زميلي تقدم للعمل بشركة وقدموا له عرض وظيفي فوافق عليه منصوص فيه التجربة تسعين يوما , المهم أنه أكمل التسعين يوم واستمر في العمل وهم أصلا لم يوقعوا معه عقد عمل ; هل في هذه الحالة يعتبر عقد العمل مجدد لمدة غير محددة ؟ وما هي الحالات التي يسوغ للشركة إنهاء خدمة هذا الموظف ؟ وإذا رغب الموظف ترك هذه الشركة فما هي الطريقة النظامية لترك العمل ؟ بارك الله فيك وفي زوجك وأولادك ومن تحب الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الهادي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم وبعد, أما كون زميل الأخ السائل لم يحرر عقدا مكتوبا فهذا كما وسبق أن اشرنا في جواب غير هذا لايلغى حقه في اللجوء لمكتب العمل الذي فيه مقر عمله وأما كون العقد تحول إلى عقد غير محدد المدة فمرجع هذا للقاضي ناظر القضية لأنه سوف يطلع على ملابساتها ويتحقق مما جرت به العادة في هذه الشركة وكما قد يقرر افتراضا أن العقد سنة ويلزم بإتمامه لاسيما أن غالب العقود تكون سنة خاصة بعد أن اجتاز زميلك فترة التجربة المقررة نظاما وذلك كله عائد لاجتهاد القاضي وتقديره لحيثيات القضية , وأما طرق إنهاء عقد الموظف , فكثيرة منها بلوغ سن التقاعد والعجز عن أداء الوظيفة بعد استنفاذ الإجازات المرضية ومنها تراضي الطرفين مع صرف مكافئة نهاية الخدمة ومنها ماهو فسخا للعقد دونما إنذارا أو مكافئة نهاية الخدمة وهذه محصورة في نص المادة ثمانون من نظام العمل على النحو التالي : إذا وقع من العامل إعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه0 إذا لم يؤد العامل إلتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمداً التعليمات – المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل – الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة 0 إذا ثبت إتباعه سلوكاً سيئاً أو إرتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة 0 إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه0 إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل0 إذا كان العامل معيناً تحت الإختبار 0 إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وإنقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية. إذا ثبت أنه إستغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية 0 إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه. وأما بخصوص ترك العمل بطريقة نظامية فيكون بتقديم الاستقالة بمدة كافية قبل الترك حتى لايتسبب في إرباك صاحب العمل أو المنشاة التي يعمل بها كما يلزمه عدم ترك العمل في الأوقات الحرجة التي قد يضر الترك فيها المنشاة وتقدير ذلك عائد لصاحب العمل .