نتنياهو: قوات إسرائيل باقية في لبنان لما بعد انتهاء مهلة الانسحاب    الجبير يُشارك في جلسة حوارية في منتدى دافوس بعنوان «حماية البيئة لحفظ الأمن»    «سلمان للإغاثة» يوزع مستلزمات تعليمية متنوعة لدعم مدارس محو الأمية ومراكز ذوي الإعاقة في اليمن    40 ألف ريال تكاليف ليلة الحناء    ترمب يلغي الحماية الأمنية عن فاوتشي: «ليحمي نفسه»    الخطيب: «السياحة قوة تحويلية للاقتصاد»    السعودية تعلن استضافة اجتماع عالمي دوري للمنتدى الاقتصادي العالمي    بوتين: مستعد للتفاوض مع ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي رئيس البرلمان التايلندي    بدء ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا    آل سمره يقدمون شكرهم لأمير نجران على تعازيه في والدهم    من بلاطة متصدعة إلى أزمة بناء.. هل الكفاءة الوطنية هي الحل    الجوف: القبض على شخصين لترويجهما أقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    القصيبي مسيرة عطاء    القيادة وجدارية المؤسسات    الوقاية الفكرية درع حصين لحماية العقول    عبد العزيز بن سعد يشكر القيادة لتمديد خدمته أميراً لحائل    قائد الإدارة الجديدة في سوريا يستقبل وزير الخارجية فيصل بن فرحان    أكثر من 20 ألف جولة رقابية تنفذها بلدية محافظة الأسياح لعام 2024م    خطيب المسجد النبوي: تجنبوا الإساءة إلى جيرانكم وأحسنوا لهم    ماذا يحدث في اليوم السابع من هدنة غزة؟    سدايا تمنح شهادة اعتماد لمقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي    "ليلة فنانة العرب أحلام: احتفاء بالألبوم الجديد ضمن فعاليات موسم الرياض"    بعد الهدوء الهش في غزة.. الضفة الغربية على حافة الانفجار    خطيب المسجد الحرام: حسن الظن بالله عبادة عظيمة    أمير الباحة يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته أميراً للمنطقة    إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.4 مليون حبة كبتاجون عبر ميناء جدة الإسلامي    الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر مع ضعف الدولار وعدم وضوح الرسوم    "المركزي الروسي" يخفض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية    قاضٍ أمريكي يوقف قرار تقييد منح الجنسية بالولادة    انطلاق ثاني جولات بطولة "دريفت 25" الدولية لقفز الحواجز في تريو الرياضي بجدة    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    من التمريرات إلى الأرباح    المشي حافياً في المنزل ضار للقدمين    العمل المكتبي يُبطئ الحركة ويزيد الأرق    عقل غير هادئ.. رحلة في أعماق الألم    سلمان الشبيب.. من ضفاف الترجمة لصناعة النشر    %2 نموا بمؤشر التوظيف في المملكة    الأخضر تحت 16 يفتتح معسكره الإعدادي في جدة بمشاركة "27" لاعباً    400 مشارك في جائزة "تمكين الأيتام "    "خالد بن سلطان الفيصل" يشارك في رالي حائل 2025    كل التساؤلات تستهدف الهلال!    رحلة نفسيّة في السفر الجوّي    أعطته (كليتها) فتزوج صديقتها !    أمانة جدة تضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية    الثنائية تطاردنا    تاريخ محفوظ لوطن محظوظ برجاله..    تمديد فترة استقبال المشاركات في معسكر الابتكار الإعلامي «Saudi MIB» حتى 1 فبراير 2025    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فيفا    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس منغوليا في وفاة الرئيس السابق    فعالية "اِلتِقاء" تعود بنسختها الثانية لتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والبرازيل    إنجازات سعود الطبية في علاج السكتة الدماغية خلال 2024    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين ك"منظمة إرهابية أجنبية"    السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة    وصية المؤسس لولي عهده    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    ندوة الإرجاف    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 4 أعوام لمسؤول بارز ب«المياه» وتبرئة 12 متهما وهروب 2 للخارج
