استثنت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء العمدة ونائبه، من الخضوع لنظام الخدمة المدنية، وذلك بعد دراسة عرضت على الهيئة، لتحديد النظام الذي يخضع له من يختار لوظيفتي «العمدة» و«نائب العمدة» من الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، الذين يستحقون معاشاً تقاعدياً، سواء أتمت تسوية معاشه التقاعدي، أم لم تتم. وأكدت هيئة الخبراء وجوب معاملة من سبق تعيينه على وظيفة عمدة أو نائب عمدة من الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين وفقاً للمادة 17 من نظام العمد، التي نصت على أنه «يجوز لوزير الداخلية، بناءً على توصية اللجنة المشكلة من مندوبين عن المحكمة والإمارة والشرطة والأحوال المدنية والبلدية، لدرس الطلبات وترشيح ثلاثة أشخاص من بين المتقدمين، ما لم يكن عدد المرشحين أقل من ذلك، اختيار العمدة ونائبه من بين المؤهلين من الموظفين المتقاعدين، من مدنين وعسكريين». وفي هذه الحالة يحق الجمع بين المعاش التقاعدي وما تستحقه وظيفة العمدة أو نائبه من راتب وبدل ومكافأة ويصرف هذا الاستحقاق كمكافأة». وحددت الأنظمة مسؤوليات العمدة وواجباته واختصاصاته، ومنها «الاهتمام بالأمور والمسائل المتعلقة بالأمن، وما يقع في دائرة اختصاصه من حوادث وجرائم وتصرفات مشبوهة، وتبليغ الجهة المختصة بها فوراً، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل مهمة رجال الأمن والمحققين. والتحري عن مجهولي الهوية، والموجودين بصفة غير نظامية والفارين من وجه العدالة، وإخبار مرجعه عنهم، ومحال إقامتهم والجهات التي تساعدهم أو تؤويهم». كما تشمل مهماته «مراقبة إحراز وحمل الأسلحة بجميع أنواعها، للتأكد من الترخيص بإحرازها وحملها، ومراقبة ذوي السوابق والمنحرفين، ومساعدة السلطات المختصة في مكافحة المخدرات وتبليغ الجهات المختصة عن المروجين، وذلك وفق قواعد يضعها وزير الداخلية، ومرافقة ممثلي السلطة المكلفين بدخول المنازل وتفتيشها، والتأكد من استنادهم إلى أوامر صادرة من جهات الاختصاص، وتقديم المساعدة اللازمة للدوريات بأنواعها، وللموظفين الموفدين في مهمات رسمية كموظفي الإحصاء وغيرهم، ومساعدة المحضرين ومندوبي الدوائر الرسمية في تنفيذ ما يكلفون به من أوامر كأوراق الإحضار والتبليغ ونحوها». وتدخل في واجبات العمدة «تصديق الأوراق التي تطلبها الدوائر الرسمية، مثل أوراق الكفالات والشهادات وغيرها، والتبليغ عن المستحقين في دائرة اختصاصه لمعاشات الضمان الاجتماعي أو جمعيات البر من الأرامل والقصر والمسنين وغيرهم، ومتابعة ذلك لدى الجهات المختصة، وتقديم المساعدات الممكنة لجهات الاختصاص ولسكان الحي بالإبلاغ عن الحريق وانقطاع الماء والكهرباء وغيرها من المرافق العامة، والتبليغ عن العبث في المرافق العامة، أو إساءة الانتفاع بها في دائرة اختصاصه، والقيام بما يكلفه به وفقاً لهذا النظام مرجعه المباشر من مهمات تتعلق بالأمن في دائرة اختصاصه. وفي هذه الحالة يزود العمدة بالموظفين اللازمين لمساعدته. كما يجب على العمدة رفع تقرير يومي إلى مرجعه المباشر بالحوادث والمسائل المهمة التي لها ارتباط بالأمن في دائرة اختصاصه، وذلك وفقاً لنموذج تحدده اللائحة التنفيذية». فيما يحظر على العمدة ونائبه «إساءة استعمال سلطة وظيفته، أو استغلال نفوذها، وقبول الرشوة أو طلبها بالصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة، وقبول الهدايا أو الإكراميات أو طلب ذلك بأية صورة من الصور، وتقاضي أي أجر أو مكافأة نقدية أو عينية من أرباب المصالح أو وسطائهم، وكذلك الاشتغال بالتجارة بطريق مباشر أو غير مباشر، أو الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها، أو أي عمل فيها أو في محل تجاري». كما يحظر عليهما «تولي وظيفة عامة أو خاصة أخرى، أو الجمع بين منصبه وعضوية أية لجنة حكومية أو أهلية، ما لم يكن مكلفاً بذلك من مرجعه بالمشاركة في هذه اللجان، وإفشاء الأسرار العامة أو الخاصة التي تطلع عليها بحكم وظيفته، حتى بعد تركه الخدمة، ومنح أو تصديق شهادات قبل التثبت من صحة محتوياتها واختصاصه في تصديقها، والامتناع عن تصديق أو منح الوثائق والشهادات التي ينص عليها هذا النظام والأنظمة المرعية الأخرى، ومعاملة السكان معاملة غير لائقة، أو التسبب في تعطيل مصالحهم، أو دخول المنازل من دون إذن، أو المساس بحرمتها، والإهمال في أداء الوظيفة، أو التهاون في القيام بها أو الغياب عن العمل من دون عذر مشروع».