بدأ تطبيق العمل بالتعديلات الجديدة التي أجرتها وزارة التجارة والصناعة على اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري مطلع الأسبوع الماضي، وشملت تلك التعديلات إلغاء كل المواد الخاصة برهن الأوراق المالية كونها من اختصاص هيئة سوق المال ورهن حقوق المؤلف باعتبارها من اختصاص وزارة الثقافة والإعلام ورهن براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية كون ذلك من اختصاص مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ورهن العلامات التجارية لوجود نظام جديد للعلامات التجارية. ونصت التعديلات الجديدة التي صدر بها قرار وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل واطلعت "الوطن" على صورة منها على إنشاء مركز بوزارة التجارة والصناعة لتسجيل الرهون وإضافة مادتين جديدتين تنص الأولى على قيام الدائن المرتهن والعدل بتزويد المركز الموحد لتسجيل الرهون بنسخة من شهادة تسجيله لدى الجهة المصدرة للرهن وتنص الأخرى على قيام المدين الراهن والدائن المرتهن تسجيل الرهن لدى المركز الموحد لتسجيل الرهون إذا لم يكن للشيء المرهون جهة مختصة بإصدار صك الرهن. وشملت التعديلات إضافة فقرة أخرى إلى (المادة العشرون) نصها: في حال عدم استيفاء الدين عند حلول أجله وموافقة المدين المراهن على إيفاء الدين من قيمة الشيء المرهون فللمدين الراهن والدائن المرتهن الاتفاق على أن يقوم الدائن المرتهن بتسليم الشيء المرهون إلى عدل ليقوم ببيعه وتسليم الدائن المرتهن ما يستحقه من الثمن، وإضافة مادة جديدة تحت رقم (25) تنص على أنه إذا أفلس المدين المرتهن استوفى الدائن المرتهن دينه من ثمن بيع الشيء المرهون بالأولوية على باقي الدائنين الممتازين نظاما.