أتاحت وزارة العمل الفرصة لمنشآت القطاع الخاص للاعتراض على طلب (نقل الخدمة) المُقدم من عمالتها الوافدة، وإمهالهم مدة خمسة أيام عمل قبل إرسال البيانات لوزارة الداخلية لإتمام عملية النقل. وقال مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل تيسير المفرج: إنَّ وزارة العمل تحرص على توثيق وحفظ العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل بما يكفل حق كلا الطرفين، وعليه حددت وزارة العمل ثلاث حالات تتيح للعامل الوافد نقل خدماته دون موافقة صاحب العمل استناداً إلى المادة 81 من نظام العمل والخاصة بإصدار رخص العمل، ووفقاً لاشتراطات دليل تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين "نطاقات". وأشار المفرج إلى العمل بقرار مهلة الخمسة أيام بدأ العمل به، وذلك ضمن خطوات التطوير في الوزارة وفقاً لملاحظات العملاء السريعة للعملاء، حيث سيمنح هذا الإجراء المزيد من الوقت لتجنب أية إشكاليات قد تنجم عن نقل خدمات العمالة الوافدة دون علم صاحب العمل، فيما سوى الحالات التي نص عليها دليل "نطاقات". وعطفاً على دليل "نطاقات" أوضح المفرج أنه يحق للعامل الوافد البحث عن صاحب عمل مؤهل (أي صاحب عمل آخر تتوفر فيه متطلبات نقل الخدمة المذكورة في دليل نطاقات) ليعمل لديه، في حال كان العامل الوافد جديدًا ولم تصدر له رخص عمل لكون الكيان الذي يتبع له في النطاق الأحمر أو الأصفر أو لتأخر صاحب العمل في إصدار الرخصة خلال الأشهر الثلاثة التي تلي قدوم العامل الوافد للمملكة، أو عند انتهاء رخصة عمل/ إقامة الوافد. وقال: "إذا وجد العامل الوافد خلال فترة الشهور الثلاثة الأولى التي تلي قدومه للمملكة صاحب عمل آخر مؤهلاً ووافق صاحب العمل الأصلي على نقل الخدمة، فتتم بداية إجراءات نقل الخدمة مع وزارة العمل ثم تحال إلى مديرية الجوازات لإنهاء إجراءاتها", وفي حال انتهت فترة الثلاثة أشهر الأولى التي تلي قدوم العامل الوافد للمملكة ولم يجد صاحب عمل آخر يمكن للعامل الوافد, نقل خدماته إلى إحدى شركات تأجير العمالة ومكاتب الاستقدام الأهلية، أو تسجيل بياناته من خلال الموقع الإلكتروني www.wafid.com.sa المعني بتوفير قاعدة بيانات محدثة للعمال الذين لم يتمكنوا من إصدار رخص عمل حتى يتسنى لأصحاب العمل الآخرين الاستفادة من خدماتهم. وأكد مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل أن العامل الوافد الذي لم يتمكن من الحصول على عمل لدى صاحب عمل جديد تعدّ إقامته غير نظامية ويتحمل صاحب العمل تكاليف ذلك وللعامل مطالبة صاحب العمل بأجره خلال هذه المدة وتعويضه وفقاً لنظام العمل. ولفت المفرج النظر إلى أن العامل الوافد الذي انتهت رخصته / إقامته ولم يتمكن من الحصول على صاحب عمل آخر مؤهل أو مر على دخوله المملكة ثلاثة أشهر دون إصدار رخصة عمل أو إقامة له يلزم بعدة ضوابط قبل (نقل الخدمة) لحفظ حقوق العامل وصاحب العمل الحالي والجديد, مشيراً إلى أن الضوابط نصت على أنه إذا انتقل العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر، فإن عملية النقل لا تخل بحقوق العامل الوافد لدى صاحب العمل السابق عن الفترة حتى تاريخ نقل الخدمات إلى صاحب العمل الجديد، ولأطراف العلاقة التعاقدية الحق في اللجوء إلى هيئات تسوية الخلافات العمالية خلال المدة المحددة في نظام العمل, كما نصت الضوابط على أنه في كل الأحوال لا يتم النظر في أي خلاف عمالي لم يتقدم به أي من صاحب العمل أو العامل الوافد الذي تمت الموافقة على نقل خدماته بعد مرور المدة المشار إليها في نظام العمل، ويعدّ تاريخ نقل الخدمة إلى صاحب العمل الجديد هو تاريخ نهاية العلاقة العمالية لأغراض حساب المدة, كما أنه على صاحب العمل الجديد أن يحتفظ لديه بإقرار من العامل المنقول إليه بأن عمله لدى صاحب العمل الجديد لا يخالف أية أحكام خاصة في عقد عمله لدى صاحب العمل السابق.