انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    التقوا رئيسها واستمعوا لتوجهاته المستقبلية.. رؤساء تحرير يطلعون على مسيرة التطور في مرافق "أرامكو"    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    سوريا.. ملاحقة المتورطين في أحداث جرمانا    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    ينتظر الفائز من النصر وكواساكي.. الأهلي يزيح الهلال ويتأهل لنهائي نخبة الأبطال    وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نائب رئيس فلسطين    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    الاحمدي يكتب.. الهلال سيعود ليُعانق البطولات    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    جيسوس: الأهلي كان الأفضل    بيولي: نواجه فريقاً مميزاً    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    أمير الرياض يكرّم المتطوعين والمشاركين في {منقذ}    سعود بن نهار يثمن مبادرة "الطائف المبدعة"    انطلاق مبادرة "الشهر الأزرق" للتوعية بطيف التوحد بالأحساء    المملكة: أمن الشرق الأوسط يتطلب حلاً عادلاً للقضية الفلسطينية    فيصل بن مشعل يتسلم تقرير "أمانة القصيم"    بيئة عسير تنظّم مسامرة بيئية عن النباتات المحلية    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    مدير عام الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    سان جيرمان يقترب من التأهل لنهائي "أبطال أوروبا" بفوز في معقل أرسنال    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    أمين منطقة القصيم: مبادرة سمو ولي العهد تجسد حرص القيادة    ورم المحتوى الهابط    من شعراء الشعر الشعبي في جازان.. علي بن حسين الحريصي    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    المسار يسهم في نشر ثقافة المشي والتعرف على المواقع التراثية وجودة الحياة    الصوت وفلسفة المكان: من الهمسات إلى الانعكاسات    الداخلية تعلن اكتمال الجاهزية لاستقبال الحجاج    الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    42% من الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة الشرقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاما على سبعة متهمين خططوا لعمليات ومهاجمة مطار عرعر
نشر في نجران نيوز يوم 14 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم أحكاماً ابتدائية في القضية المرفوعة من الادعاء العام بحق (7) متهمين منهم (6) سعوديين و (1) أردني مدعى عليهم بتكوين خلية إرهابية تسعى إلى الإفساد في الأرض وتنفذ أهداف ومخططات تنظيم القاعدة ، والاستعداد للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد ، والتنسيق في ذلك مع عناصر إرهابية خارجية لإمدادهم بالرجال والأسلحة واجتماع الأول والثاني مع أحد هذه العناصر للتخطيط والإعداد لهذه العمليات ، وإنشاء معسكر للتدريب على الأسلحة والقنابل بقصد الإفساد والخروج على طاعة ولي الأمر.
وافتتحت الجلسة بحضور اصحاب الفضيلة القضاة وجميع المدعى عليهم , إلى جانب محاميهم وبعض من ذويهم.
وأوضح فضيلة رئيس الجلسة أنه بعد تأمل ما سبق من دعوى المدعي العام وإجابة المدعى عليهم وبالنظر في إقراراتهم المصدقة شرعاً والمدونة سلفاً ورجوعهم عن اعترافاتهم المصدقة شرعاً وبما أن الرجوع عن الاعتراف الذي موجبه التعزير لا يقبل كما قرر ذلك أهل العلم رحمهم الله , ولأن ما أقدم عليه المدعى عليهم كما ورد في إجابتهم عن الدعوى أو كما جاء في اعترافاتهم المصدقة شرعاً موجب للعقوبة وذلك لأن أمر الجهاد موكول لولي الأمر ومخالفة ذلك يعد أفتيات على ولي الأمر ولخطورة ما أقدم عليه المدعى عليهم الأول والثاني والثالث مما يوجب معه تغليظ العقوبة عليهم والشريعة الإسلامية جاءت بحرمه الدماء المعصومة بدين أو ذمة أو أمان كما جاءت بحرمه أموالهم بقوله سبحانه (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا) وقال صلى الله عليه وسلم (لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يُصِبْ دماً حراماً) رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم ( من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة ) وحيث أن أفعال المدعى عليهم متفاوتة مما يوجب معه التفاوت في التعزير ولكون المدعى عليهم مكلفين شرعاً مؤاخذين بأقوالهم وأفعالهم فقد قررنا ما يلي : أولاً / لم يظهر لدى المحكمة ما يوجب قتل المدعى عليهم حداً أو تعزيراً وبموجبه رددنا دعوى المدعي العام بطلبه ذلك صيانة للدماء المعصومة واحتراماً لها ولعدم قيام الموجب المقتضي لاستباحه دم المدعى عليهم.
ثانياً / ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول (أردني الجنسية ) بالافتيات على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال هناك بدون أذنه والتدرب في معسكر الفاروق على أنواع الأسلحة وترصده مع المتهمين الثاني والثالث لتحركات بعض المعاهدين بقصد اغتيالهم ورجوعهم بعد ذلك عن اغتيالهم بحجه أنهم مدنيين وليسوا جنود والشروع مع المتهمين الثاني والثالث في استهداف مطار عرعر واتصاله بأحد العناصر الإرهابية الخارجية لإمدادهم بالرجال والاجتماع والتنسيق من أجل ذلك مع قائد التنظيم بالمملكة تلك الفترة لتنفيذ تلك العملية والإعداد لها وتواصله معه ثم رجوعه مع المتهمين الثاني والثالث عن ذلك وتواصله عبر شبكة الإنترنت مع احد منسقي تنظيم القاعدة في باكستان وطلبه منه التنسيق للدخول لأفغانستان وكذلك تعرفه على أحد عناصر التنظيم الإرهابي وتستره على ما علمه من قائد التنظيم من وجود خمسة عشر رجلاً جاهزين لتنفيذ عمليه وعدم إبلاغ الجهات المختصة عن ذلك والإسهام في ارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي وهو جواز السفر السعودي الصادر باسمه بطريقة إثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن اثنتي عشرة سنة ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 17/4/1424 ه منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته كما ثبت إدانته بالاشتراك في حيازة سلاح من نوع رشاش بدون ترخيص ولم يثبت قصد الإفساد والإخلال بالأمن وأفهم المدعى عليه أن تقدير العقوبة عائد للجهة المختصة.
ثالثاً / ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني لقيامه مع المتهم الأول والثالث بترصد ومتابعة بعض المعاهدين بقصد اغتيالهم ورجوعهم عن ذلك والشروع في استهداف مطار عرعر بعملية انتحارية من خلال الاجتماع والتنسيق مع قائد التنظيم في الداخل وتلقيه من قائد التنظيم تعليمات تنفيذ العملية واجتماعه مع أخطر قائد للتنظيم الإرهابي في الداخل في أحد أوكار التنظيم في الرياض وخروجه مع المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع لمنطقة صحراوية جنوب المملكة لإطلاق النار والتدريب على السلاح بقصد الذهاب للعراق والمشاركة في القتال هناك بعد قيامه بمسح الطريق والتحقق من عدم وجود عوائق أمنية واشتراكه بالتستر على عمليه شراء السيارة المسجلة باسم المدعى عليه الرابع والعائدة في الأصل للمدعى عليه الثالث وقيامه مع المتهم الثالث بالهروب عن أنظار الجهات الأمنية بالرغم من علميهما بأنهما مطلوبين أمنياً وقيامه بنقل أحد أعضاء تنظيم القاعدة من الرياض إلى الدمام بعدما علم بحصول مداهمة لهم من رجال الأمن وهروبه , وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن خمس عشرة سنة ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29/8/1424 ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن خمس عشرة سنة , كما ثبت لدى المحكمة إدانته بشراء وحيازة سلاح من نوع رشاش وثلاث مائة طلقة ومسدس ربع أسباني مع خمسة وعشرين طلقة وقيامه بنقل وحيازة سلاحين من نوع رشاش ومسدس وقنبلة يدوية وكمية من الذخيرة الحية ولم يثبت لدى المحكمة أن القصد هو الإخلال والإفساد وأفهم أن عقابه على ذلك عائد للجهة المختصة.
رابعاً / صرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي العام إدانة المدعى عليه الثاني بالتزوير لصدور حكم سابق بمجازاته على ذلك من ديوان المظالم في المنطقة الشرقية حسبما يتضح من لائحة دعوى المدعي العام كما تم صرف النظر عن طلب مجازاة المدعى عليه بجريمة الرشوة لعدم اكتمال البينة .
خامساً / ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بالافتيات على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان والتدريب على أنواع الأسلحة والشروع في السفر للعراق للمشاركة في القتال وقيامه مع المتهمين الثاني والأول بترصد ومتابعة بعض المعاهدين بقصد اغتيالهم ورجوعهم عن ذلك والشروع في التخطيط والاجتماع لاستهداف مطارعرعر مع المتهمين الأول والثاني من خلال اجتماع المدعى عليهما مع قائد تنظيم القاعدة في الداخل للتنسيق وتنفيذ العملية ثم رجوعهم عن ذلك وقيامه مع المتهم الثاني بالهروب عن أنظار الجهات الأمنية بالرغم من علمه بأنه مطلوب أمنياً واشتراكه مع المتهمين الثاني والسادس والسابع والرابع في الخروج إلى منطقة صحراوية جنوب المملكة وتدريبهم على استخدام السلاح بقصد الاستعداد للذهاب للعراق وقيامه بتدريبهم على الرمي بالسلاح وقيامه بالإشتراك في جريمة التزوير وكذبه والإدلاء بمعلومات كاذبة على أنها صحيحة أثناء التحقيق معه واستعماله محرر رسمي مزور , وبموجب ذلك يعزر بالسجن اثنتي عشرة سنة ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 22/8/1424 ه منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن اثنتي عشرة سنة , كما ثبت لدى المحكمة إدانته بالإشتراك في حيازة سلاحين من نوع رشاش ومسدسين وقنبلة يدوية بدون ترخيص ولم يثبت قصد الإفساد والإخلال بالأمن وأفهم أن عقابه على ذلك عائد للجهة المختصة.
سادساً / صرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي العام إثبات إدانته بجريمة الرشوة ومجازاته على ذلك لعدم اكتمال البينة.
سابعاً / ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بخروجه مع المدعى عليهم في القضية عدا المدعى عليه الأول إلى منطقة صحراوية جنوب المملكة للتدرب على السلاح بقصد السفر للعراق للمشاركة في القتال و قيامه بتسجيل سيارة باسمه وهي في حقيقتها عائدة للمتهم الثالث لتعذر تسجيلها باسم المدعى عليه الثالث بصفته مطلوباً أمنياً واشتراكه في تحرير وقائع كاذبة على أنها صحيحة و تستره على المتهمين الثالث والثاني وعدم الإبلاغ عنهما مع علمه أنهما مطلوبان أمنياً , وأن المدعى عليه الثاني قام بنقل الأسلحة المعدة للاستخدام في التدريب على الأسلحة و هروبه وتخفيه عن رجال الأمن أثناء القبض على زملائه في مركز بارق و بموجب ذلك يعزر بالسجن أربع سنوات ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29/8/1424ه و منعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن أربع سنوات لما ثبت لدى المحكمة إدانته بالإشتراك في حيازة سلاح رشاش بدون ترخيص و لم يثبت لدى المحكمة أنه قصد الإفساد والإخلال بالأمن وأفهم أن عقابه على ذلك عائد للجهة المختصة.
ثامناً / صرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي العام إدانته المدعى عليه الرابع بارتكاب جريمة التزوير لصدور حكم سابق بمجازاته على ذلك من ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية حسبما يتضح من لائحة دعوى المدعي العام.
