محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    وزير الطاقة: الربط الكهربائي مع اليونان أثمر عن تأسيس شركة ذات غرض خاص    الريال يتجاوز مايوركا ويضرب موعداً مع برشلونة في نهائي السوبر    أنشيلوتي معجب ب «جماهير الجوهرة» ويستعد لمواجهة برشلونة    «عباقرة التوحد»..    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    صُنَّاع الفراغ !    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    الخروج مع الأصدقاء الطريق نحو عمر أطول وصحة أفضل    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    الحمار في السياسة والرياضة؟!    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    ماذا بعد دورة الخليج؟    عام مليء بالإنجازات الرياضية والاستضافات التاريخية    أسرار الجهاز الهضمي    إنجازات المملكة 2024م    "منزال" يعود بنسخته الجديدة في موسم الدرعية..    السياحة الإعلاميّة    مريم بن لادن تحقق انجازاً تاريخيا وتعبر سباحة من الخبر الى البحرين    جودة القرارات.. سر نجاح المنظمات!    «سلمان للإغاثة» يوزّع مواد إغاثية متنوعة في سوريا    الضمان الاجتماعي.. 64 عاماً من التكافل    الصدمة لدى الأطفال.. الأسباب والعلاج    كيف تكسبين زوجك؟!    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    «متطوعون» لحماية أحياء دمشق من السرقة    «الأوروبي» في 2025.. أمام تحديات وتوترات    العقل والتاريخ في الفكر العربي المعاصر    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    المقدس البشري    حوادث طيران كارثية.. ولا أسباب مؤكدة    سبب قيام مرتد عن الإسلام بعملية إرهابية    سالم ما سِلم    تموت الأفاعي من سموم العقارب!    نجاح المرأة في قطاع خدمة العملاء يدفع الشركات لتوسيع أقسامها النسائية    أفضل الوجبات الصحية في 2025    ثنائية رونالدو وماني تقود النصر للفوز على الأخدود    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال    حقيقة انتقال فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    «الجوازات»: اشتراط 30 يوماً كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    تطوير برنامج شامل للحفاظ على المواقع والمعالم التاريخية    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    «الثقافة» تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«رجال أمن» يخترقون الأنظمة بتصوير جثة السهلي «الموقوف الهارب»
نشر في مكة الآن يوم 05 - 02 - 2014


– متابعات:-
كشف مقطعان جرى تداولهما خلال اليومين الماضيين، على نطاق واسع، «مخالفة» وقع فيها عدد من رجال الأمن في المنطقة الشرقية. ويظهر المقطعان اللذان تبلغ مدة أحدهما 19 ثانية، والآخر 63 ثانية، جثة الموقوف الهارب من سجن الدمام المركزي عبدالله السهلي، وشقيقه المصاب، بعد مطاردتهما من قبل رجال الأمن في محافظة حفر الباطن، إضافة إلى آثار الدماء والرصاص وما خلفته عملية المطاردة التي جرت في وقت مبكر من يوم أول من أمس. وأسفرت عن مقتل السهلي وتوقيف مرافقيه.
ولا يعد المقطعان «سابقة» في تصوير عمليات المطاردة أو المصابين والقتلى، من جانب رجال الأمن، فبين فترة وأخرى، تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة من قبلهم، لجرائم مختلفة، بينها نحر أطفال على أيدي عاملات منزليات. ويعج موقع «يوتيوب» الشهير بمقاطع عدة، صورها رجال الأمن، على رغم أن ذلك يعد «ممنوعاً»، وتعاقب عليه الأنظمة، وبخاصة إذا ما اقترن التصوير مع النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باستثناء التصوير الذي تقوم به فرق الأدلة الجنائية، والذي يعتمد ضمن ملف الجريمة، ويستند عليه في الإدانة وإصدار الأحكام.
فيما يمكن سماع صوت في أحد المقطعين الأخيرين، يعود إلى رجل أمن، يخاطب زملاءه بأن «التصوير ممنوع»، ويكرر العبارة غير مرة، من دون أن تتوقف الكاميرا عن التصوير.
بدوره، جرّم عضو مجلس الشورى السعودي قاضي محكمة الاستثمار العربية خبير الفقه والقضاء في جامعة الدول العربية الشيخ الدكتور عيسى الغيث، التقاط رجال الأمن الصور والمقاطع للمتهمين أو القتلى أو المواقع الجنائية ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً ذلك «محرماً شرعاً، وممنوعاً قانوناً، ومَعيباً أخلاقاً».
وقال الغيث، في تصريح : «إن مسألة تصوير ونشر الحوادث والمتهمين والمهمات الأمنية والعسكرية تُفصّل بجزأين، الأول يتعلق بالتصوير، والآخر بالنشر»، لافتاً إلى أن «التصوير قد يكون من قبل رجال الأمن لموقع الجريمة في شكل رسمي، للتحقيق والأدلة الجنائية. و فيه مصلحتان، واحدة خاصة بالقضية، والثانية عامة تتعلق بأمن المجتمع، وهذا حق من حقوق رجال الأمن، قانوناً وشرعاً وأخلاقاً».
واستدرك أن «التصوير قد يكون من رجال الأمن أنفسهم وبشكل شخصي، وليس لمصلحة القضية. وهذا من استغلال العمل لمصالح شخصية»، كما اعتبره «شكلاً من أشكال التصوير المحرم والممنوع، وقد يكون التصوير ليس من رجال الأمن، وإنما من مدنيين بشكل شخصي، وهذا أيضاً محرم وممنوع»، مشيراً إلى أن عقوبة الشكل الثاني من التصوير (تصوير العسكري للموقع الجنائي أو للمتهم) أكبر من عقوبة تصوير المدني». وحول النشر، قال الغيث: «إنه محظور أولاً، و ممنوع ومحرم، لأن فيه انتهاك لحرمات الآخرين، ولأن الأعراض والدماء معصومة، وللجميع حقوق كفلتها الشريعة، وهذا اعتداء على حق المتهم أو المجني عليه، وإن كان ميتاً، فهو محرم شرعاً، وممنوع قانوناً، ومَعيب أخلاقاً»، لافتاً إلى أن «التصوير غير ممنوع، وإنما النشر محظور، ويعاقب ناشره قانوناً».
وعلق على المقطعين المتداولين في حادثة قتل المتهم الهارب في المنطقة الشرقية أول من أمس، قائلاً: «إن عمل أفراد الأمن في عملية الدهم وضبط المتهم لم يكن يحتاج إلى تصوير رسمي، لذلك يجرم تصوير أفراد الأمن»، مضيفاً أنه «يفترض بالقاضي في هذه القضية أن يُجرمهم على التصوير، وعلى النشر أيضاًَ، وأن يشدد عليهم بالعقوبة، إذا كان المصور رجل أمن، ويشدد أكثر إذا كان رجل أمن وصور لمصلحة العمل ثم نشره لاحقاً لدواعي لا علاقة لها بالعمل، وذلك لأنه أفشى أسرار العمل الأمني في القبض والضبط».
وقال الغيث: «إن المحاكمة في قضايا التصوير والنشر للجرائم والمتهمين والجنايات قد تكون محاكمات مدنية أو عسكرية مسلكية». وعن أنظمة العقوبات ذكر أن «التصوير والنشر يعاقب بموجب نظامين، الأول مكافحة جرائم المعلوماتية، والتي ورد فيه نص على أن «التصوير والنشر جريمة معلوماتية، وفيه انتهاك للحياة الخاصة والتشهير». ويختص بالحكم هنا المحكمة الجزائية». وذكر أنه «قد يعاقب الناشر بالنظام الثاني: وهو نظام المطبوعات والنشر، وهو نظام مجدد الآن، وورد فيه ما يتعلق بالنشر الإلكتروني، والإعلام الجديد، والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية، وتختص بالحكم هنا اللجنة القضائية في وزارة الثقافة والإعلام كمخالفة، ويعاقب كجريمة قانونياً في المحكمة الجزائية»، مضيفاً «قد يرى القاضي في المحكمة الجزائية التابعة لوزارة العدل أوصاف جريمة لم ترد في النظامين، فيحق له الحكم بعقوبات تعزيرية بحسب ما يراه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.