اعتُمدت، اليوم الجمعة، لوائح وأنظمة مركز الإقامة الدائمة، والذي يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقره الرئيس في وزارة الداخلية، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بمقتضى الترتيبات والأنظمة ذات الصلة التي جرى الموافقة عليها. وأوضحت اللائحة أن المركز يختص باقتراح الأنظمة ذات الصلة بالإقامة المميزة، واقتراح تعديل المعمول به منها، وتلقي الطلبات الخاصة بالإقامة المميزة ودراستها، والنظر في الموافقة عليها، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، وإعداد تقارير عن تطبيق الإقامة المميزة، واقتراح ما تراه في شأنها، تمهيداً لعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وتكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة وزير الداخلية، وعضوية عدد من الوزراء، تتولى الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه التي تشمل، إقرار سياسات المركز العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإقرار هيكل المركز التنظيمي، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وإقرار لوائح المركز المالية والإدارية، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية، وإقرار إجراءات عمل المركز. وتختص اللجنة كذلك بالنظر في تقارير سير العمل في المركز، والموافقة على مشروع ميزانية المركز، والموافقة على قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم إلى المركز، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، وتعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي، والموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وتحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات وأعمال ترى اللجنة استحصال مقابل مالي عنها. ونصت اللائحة أن يكون للمركز رئيس تنفيذي، يكون تعيينه بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بناءً على ترشيح اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات وما تقرره اللجنة.وفق “أخبار 24”. ويخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وتتألف موارده مما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة، والمقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها، وما تقبله اللجنة من تبرعات وهبات ومنح ووصايا وأوقاف، وأي مورد آخر تقره اللجنة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. وأكدت اللائحة أن اللجنة تختص كذلك بإعداد مشروع تنظيم للمركز، في ضوء هذه الترتيبات، وما قد يظهر لها في هذا الشأن، وترفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات.