– متابعات:- كشف مقطعان جرى تداولهما خلال اليومين الماضيين، على نطاق واسع، «مخالفة» وقع فيها عدد من رجال الأمن في المنطقة الشرقية. ويظهر المقطعان اللذان تبلغ مدة أحدهما 19 ثانية، والآخر 63 ثانية، جثة الموقوف الهارب من سجن الدمام المركزي عبدالله السهلي، وشقيقه المصاب، بعد مطاردتهما من قبل رجال الأمن في محافظة حفر الباطن، إضافة إلى آثار الدماء والرصاص وما خلفته عملية المطاردة التي جرت في وقت مبكر من يوم أول من أمس. وأسفرت عن مقتل السهلي وتوقيف مرافقيه. ولا يعد المقطعان «سابقة» في تصوير عمليات المطاردة أو المصابين والقتلى، من جانب رجال الأمن، فبين فترة وأخرى، تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة من قبلهم، لجرائم مختلفة، بينها نحر أطفال على أيدي عاملات منزليات. ويعج موقع «يوتيوب» الشهير بمقاطع عدة، صورها رجال الأمن، على رغم أن ذلك يعد «ممنوعاً»، وتعاقب عليه الأنظمة، وبخاصة إذا ما اقترن التصوير مع النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باستثناء التصوير الذي تقوم به فرق الأدلة الجنائية، والذي يعتمد ضمن ملف الجريمة، ويستند عليه في الإدانة وإصدار الأحكام. فيما يمكن سماع صوت في أحد المقطعين الأخيرين، يعود إلى رجل أمن، يخاطب زملاءه بأن «التصوير ممنوع»، ويكرر العبارة غير مرة، من دون أن تتوقف الكاميرا عن التصوير. بدوره، جرّم عضو مجلس الشورى السعودي قاضي محكمة الاستثمار العربية خبير الفقه والقضاء في جامعة الدول العربية الشيخ الدكتور عيسى الغيث، التقاط رجال الأمن الصور والمقاطع للمتهمين أو القتلى أو المواقع الجنائية ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً ذلك «محرماً شرعاً، وممنوعاً قانوناً، ومَعيباً أخلاقاً». وقال الغيث، في تصريح : «إن مسألة تصوير ونشر الحوادث والمتهمين والمهمات الأمنية والعسكرية تُفصّل بجزأين، الأول يتعلق بالتصوير، والآخر بالنشر»، لافتاً إلى أن «التصوير قد يكون من قبل رجال الأمن لموقع الجريمة في شكل رسمي، للتحقيق والأدلة الجنائية. و فيه مصلحتان، واحدة خاصة بالقضية، والثانية عامة تتعلق بأمن المجتمع، وهذا حق من حقوق رجال الأمن، قانوناً وشرعاً وأخلاقاً». واستدرك أن «التصوير قد يكون من رجال الأمن أنفسهم وبشكل شخصي، وليس لمصلحة القضية. وهذا من استغلال العمل لمصالح شخصية»، كما اعتبره «شكلاً من أشكال التصوير المحرم والممنوع، وقد يكون التصوير ليس من رجال الأمن، وإنما من مدنيين بشكل شخصي، وهذا أيضاً محرم وممنوع»، مشيراً إلى أن عقوبة الشكل الثاني من التصوير (تصوير العسكري للموقع الجنائي أو للمتهم) أكبر من عقوبة تصوير المدني». وحول النشر، قال الغيث: «إنه محظور أولاً، و ممنوع ومحرم، لأن فيه انتهاك لحرمات الآخرين، ولأن الأعراض والدماء معصومة، وللجميع حقوق كفلتها الشريعة، وهذا اعتداء على حق المتهم أو المجني عليه، وإن كان ميتاً، فهو محرم شرعاً، وممنوع قانوناً، ومَعيب أخلاقاً»، لافتاً إلى أن «التصوير غير ممنوع، وإنما النشر محظور، ويعاقب ناشره قانوناً». وعلق على المقطعين المتداولين في حادثة قتل المتهم الهارب في المنطقة الشرقية أول من أمس، قائلاً: «إن عمل أفراد الأمن في عملية الدهم وضبط المتهم لم يكن يحتاج إلى تصوير رسمي، لذلك يجرم تصوير أفراد الأمن»، مضيفاً أنه «يفترض بالقاضي في هذه القضية أن يُجرمهم على التصوير، وعلى النشر أيضاًَ، وأن يشدد عليهم بالعقوبة، إذا كان المصور رجل أمن، ويشدد أكثر إذا كان رجل أمن وصور لمصلحة العمل ثم نشره لاحقاً لدواعي لا علاقة لها بالعمل، وذلك لأنه أفشى أسرار العمل الأمني في القبض والضبط». وقال الغيث: «إن المحاكمة في قضايا التصوير والنشر للجرائم والمتهمين والجنايات قد تكون محاكمات مدنية أو عسكرية مسلكية». وعن أنظمة العقوبات ذكر أن «التصوير والنشر يعاقب بموجب نظامين، الأول مكافحة جرائم المعلوماتية، والتي ورد فيه نص على أن «التصوير والنشر جريمة معلوماتية، وفيه انتهاك للحياة الخاصة والتشهير». ويختص بالحكم هنا المحكمة الجزائية». وذكر أنه «قد يعاقب الناشر بالنظام الثاني: وهو نظام المطبوعات والنشر، وهو نظام مجدد الآن، وورد فيه ما يتعلق بالنشر الإلكتروني، والإعلام الجديد، والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية، وتختص بالحكم هنا اللجنة القضائية في وزارة الثقافة والإعلام كمخالفة، ويعاقب كجريمة قانونياً في المحكمة الجزائية»، مضيفاً «قد يرى القاضي في المحكمة الجزائية التابعة لوزارة العدل أوصاف جريمة لم ترد في النظامين، فيحق له الحكم بعقوبات تعزيرية بحسب ما يراه».