نشرت الهيئة العامة للنقل، إجابات للأسئلة الشائعة حول نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، والمستندات المطلوبة لإتمام عملية التأجير، وشروط التغطية التأمينية في حال طلب المؤجر ذلك. وأجابت الهيئة عما إذا كان هناك عمر محدد للسماح باستئجار السيارات، بأنه يجب على المؤجر مطابقة الشروط للمستأجر حسب موجب العقد وهي أن يكون لديه هُوية معتمدة ورخصة سير وأن تنطبق التغطية التأمينية عليه. وأشارت إلى أن مكتب تأجير السيارات الذي لا يوفر تأمينًا شاملًا لا يُعتبر مخالفًا، حيث نصت اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير على أن تكون التغطية التأمينية كحد أدنى تجاه الغير. وشددت الهيئة على أنه حَسَب اللائحة يجب إشعار المؤجر بأي عطل فني يحدث للسيارة وعدم إجراء أي إصلاحات عليها إلا بموافقته.