ألزمت اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية الهيئة العامة للعقار بدراسة طلب إقامة المزاد العقاري خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من اكتمال الطلب. ويلزم إشعار مقدِّم الطلب عند الحاجة لأي بيانات أو مستندات إضافية ترى الهيئة ضرورتها، وعليه استكمالها خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عدّ الطلب مرفوضاً، وللهيئة الحق في رفض المزاد مع ذكر المسببات وإفادة مقدم الطلب بذلك. وبحسب المادة الثانية يشترط الترخيص لممارسة خدمة المزادات العقارية – إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية – للمنشآت التي تقدمها من خلال الوسائل الإلكترونية في: ربط منصة المزاد العقاري الإلكتروني الخاصة بالمرخص له، بالمنصة الإلكترونية للهيئة، والتعهد بضمان سلامة العمليات التي تتم في منصة المرخص له، وإيقاف أو إعادة المزاد العقاري في الصفقات التي يشوبها أخطاء تقنية أو مخالفات، بما يضمن حماية تنافسية العرض والطلب. كما تتضمن الشروط التعهد بنشر كافة بيانات المزادات العقارية المقامة على منصة المرخَّص له في المنصة الإلكترونية للهيئة، والحصول على كافة التراخيص النظامية اللازمة لممارسة النشاط، من الجهات ذات العلاقة، وربط المنصة الإلكترونية مع منصة النفاذ الوطني، ودخول المستفيدين للوسيلة الإلكترونية عن طريقه. وتمثلت التزامات المرخَّص له في التحلي بالنزاهة والإخلاص، والتعامل بحياد وعدل، وعدم التأثير على المنافسة العادلة بأي شكل، وبذل العناية المهنية بحرص وإخلاص لتحقيق أفضل الأسعار، إلى جانب المحافظة على جميع نشرات المزادات العقارية وسجلاتها، وتسجيل وقائع المزادات المرئية، والمستندات والبيانات لجميع تعاملاته لمدة 5 سنوات من تاريخ انتهاء المزاد العقاري. وتشمل الالتزامات إقامة المزاد العقاري خلال مدة سريان عقد الوساطة، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الاختصاص في إقامة المزاد العقاري، وممارسة الخدمة من قبل الأفراد المؤهلين التابعين للمرخص له والمسجلين لدى الهيئة، إلى جانب الالتزام بما تقضي به الأنظمة والتعليمات من الجهات ذات الاختصاص في ممارسة المزادات العقارية، والإعلان عن نشرة المزاد العقاري قبل (خمسة) أيام – بحد أدنى- من تاريخ إقامته. وعلى المرخّص له -بحسب المادة الرابعة – تضمين عقد الوساطة لتقديم خدمة المزادات العقارية، إضافةً للأحكام الواردة لعقد الوساطة المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية يتضمن طريقة إقامة المزاد العقاري، وتاريخ إقامة المزاد العقاري ومدته -إن وُجد-، ونوع التصرف بالعقار محل المزاد العقاري، والحد الأدنى لقيمة الترسية المقبولة للتصرف في العقار بعد المزايدة، والحد الأدنى لقيمة بدء المزاد العقاري. كما يتضمن مبلغ الدخول في المزايدة -إن وُجد-، على ألا يتجاوز المبلغ نسبة (5%) من القيمة التقديرية للعقار بناءً على تقييم من مقيّم معتمد، وتحديد نوع المبلغ (عربون – مقدم ثمن – تأمين مسترد)، والمدة الزمنية المحددة للترسية على السعر الأعلى بعد المزايدة وإمكانية تمديدها لمدة مماثلة مرة واحدة، والأحكام المتعلقة بالتصرف في العقار كحق الشفعة، وخيار المجلس، وخيار الشرط، وبيع العربون، وغير ذلك. وينشأ في المنصة الإلكترونية بالهيئة سجلٌ المزادات العقارية، يقيد فيه بيانات المرخص لهم، وبيانات كافة المزادات العقارية المنظَّمة من المرخص لهم، سواءً كانت إلكترونية أو غير إلكترونية، مع نشر كافة المؤشرات الإحصائية للمزادات بشكل دوري، وطلب إقامة المزاد العقاري. كما يتقدم المرخص له للهيئة بطلب إقامة المزاد العقاري في المنصة الإلكترونية للهيئة، وتعبئة النموذج المعتمد -قبل إقامته- بخمسة عشر يوماً -بحد أدنى-، مرفقاً به البيانات والمتطلبات المتمثلة في تحديد مكان وطريقة إقامة المزاد العقاري، وتاريخ إقامة المزاد العقاري ومدته. كما يجب أن يُحدد مدير المزاد العقاري التابع له، ونوع التصرف بالعقار محل المزاد العقاري، وآليات حفظ أموال المتنافسين في المزاد العقاري، وآليات المزايدة والترسية الواردة في اللائحة، مع تسجيل بيانات العقار محل المزاد العقاري. ووفق الترتيبات يتم ترسية المزاد العقاري على المتنافس الذي قدم أعلى عطاء ولم يقم أحد بالمزايدة عليه، وانتهاء المدة المحددة للمزايدة، وفق الحالات التالية والتي تشمل بلوغ المزايدة أو تجاوزها للقيمة المحددة لقبول الترسية والتصرف في العقار المنصوص عليها في عقد الوساطة، وعدم بلوغ المزايدة للقيمة المحددة لقبول الترسية والتصرف في العقار المنصوص عليها في عقد الوساطة. ويجب إقرار المالك -أو مَن يمثله نظاماً- كتابة على قبول الترسية والتصرف في العقار، على أن تستكمل إجراءات التصرف في العقار، وحجز مبلغ العربون وفقاً للمدة المحددة لتسلم وتسليم الثمن في عقد الوساطة. وفق "أخبار 24". وطالبت الترتيبات المرخَّص له بإقفال المزاد العقاري في المنصة الإلكترونية للهيئة بعد الانتهاء من إقامته خلال مدة لا تزيد على 5 أيام عمل، كما يعيد المرخص له جميع المبالغ المالية للمتنافسين المستلمة من قِبله في المزاد العقاري -عدا مَن رسا عليه المزاد العقاري- خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ الانتهاء من إقامته. وتسري أحكام هذه اللائحة على كافة المزادات العقارية في المملكة، ومنها المزادات العقارية القضائية وما في حكمها في حدود ما لم يرد فيه نص خاص لتنظيمها، على أن يبدأ العمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.