أوضحت النيابة العامة، اليوم (الأحد)، العقوبات المقررة ضد مرتكبي عمليات قتل الكائنات الفطرية الحية أو إيذائها، مبينة أنه يستثنى من ذلك الحالات المحددة لقتل تلك الكائنات وفقا لما تبينه اللوائح. وقالت إن عقوبة من يقتل الكائنات الفطرية الحيوانية أو يؤذيها تصل إلى السجن لمدة 10 أعوام وغرامة مالية تقدر ب 30مليون ريال، مشيرة إلى أن الهدف من تلك العقوبات حماية الحياة الفطرية وإنماؤها والعمل على المحافظة عليها، إضافة إلى إعادة الأنواع المهددة منها بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية وإحداث التوازن الفطري بهذا الشأن. وأبانت أن الإخلال بهذا الجانب موجب للمساءلة القانونية، على أن تتولى النيابة التحقيق في انتهاكات أحكام المادة "42" من نظام البيئة أمام المحكمة المختصة.