كشفت مصادر مطلعة، عن أن جهات عليا وضعت نظامًا جديدًا لضوابط نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة، لافتة إلى شموله على 17 ضابطًا، فضلًا عن عقوبات للمخالفين. وتشمل الضوابط عدم عرض المحتوى الإعلامي المخل بالآداب العامة، أو الذي يظهر العري واللباس غير المحتشم، أو يثير الغرائز، أو الذي يستخدم لغة مبتذلة، وكذلك التزام جميع المذيعات العاملات في القنوات التليفزيونية المرخص لها بالعمل في المملكة بالزي الساتر والمظهر المحتشم، وفقًا لصحيفة "المدينة"، الإثنين (18 ديسمبر 2017). كما شملت الضوابط أيضًا، عدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين والتحريض على العنف وتهديد السلم المجتمعي، فضلًا عن احترام حرية التعبير والرأي بما لا يتعارض مع الأنظمة والضوابط ذات الصلة، إلى جانب عدم بث أي محتوى إعلامي يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق أو معلومات موثقة. بينما تراوحت عقوبات مخالفي النظام بين الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تزايد على 10 ملايين ريال، إلى جانب إلغاء التراخيص، وحجز الأجهزة والأدوات والمعدات محل المخالفة بعد ضبطها إلى حين البت فيها. وأشارت إلى أن العقوبات تشمل- كذلك- إيقاف البث أو تعليق الترخيص احترازيًا وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة مدة لا تزيد على 60 يومًا.