تنفرد بتفاصيل أحكام نهائية في قضية «سيول جدة»
نشر في عكاظ يوم 12 - 11 - 2016

علمت «عكاظ» أن محكمة الاستئناف الإداري أيدت (الخميس) الماضي حكما في ملف فاجعة سيول جدة في قضية ضمت 16 متهما وأصدرت أحكاما نهائية قضت بإدانة مسؤول بارز في قطاع حكومي (في وزارة المياه) ومسؤول آخر في شركة خاصة، فيما برأت 12 متهما بينهم مسؤولون ورؤساء تنفيذيون في شركات كبرى ومكاتب استشارية، وصرفت المحكمة النظر في دعوى مقامة ضد متهمين (مصري وتركي) لعدم وجودهما خلال المحاكمة، إذ تم إطلاق سراحهما بدون كفالة وغادرا السعودية، إذ اعتبرت المحكمة إطلاقهما دون الكفالة المشددة مخالف للنظام. وقضت المحكمة (وفق حيثيات الأحكام التي اطلعت عليها «عكاظ») بسجن مسؤول في المياه أربعة أعوام وتغريمه 300 ألف، لإدانته بأربع جرائم رشوة بسبب تسلمه سيارات وهدايا منوعة ومبالغ نقدية اشترى بجزء منها شقة في الإسكندرية، إلا أنه تم تبرئته من أربع جرائم رشوة أخرى بالإضافة إلى جريمة التزوير. أما المسؤول في الشركة الخاصة فقضت المحكمة بسجنه عاما وتغريمه 100 ألف ريال، لإدانته بجريمة الرشوة. وبرأت المحكمة ثلاثة متهمين (أردني ومصري ولبناني) من جريمة التزوير، كما أيدت أحكاما ابتدائية صدرت سابقا (اعترض عليها المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق)، وقضت في حكمها النهائي بعدم إدانة متهم نيوزلندي وكندي يعملان في منصبين عاليين في شركة كبرى بالإضافة إلى تبرئة أردنيين وسعوديين ولبنانيين وثلاثة مصريين وإريتري من جرائم الرشوة المنسوبة إليهم في الدعوى، وعدم مصادرة أموال الرشوة كونها لم تضبط وقت وقوع الجريمة وذلك خلافا لما طالب به المدعي العام. ووفق مسوغات الإدانة، فإن المدعي العام اتهم مسؤول المياه بالحصول على مبالغ نقدية وشيكات وإيداعات في حسابه الشخصي وفي محافظ استثمارية، وحصوله على رواتب شهرية منتظمة من موظفين يتبعون لشركات كبرى وحصوله كذلك على عدة سيارات فارهة وهدايا منوعة بينها أجهزة لاب توب وجوالات وساعات وعطور، فضلا عن شرائه شقة في الإسكندرية بمصر من المبالغ التي حصل عليها، كل ذلك مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية في عقود تشغيل لشبكات مياه فرعية في الأحياء الشمالية الوسطى في محافظة جدة. كما اتهم مسؤول المياه بمنح شركات خطابات تأييد للحصول على ثلاثة آلاف تأشيرة عمل لعمالة وحصوله على مبالغ نظير ذلك. وضمت أدلة المدعي العام ضد مسؤول الوزارة 32 تهمة ومخالفة مرتكبة باستلامه رشاوى من عدة شركات متعاقدة مع وزارة المياه في مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي وتمديد طلبات عقود تنفيذ مشاريع محطات معالجة وإيقاف كسارات لإنتاج الحصى ومشروع الخمرة لتمديد أنابيب تصريف مياه الصرف من محطة الخمرة إلى البحر مقابل ما قام به من أعمال وإجراءات لصالح الشركات المتعاقدة. ووفقا للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في الدعوى (تحتفظ «عكاظ» بنسخة من الحكم) فقد استغرقت المحاكمة نحو أربع سنوات أعيدت في بدايتها القضية إلى مرجعها هيئة الرقابة والتحقيق، ثم أحيلت مرة أخرى للمحكمة، وعقدت خلالها 35 جلسة قضائية بحضور المتهمين عدا اثنين من المتهمين (مصري وتركي).
