يناقش مجلس الشورى اليوم الثلاثاء تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن الدراسة التي أعدها فريق من وزارة الداخلية حيال نظام ساهر المروري من خلال المنظور الشرعي والاجتماعي واقتراح تعديل المادة 73 من نظام المرور المتعلقة بآلية ضبط مخالفات السير، والمقترحات المقدمة من بعض الأعضاء المتعلقة بالمواد 73، 75، 76 من النظام نفسه، بناء على المادة 23 من نظام مجلس الشورى والغاء النص المتعلق برفع قيمة المخالفة إلى الحد الاعلى بعد مضي شهر من تحريرها وبقائها دون سداد. وأكدت مصادر رسمية بالمجلس أنه تم التعامل مع مخالفات السرعة بالغرامة التصاعدية أو ما يعرف بنظام الشرائح حيث تبدأ من 300 وحتى 900 ريال، وهو الحد الأعلى لقيمة المخالفة المرورية وإذا تم ضبط السائق بسرعة تفوق المسموح به بكثير وتدخل حيز التهور ولا يجدي معها العقوبة المالية فيتم إحالة مرتكبها للمحكمة المختصة ليحاكم، وقد يسجن وعند التكرار تسحب منه رخصة القيادة. يذكر ان النص الحالي للمادة 73 ينص على «تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة، والمدة المقررة لدفع قيمتها، وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي، وانه على الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة، وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها».