تعتبر الأنظمة غير المفعلة في بعض موادها خللا تنظيميا، يشير لتداخل الأنظمة بعضها ببعض وتداخل الاختصاص في جهات عدة، أو عدم جدوى النظام ذاته، ومن ذلك ما ورد في نظام مديرية الأمن العام الصادر بالإرادة الملكية رقم 10/8/2817/28/691 والمبلغ بالأمر السامي رقم 3594 وتاريخ 1369/3/29 وألغي هذا النظام بنظام العُمد الصادر بالقرار الملكي رقم م/7 وتاريخ 1406/4/10 ه وعند التأمل لاختصاصات العُمد ونوابهم في المادة السابعة نجد أنها لا تخرج عن 12 اختصاصا هي: أولا: الاهتمام بالأمور والمسائل المتعلقة بالأمن وما يقع في دائرة اختصاصه من حوادث وتصرفات مشبوهة وتبليغ الجهة المختصة بها فوراً وتقديم كل ما من شأنه تسهيل مهمة رجال الأمن والمحققين. والتحري عن مجهولي الهوية والموجودين بصفة غير نظَامية والفارين من وجه العدالة وإخبار مرجعه عنهم ومحال إقامتهم والجهات التي تساعدهم أو تؤويهم. ثانياً: مراقبة إحراز وحمل الأسلحة بجميع أنواعها للتأكد من الترخيص بإحرازها وحملها ومراقبة ذوي السوابق والمنحرفين ومساعدة السلطات المختصة وتبليغ الجهات المختصة، وذلك وفق قواعد يضعها وزير الداخلية. ثالثاً: مرافقة ممثلي السلطة المكلفين بدخول المنازل وتفتيشها والتأكد من استنادهم إلى أوامر صادرة من جهات الاختصاص، رابعاً: تقديم المساعدة اللازمة للدوريات بأنواعها، وللموظفين الموفدين في مهمات رسمية كموظفي الإحصاء وغيرهم. خامساً: مساعدة المحضرين ومندوبي الدوائر الرسمية في تنفيذ ما يكلفون به من أوامر كأوراق الإحضار والتبليغ ونحوها. سادساً: تصديق الأوراق التي تطلبها الدوائر الرسمية مثل أوراق الكفالات والشهادات وغيرها. سابعاً: التبليغ عن المستحقين في دائرة اختصاص معاشات الضمان الاجتماعي أو جمعيات البر من الأرامل والقصر والمسنين وغيرهم ومتابعة ذلك لدى الجهات المختصة. ثامناً: تقديم المساعدات الممكنة لجهات الاختصاص ولسكان الحي بالإبلاغ عن الحريق وانقطاع الماء والكهرباء وغيرها من المرافق العامة. تاسعاً: التعقيب على الحراس الليليين (العسس) للتأكد من وجود كل منهم في مكان عمله وقيامه بأداء واجبه. عاشراً: التبليغ عن العبث بالمرافق العامة، أو إساءة الانتفاع بها في دائرة اختصاصه. أحد عشر: القيام بما يكلف به وفقاً لهذا النظَام مرجعه المباشر من مهام تتعلق بالأمن في دائرة اختصاصه وفي هذه الحالة يزود العمدة بالموظفين اللازمين لمساعدته. اثنا عشر: يجب على العمدة رفع تقرير يومي إلى مرجعه المباشر بالحوادث والمسائل المهمة التي لها ارتباط بالأمن في دائرة اختصاصه وذلك وفقاً لنموذج تحدده اللائحة التنفيذية. وفي الواقع لا نجد عملا للعُمد مستوفيا لهذه الاختصاصات إلا في الفقرة السادسة وهي تصديق الأوراق التي تطلبها الدوائر الرسمية مثل أوراق الكفالات والشهادات وغيرها، وبعض أحوال تبليغ الخصوم، وهذه الأعمال يمكن أن تقوم بها كل دائرة حكومية صدرت منها ورقة وتحتاج لتصديق، ووفقاً للائحة التنفيذية لنظام العُمد الصادر بالقرار الوزاري رقم 5765 وتاريخ 22/12/1417ه، فإن العمدة يرتبط إدارياً بمدير الشرطة ويباشر عمله تحت إشراف الإمارة لذلك يستحسن إعادة النظر في نظام العُمد واختصاصاتهم والنظر في جدوى وثمرة النظام، أما بقية الاختصاصات فهي غير محصورة بالعمدة بل إنها تتم دون وجوده أو حضوره.