عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. واستعرض المجلس فحوى اللقاءات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، لتعزيز أوجه التعاون المشترك ومتعدد الأطراف في مختلف الأصعدة، والعمل على تكثيف التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية. وأطلع خادم الحرمين المجلس على مضمون الرسالة التي تلقاها من جلالة سلطان عُمان، وتتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة. وتطرق المجلس إلى تأكيد المملكة في الاجتماعات المنعقدة في إطار مجموعة العشرين، اهتمامها بإصلاح منظومة الاقتصاد العالمي عبر "مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية" ومواصلة دعم أعمال المجموعة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن يصنع مستقبلاً مزهراً وواعداً للمنطقة والعالم. ورحب بقادة ورؤساء دول وحكومات العالم وممثليهم والمشاركين في منتدى (السعودية الخضراء) وقمة (مبادرة الشرق الأوسط الأخضر)، اللتين تستضيفهما المملكة خلال الفترة من 23 – 25 أكتوبر الجاري، انطلاقاً من دورها الريادي في الحفاظ على المناخ. وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الهندوراسي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة هندوراس، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثانياً: تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال التلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية والتلفزيون الفيتنامي في جمهورية فيتنام الاشتراكية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. وفق "أخبار 24". ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وجهاز تنظيم الاتصالات والبريد في جمهورية السودان في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد. رابعاً: إضافة ممثل من وزارة الطاقة إلى عضوية لجنة المساهمات العقارية، المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7 / 5 / 1429ه. خامساً: تعديل الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 51 ) وتاريخ 13 / 8 / 1433ه، لتكون بالنص الآتي: "يعاقب وفقاً لجسامة المخالفة بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على (2,000,000) مليوني ريال أو بنسبة ( 10 % ) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف أيهما أكثر وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام". سادساً: تعيين المهندس/ خليل بن إبراهيم الوطبان ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني. سابعاً: اعتماد الحسابين الختاميين لصندوق التنمية الصناعية السعودي لعامين ماليين سابقين.