يتوقع أن تفصل محكمة الاستئناف في الأسابيع القادمة في الحكم الذي أصدرته محكمة ألزمت فيه أحد أقسام الشرطة بتعويض مواطن قرابة مليون ريال بسبب سجنه لمدة عام في جريمة ثبت لاحقا براءته منها بحكم قضائي. ويدرس ثلاثة من قضاة الاستئناف حيثيات الاعتراض المقدمة من ممثل الأمن العام في أعقاب رصد ملاحظات على الحكم، فيما ما زال القاضي متمسكا بحكمه بتعويض المواطن. ووفقا لصك الحكم (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه) فان مواطنا اتهم في قضية إدخال مسكرات في 1431 مع أمريكي ويوناني عن طريق دولة خليجية، وأوقف بموجب مذكرة من هيئة التحقيق والادعاء العام ومثل أمام المحكمة الشرعية التي حكمت ببراءته واكتسب الحكم القطعية ما دفع المواطن إلى إقامة دعوى بطلب تعويضه بمليون ونصف المليون ريال عن الأضرار التي لحقته، إذ خسر عمله وسمعته وتحملت أسرته معاناة كبيرة طبقا لدعواه. تسلم ممثل الأمن لائحة الاتهام وأجاب عليها في جلسة لاحقة. وأوضح في رده أن الأجهزة الأمنية تسلمت محضرا أعده مدير جمرك يتضمن ضبط حاوية على باخرة بداخلها 3350 زجاجة «ويسكي». كما ضبط مع المتهم أمريكي. وأفاد بأن الأجهزة الأمنية اتخذت ما يلزم نحو الجريمة وأحالت ثلاثة متهمين إلى السجن بمذكرة توقيف صدرت عن جهة الاختصاص كون الجريمة المرتكبة من الجرائم الموجبة للتوقيف. ورفعت أوراق المتهمين إلى الجهة المختصة ووجهت إليهم تهمة التخطيط لاستقبال حاوية مهربة من الخارج تحتوي ديكورات وبتفتيشها عثر على زجاجات الخمر. وبحسب معلومات «عكاظ»، قدم ممثل الأمن العام للمحكمة محاضر الواقعة والبيانات والأدلة والقرائن التي كانت كافية لتحريك الدعوى الجزائية ضد المتهمين وأكد ممثله أمام المحكمة أن الأجهزة الأمنية مارست حقا مشروعا كفله النظام، وختم ممثل الأمن العام مذكرته المقدمة للمحكمة بالمطالبة بصرف النظر عن طلب التعويض. بعث قاضي المحكمة بطلب إلى لجنة الخبراء لتقدير التعويض المستحق طبقا لظروف الواقعة وظروف المدعي، فوردت إفادة اللجنة بأنها تقدر مبلغ 1500 ريال عن كل يوم ظل فيه في السجن، ليصبح المجموع عن سجنه مدة عام مقدرا بمبلغ 547.500 ريال. كما قدرت اللجنة مدة بقاء الشاكي بلا عمل لمدة ثلاث سنوات عقب خروجه من السجن بمبلغ 400 ريال عن كل يوم ليصبح التعويض اللاحق عن خروجه من السجن مقدرا بمبلغ 432 ألف ريال، لصبح مجموع التعويض المقترح مبلغ 979.500 ريال. وبعد المداولات والدراسة، اعتبرت المحكمة أن المواطن الشاكي والذي ثبتت براءته يستحق التعويض كون أن الأحكام الشرعية والأنظمة المرعية نصت على جبر الضرر للمضرور والتعويض، واستشهدت المحكمة بتعويض عمر بن الخطاب لامرأة سقط جنينها خوفا منه. وطلبت المحكمة إلزام قسم الشرطة المختص بدفع مبلغ 979.500 ريال للشاكي. واعترض ممثل الشرطة على الحكم وقدم في وقت لاحق مذكرة إلى محكمة الاستئناف، وعقدت لجنة قضائية من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف جلسة اطلعت خلالها على الحكم والطعن عليه وقررت إعادة الحكم للمحكمة مطالبة إرفاق نسخة من الحكم الذي يثبت براءة المواطن من التهمة التي نسبت إليه، والأسانيد التي دعت المحكمة للنظر في الدعوى ضد الشرطة لا ضد هيئة التحقيق والادعاء العام صاحبة الصلاحية في الإيقاف والإفراج عن المتهمين. في وقت لاحق، أجابت المحكمة على استفسارات قضاة الاستئناف وأوضحت أن الشرطة هي من أوقفت المشتكي ولم يكن الاختصاص في قضايا المسكرات منعقدا لهيئة التحقيق والادعاء العام، وزودت القضاة بنسخة من حكم البراءة. وتسلمت محكمة الاستئناف الملاحظات وقررت مجددا التحفظ على الحكم، ورأت أن الشاكي سجل الحاوية باسم أحد أقاربه، وبالتالي تقام الدعوى على قريبه الذي تسبب في سجنه لا على جهاز الشرطة، وطالبت محكمة الاستئناف من ناظر القضية إعادة دراسة الحيثيات. وتسلمت المحكمة ملاحظات قضاة الاستئناف للمرة الثالثة وأجاب أن الاختصاص منعقد له في نظر القضية كونه من حكم للشاكي بالبراءة، وفي ما يتعلق بمسؤولية قريبه الذي استخدم اسمه في الجريمة والتقرير بأنه من تقام عليه دعوى التعويض أجاب ناظرالقضية أن الشرطة هي من أوقفت المواطن وسجنته وليس قريبه، وأنها مفرطة، والمفرط ضامن، وعليه انتهي بتذييل الملاحظات عبارة «لم يظهر لي خلاف ما حكمت به وما زلت على منطوق الحكم»، وقرر إعادة الملف إلى محكمة الاستنئاف لتدقيق ودراسة ما ورد في الحكم.