أكدت وزارة العمل أن توطين الوظائف يعد هدفا استراتيجيا وطنيا ومسؤولية مجتمعية، ما يجعلها تحرص دائماً على دعم المنشآت الساعية للتوطين عبر منظومة من البرامج والمبادرات المتكاملة، ومكافحة السلوكيات غير النظامية، ومن بينها ظاهرة "التوطين الوهمي" للوظائف. وقال مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج إنه في حال تم اكتشاف منشأة تقوم ب"التوطين الوهمي"، تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية والجزاءات الواردة في نظام مكافحة التزوير، والتي تصل إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامات مالية قد تصل إلى عشرة ملايين ريال، إضافة إلى تطبيق العقوبات الواردة في نظام العمل، وكذلك العقوبات الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية. ووفقا لصحيفة الوطن أشار المفرج إلى أنه قد سبق أن صدر قرار وزارة العمل رقم 4093 بتاريخ 17/ 11 /1429 المتضمن إدراج بعض الأفعال تحت مسمى السعودة الوهمية ومنها، تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة لدى المنشأة من دون أن يتم تأهيلهم مهنيا، وتسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة دون إسناد أي عمل فعلي يتناسب مع مؤهلاتهم ونسبة إعاقتهم، وتسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة لدى منشأة بمهنة غير مدرجة ضمن أنشطتها، وتسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة شديدي الإعاقة والذين تمنعهم إعاقتهم من القيام بأي من الأعمال المدرجة ضمن نشاط المنشأة. وأضاف المفرج: "وعطفاً على قرار مجلس الوزراء رقم 153 وتاريخ 13 جمادى الأولى 1434 الخاص بتفويض وزير العمل بتشكيل لجنة أو أكثر من عدد لا يقل عن ثلاثة من المختصين، تكون مهمتها النظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات السعودة التي كانت في السابق من صلاحيات رئيس مجلس القوى العاملة، وقد تمت تسمية هذه اللجنة بلجنة التوطين، وبدأ تفعيلها بعد انتهاء الفترة التصحيحية غرة محرم 1435 لتكون للمنشآت فرصة لتصحيح أوضاع عمالتها. وأكد المفرج أنه قد أحيلت إلى اللجنة منذ تفعيلها أعداد كبيرة من المخالفات التي تتركز في ثلاثة أنواع رئيسية هي: تسجيل مواطن أو أحد الفئات المحسوبة ضمن نسب السعودة لديها دون علمه، أو الاستمرار في تسجيل مشترك سعودي أو أحد الفئات المحسوبة ضمن نسب السعودة لدى المنشأة بعد تركه العمل وانتهاء العلاقة التعاقدية، وذلك بهدف رفع نسبة التوطين لدى المنشأة. ومن حيث الإجراءات التي تتخذها وزارة العمل حيال هذه المؤسسات، أفاد مدير المركز الإعلامي بأنه يتم تطبيق قرارات مجلس الوزراء التي تضمنت حزمة من العقوبات والمخالفات للمخالفين والتي تشمل الآتي، وقف الموافقة على طلبات الاستقدام التي تقدم من صاحب العمل، وقف طلبات نقل الخدمات أو تجديد إقامة العاملين لدى صاحب العمل، حرمان صاحب العمل من الدخول في المناقصات الحكومية، حرمان صاحب العمل من القروض، حرمان صاحب العمل من الإعانات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص. وأضاف تيسير المفرج: في حال قيام أي عامل بالتعاون مع المنشأة بالتسجيل في وظيفة وهمية وبحسب تنظيم العمل عن بعد فإنه يتم حرمانه من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى ولا تقل عن خمس سنوات للمخالفة الثانية، أما المنشأة التي تقوم بالمخالفة فيتم تطبيق النظام بحقها من غرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال طبقا للمادة (239) من نظام العمل، كذلك يطبق بحقه كل أو بعض الجزاءات الواردة في المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 21 /4 /1415 بشأن إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وفق الإجراءات الواردة فيه".