أكد محام عدم أحقية من سجل عليهم النظام الآلي «ساهر» مخالفات مرورية، والسيارات التي رصدتها في وضع «مخالف»، المطالبة بتعويضات، مبيناً أن وضعية «ساهر» سابقاً لم توصف بأنها «خاطئة». وكان مسموحاً بها. وإنما صدرت تعليمات جديدة جعلتها «خاطئة»، فيعتمد الخطأ من لحظة التعليمات الجديدة، ولا يمتد بأثر رجعي، إذ إن القاعدة العامة «أن كل التشريعات في العالم أثرها يبدأ من تاريخ صدورها، ما عدا من نص على الأثر الرجعي». ووفقا لصحيفة الحياة كانت الإدارة العامة للمرور أكدت أنها شرعت في مخالفة مركبات الرصد الآلي للسرعة «ساهر» المتجاوزة التعليمات والأنظمة «المتخفية» عن أنظار السائقين. وقال المحامي مُثنى القصير: «إن فتح باب التعويضات يستلزم ثلاثة عناصر رئيسة: حدوث خطأ، ووجود علاقة تبادلية بين الخطأ والضرر، أو وقوع الضرر نفسه». وأضاف القصير: «وصف تصرف ما أنه خاطئ هو من يفتح باب التعويض»، لافتاً إلى أن «دعاوى التعويضات دائماً ما تكون دقيقة جداً في تحديد الخطأ، وتوقيته، ومن أعلن أن هذا خطأ؛ لأن أي تصرف طالما كان تحت نظر القانون صحيح؛ فلا تستطيع أن تجرمه، أو ترتب عليه تعويضات، ولكن متى ما أصبح بوصف القانون خاطئاً اعتباراً من اللحظة، لذلك في كل الأنظمة تفيد بعدم جواز الأثر الرجعي في القانون، إلا في حالات خاصة يحددها القانون، ويذكر فيها أنه يمتد بأثر رجعي، كأن تكون فيه مصلحة للأطراف، وليس ضرراً مثل الحالات العمالية وغيرها». وأشار المحامي القصير إلى أن اختباء السيارات «وسيلة من وسائل الضبط، فلا يفرق إذا كان لديك شارع محددة سرعته ب70 كيلومتراً في الساعة، وكانت هناك علامة بذلك، فسواء ضبطها رجل المرور الراجل أم الجهاز الآلي؛ فإن ذلك يخضع لإجراءات وزارة الداخلية، وهي من تقرر آلية الضبط، فالسائق لديه علم بأن هذا الشارع سرعته 70 كليومتراً، ويعرف أنه في حال تجاوز هذه السرعة سيحصل على مخالفة». إلا أن القصير استطرد بقوله: «تحدث بعض الحالات التي قد يفتح أمامها باب التعويضات إذا كان لا يوجد إشارة للسرعة، أو لم تكن واضحة للسائق بتحديد السرعة». وأظهرت صوراً تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، قيام إدارة المرور بمخالفة بعض مركبات «ساهر» المخالفة لأنظمة المرور، مثل تلك التي تقف على بعض الأرصفة أو تختبئ بين الأشجار».