تاسعاً / ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بالتسترعلى المتهمين الثاني والثالث وعدم الإبلاغ عنهما مع علمه أنهما مطلوبين أمنياً وعلى قيام المتهم الثاني بمسح الطريق للتأكد من أمكانية نقل الأسلحة من الدمام إلى مركز بارق و خروجه مع بقية المدعى عليهم عدا المدعى عليه الأول لمنطقة صحراوية جنوب المملكة للتدرب و الرمي على الأسلحة بقصد الإستعداد للخروج للعراق و بموجب ذلك يعزر بالسجن ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 22/8/1424ه و يمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن ثلاث سنوات
عاشراً / ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بالإشتراك مع المتهم الثاني في نقل و حيازة الأسلحة من الرياض إلى مركز بارق بدون ترخيص و لم يثبت لدى المحكمة أن القصد هو الإفساد و الإخلال بالأمن و أفهم أن عقوبته عائدة للجهة المختصة
حادي عشر/ لم يظهر لدى المحكمة ما يوجب إدانة المدعى عليه الخامس بجريمة التزوير و الرشوة لعدم اكتمال البينة وبموجب ذلك ردت طلب المدعي العام إثبات ذلك.
ثاني عشر / ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بخروجه مع بقية المدعى عليهم عدا الأول لمنطقة صحراوية جنوب المملكة للتدرب و فك و تركيب السلاح و الرمي به و تستره على المتهم الرابع الذي قام بالتزوير عن طريق إثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة وهروبه و تخفيه عن رجال الأمن بعد القبض على زملائه في مركز بارق و حيازته في حاسبه الشخصي على ملفات محظورة منها مستندات عن المتفجرات و كيفية استخدامها و تصنيعها و نصوص تمجد من قام بالعمليات الإرهابية و دخوله على مواقع محظورة بطريقة غير مشروعه باستخدام( البروكسي ) و لم يثبت لدى المحكمة إشتراكه في حيازة الأسلحة و القنبلة المشار إليها في الدعوى لعدم كفاية الدليل , كما لم يثبت إدانته بالتزوير و بموجبه رد طلب المدعي العام إثبات ادانته بذلك وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 11/11/1424ه و بمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن ثلاث سنوات.
ثالث عشر / ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السابع بإفتياته على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال و خروجه مع بقية المدعى عليهم ما عدا الأول لمنطقة صحراوية جنوب المملكة للتدريب على فك و تركيب السلاح بقصد الاستعداد للخروج للعراق و هروبه من رجال الأمن و التخفي بعد القبض على زملائه في مركز بارق و إخفائه الحقيقة و الكذب على الجهات أثناء القبض عليه بعد تدربه في أفغانستان , و لم يثبت لدى المحكمة إدانته بعلاقته بأشخاص من أخطر أعضاء تنظيم القاعدة وإيواء شقيقتهم المطلوبة أمنياً لعدم ثبوت ذلك، وإنما ثبت في حقه التستر على إحضار شقيقة أحد أخطر أعضاء التنظيم والمطلوبة أمنياً وإيواؤها في منزلهم في الملحق العلوي وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 02/02/1425ه و يمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن سنتين , كما ثبت لدى المحكمة إدانته بشرائه سلاح رشاش كلاشنكوف بدون ترخيص و لم يثبت أنه بقصد الإفساد و الإخلال بالأمن و أفهم أن عقابه عائد لولي الأمر.
خامس عشر / صرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي العام إثبات إدانته بجريمة التزوير لصدور حكم سابق من ديوان المظالم بذلك كما يتضح من لائحة الدعوى.
سادس عشر/ يصادر جهاز الحاسب الآلي و شرائحه الحاسوبية العائدة إلى المدعى عليه السادس و جهاز الحاسب الآلي و ملحقاته العائدة إلى المدعى عليه الأول وما تم ضبطه في مكان التدريب من أجهزة الجوال .
وبسؤال المدعى عليهم والمدعي العام عن قناعتهم بالحكم من عدمه أجابوا جميعهم بعدم القناعة , حيث قرر المدعي العام والمدعى عليه الاول اعتراضهم على الحكم بتقديم لائحة اعتراضية , اما بقية المدعى عليهم فقد اعترضوا على الحكم دون لائحة اعتراضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.