صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أنه إشارة إلى القضية المتداولة إعلامياً باسم (خاطفة الدمام)، فإن النيابة العامة توضح للجميع أنه بتاريخ 22 /11 /1440ه، الموافق 24 /7 /2019م، ورد خطاب من إمارة المنطقة الشرقية إلى فرع النيابة العامة بالمنطقة عن تقدم مواطنة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين عثرت عليهما قبل ما يزيد على (20) عاماً، وعلى إثر ذلك وجه معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب فرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة لتَكَشُف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك، فوردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفين إلى المتهمة، وثبوت نسبهم لأسر سعودية أخرى سبق وأن تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالهم، وعلى الفور خاطبت النيابة العامة الجهة المختصة لتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للمخطوفين. وأضاف المتحدث الرسمي بأن فريق التحقيق في النيابة العامة نفذ (247) إجراءً في القضية، منها (40) جلسة تحقيق مع (21) متهماً وشاهداً، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى (5) متهمين في القضية أحدهم يقيم خارج المملكة طالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الشرطة الدولية -الانتربول -، وأسفرت نتائج تحقيقات النيابة العامة إلى ما يلي: 1: توجيه الاتهام للمتهمة الأولى – سعودية الجنسية – بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة، من داخل مأمنهم بمستشفى الولادة والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تزيد على العشرين عاماً والتواطؤ مع المتهمين على إبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية المختصة لاستخراج أوراق ثبوتية للأطفال تمس بحرمة النسب إلى غير أبائهم الشرعيين، وانتحال صفة ممارسة صحية، وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وحرمان المخطوفين من التعليم ،ومن الهوية الوطنية وما ينتج ويتولد عن ذلك من حقوق مدنية وشخصية مكفولة نظاماً، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة. 2: توجيه الاتهام للمتهم الثاني – سعودي الجنسية – بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخطف طفل حديث الولادة من مأمنه بمستشفى الولادة، وإبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية لاستخراج أوراق ثبوتية ماسة بحرمة النسب الشرعي بنسبة الطفل له، واستخراج بطاقة الهوية الوطنية للطفل المخطوف قائمة على أقوال كاذبة، وتستره على المتهمة الأولى في خطف الطفلين الآخرين ونسبتهما إليه بشهادات التطعيم طبقا لإبداء أقوال كاذبة مع العلم بذلك، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تزيد على العشرين عاماً، وحرمانهم من الحقوق المدنية والشخصية الناشئة عن ذلك، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة. 3: توجيه الاتهام للمتهم الثالث – يمني الجنسية – بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بالاشتراك في خطف الطفل الثالث من مأمنه بقسم بمستشفى الولادة، وتستره على المتهمة الأولى في وقائع الخطف، وإخفاء ما يدل على خطف الأطفال، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تزيد على العشرين عاما، وحرمانهم من الحقوق الشخصية والمدنية المتولدة عن ذلك، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة. 4: توجيه الاتهام للمتهم الرابع – سعودي الجنسية – بإبداء أقوال كاذبة من خلال التوقيع على تبليغ الولادة بصفته شاهداً على صحة نسب أحد الأطفال المخطوفين للمتهم الثاني والمساس بشرعية نسبة الأولاد إلى غير أبائهم الشرعيين، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين و ذويهم لمدة تزيد على العشرين عاما وحرمانهم من الحقوق المدنية والشخصية المتولدة عن ذلك. 5: توجيه الاتهام للمتهم الخامس – سعودي الجنسية – مقيم خارج المملكة – بإبداء أقولاً كاذبة مع علمه بذلك في محرر رسمي من خلال التوقيع على تبليغ الولادة بصفته شاهداً على صحة نسب أحد الأطفال المخطوفين للمتهم الثاني والمساس بشرعية نسبة الأولاد لغير أبائهم الشرعيين، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تزيد على العشرين عاماً وحرمانهم من الحقوق الشخصية والمدنية المتولدة عن ذلك. وطالبت النيابة العامة في لائحة الدعوى بالحكم بحد الحرابة على المتهمِين الأول والثاني والثالث لانطواء ما اقدموا عليه على ضرب من ضروب العثو بالفساد في الأرض، ومعاقبة المتهمين الرابع والخامس بعقوبات مغلظة طبقا للعقوبات المقررة في الأنظمة الجزائية ذات العلاقة لقاء ما أقدما عليه، والحقوق الخاصة ما زالت قائمة. وأكد المتحدث الرسمي بأن الجهات المسؤولة ذات الصلة تحظى بمتابعة دقيقة ودعم لا محدود من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لبذل الجهود الحثيثة في إحقاق الحقائق، وردها لأصحابها ومحاسبة كل من تسول له نفسه الإقدام على المساس بأمن وسكينة واستقرار وحقوق المواطن والمقيم المكفولة شرعاً ونظاماً.