وكيل 3 مبرئين: واثقون في العدالة
أكد وكيل ثلاثة من المتهمين -يشغلون مناصب عليا في شركة كبرى- المحامي سعد الباحوث، أن موكليه الذين نالوا أحكاما نهائية بالبراءة ظلوا واثقين في القضاء العادل لتبرئتهم مما نسب إليهم، مبينا أن الدائرة القضائية قدمت تسبيبا قضائيا مميزا في ما يتعلق بالأحكام الابتدائية التي قضت بتبرئتهم في وقت سابق. وشدد الباحوث على أن التهم الجنائية يجب أن ترتكز على أدلة واضحة تنبني على اليقين الكامل لا على مجرد الاستنتاج والظن، وهو الأمر المستقر عليه نظاما. وبنى أن الأحكام النهائية بحق موكليه جاءت بعد 35 جلسة قضائية قدم خلالها أكثر من 300 صفحة من الدفوع تتضمن الأدلة والقرائن التي تنفي تهمة الرشوة والتزوير عن موكليه، وصدر الحكم في 93 صفحة، ولفت إلى أن الحكم اكتسب القطعية من محكمة الاستئناف وسيتم إشعار الجهات المختصة لتنفيذ جميع الأحكام بحق جميع المتهمين سواء أحكام البراءة أو الإدانة.
«الرشوة» القاسم المشترك ل 15 متهما
جاءت تهمة الرشوة قاسما مشتركا في التهم الموجهة ل15 متهما في ملف القضية، إذ اتهموا بدفع رشاوى لمسؤول المياه بالنيابة عن شركاتهم ومؤسساتهم التي لها علاقة مباشرة بمشاريع وزارة المياه، وبناء على عملهم في مناصب مختلفة.
ووفق مجريات المحاكمة (التي اطلعت عليها «عكاظ») فإن المتهم الأساسي قدم ردا أنكر فيه التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، دافعا ببطلان إجراءات التحقيق في مواجهته لوجود تباين واختلاف في إجراءات التحقيق، إضافة إلى عدم تطبيق نظام الإجراءات الجزائية بحق المتهم بوصفه النظام المحقق للضمانة الحقيقة للوصول إلى الحقيقة وترسيخ العدالة وهو نظام واجب التطبيق، فضلا عن بطلان عدد من الإجراءات المتخذة في ما يتعلق بوجود عضو في لجنة الضبط كان هو نفس العضو في جهة التحقيق، ما يفقد الإجراءات الضمانات الكافية للمتهمين.
وتمسك المتهم الرئيسي في القضية بضعف الاستدلال وعدم وضوح الدليل الذي قدمته هيئة الرقابة والتحقيق فضلا عن الضغوظ النفسية التي تعرض لها مع بعض المتهمين سواء بسبب حجزه في حبس انفرادي لمدة 60 يوما أو تعاقب المحققين عليه في أوقات الليل والنهار للإدلاء باعترافاته - طبقا لما ورد في صك الحكم.
وطالب المتهم بالتوسع في التحقيقات ومكاتبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والبنوك لإيضاح سلامة موقفه، مشددا على أن الأموال المودعة في حسابه كانت لصالح حملات دعائية من تبرعات من شركات لترشيد المياه وهي حملات حظيت بموافقة مسبقة من وزير المياه آنذاك. وبعد عدة جلسات للمتهمين وتبادل المذكرات، توصلت المحكمة إلى وقوع جريمة الرشوة ووصفت الجريمة بأنها إهدار لنزاهة الوظيفة -وفق تعبير المحكمة-.
إطلاق السراح دون كفالة مخالف نظاما
شددت المحكمة على أن جرائم الرشوة الموجهة للمتهمين تعد من الجرائم الكبيرة الموجية للتوقيف، إلا أن هيئة الرقابة والتحقيق أطلقت المتهمين دون اتخاذ ما يلزم حيال عدم هروبهم أو اختفائهم أو سفرهم، وفق المادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية التي تجيز للمحقق إطلاق سراح المتهم بشرط اتخاذ ما يلزم نحو عدم هروبه، وهو الذي دفع باثنين من المتهمين في هذه القضية (مصري وتركي) من مغادرة السعودية خلال جلسات المحاكمة مما دعا المحكمة للامتناع عن سماع الدعوى ضدهما كون النظام يشترط في الجرائم الكبيرة مثول المتهم أمام المحكمة خلال محاكمته وعدم جواز محاكمته غيابيا، طبقا للمادة (119) من نظام الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.