اعتمد وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق، والتي تتضمن شروط الترخيص، والعقوبات والمخالفات. وبحسب جريدة أم القرى الرسمية في عددها الصادر أمس (الجمعة)، فإن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق، وعلى تنظيم الهيئة العامة للنقل، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل الصادر بتاريخ 25 ذي القعدة 1442ه. وتهدف اللائحة إلى تنظيم عمليات نقل البضائع على الطرق بمركبات النقل الخفيف التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3.5 طن مما يساهم في رفع كفاءة وجودة نقل البضائع بكافة أنماطه ودعم الحركة اللوجستية وسلاسل التوريد والحفاظ على البيئة ورفع مستوى السلامة والخدمات المقدمة للمستفيدين وتنظيم العلاقة بين كافة أطراف عملية النقل. وتراوحت قيمة المخالفات بين ألف ريال و5 آلاف، وأبرزها، مزاولة نشاط النقل الخفيف دون ترخيص، وإنقاص الحد الأدنى لعدد مركبات النقل الخفيف المطلوبة في ترخيص نشاط النقل الخفيف، وقيام الفرد بتشغيل سائق آخر لقيادة مركبته، وقيمة مخالفة كل منها 5 آلاف ريال، ومخالفة تحميل بضاعة بطريقة غير آمنة 3 آلاف ريال، وألف ريال لعدم التحقق من اسم مالك البضاعة أو هويته أو عنوانه وقيمتها. وفق "أخبار 24". وتتضمن اللائحة 27 مادة، شملت شروط الترخيص للنشاط بالنسبة للمنشآت والأفراد وجدول للمخالفات والعقوبات، ويمكن الاطلاع على تفاصيل اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق من خلال الرابط.