر أي إساءات للأشخاص على الانترنت عبر ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يشير النظام إلى أنها باتت واحدة من أهم مصادر تهديد الأمن الوطني في الدول والمجتمعات في ظل لجوء بعض مستخدميها إلى توظيفها بشكل سيئ في نشر الشائعات والأكاذيب المغرضة. وتنص المواد القانونية في النظام، بالحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات، لكل من يستغل المساجد ودور العبادة في بث الكراهية بالسجن، بينما ينص على إحالة التكفيريين الذين تفضي آراؤهم إلى جرائم قتل إلى القضاء الشرعي، إضافة إلى السجن مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف ريال، ولا تزيد على 200 ألف، أو بإحدى العقوبتين، لكل من أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاماً أو أشرطة أو أسطوانات وذلك بقصد ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.