أعدت ياسمين آل محمود تحقيقا نشرته صحيفة "الشرق" جاء نصه: أكد رئيس مركز الوسطية عضو مجلس الشورى القاضي الدكتور عيسى الغيث، أن اختراق الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من باب تغيير المنكر باليد، محرم شرعاً ومجرم قانوناً ومَعيب أخلاقاً. مشيراً إلى أن هناك مجرمين يمارسون «البلطجة» تحت مسوغ الاحتساب، مما أدى إلى الإساءة للحسبة وهم يزعمون خدمتها، بينما هذا الفعل ضلال فكري وسلوكي. وحمّل الغيث مَنْ سماهم ب«القيادات الحزبية» المسؤولية جراء صمتهم عن تلك الأفعال، بل وتأييدهم لها في كثير من الأحيان، باعتبارها جهاداً ومقاومة للمنافقين. مضيفاً أنه برزت على السطح «كائنات سوقية» في ألفاظها وأعمالها، تتذرع بالغيرة وإنكار المنكر بداعي «مكافحة التغريب»، وفي الوقت ذاته يبرر طرف آخر متطرف اختراق حسابات الغلاة بأنه «مكافحة إرهاب»، وكلاهما مخطئ، فالشريعة تحرم ذلك والقانون يجرمه، مؤكداً أن الحل يكمن في المعالجة القانونية عبر فرض النظام ومحاكمة المخالفين، وعدم ترك الوضع بهذه الفوضى والعشوائية كما هو قائم الآن. وأشار إلى أن هناك قصوراً شديداً من قِبل القائمين على تطبيق النظام ورجال الشريعة في معالجة الأمر واكتفائهم بالصمت أمام هذا المصاب المتزايد. من جهته، قال المستشار القانوني المحامي تركي الرشيد ل»الشرق»، إنه لا يحق للفرد التصرف والتجسس على الناس إذا كان غير مخول نظاماً بذلك، وأي شخص تُنتهك خصوصيته من غير ذي صفة يحق له التقدم برفع دعوى، مؤكداً أن هذا الأمر متروك لجهات الاختصاص وفق أنظمة محددة وعن طريق القضاء أو هيئة الادعاء والتحقيق العام والإجراءات الجزائية. أما فيما يخص اختراق مواقع أو حسابات إباحية أو فيها مفسدة على المسلمين ولا تترتب عليها مضرة؛ فالمسألة مطروحة عند الفقهاء وهي الأولى بإصدار الفتاوى الخاصة بها. يُذكر أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية أُقر في عام 1428 لتحقيق الأمن المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحسابات الآلية والشبكات وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة. ومن بين مواد النظام السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من قام بالتنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح أو التقاطه أو اعتراضه، والدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، والمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم عبر مختلف وسائل تقنيات المعلومات.