أضافت وزارة العمل مقترح يتمثل في تحديد شرطين لاحتساب الشخص "ذو الإعاقة" بأكثر من واحد وفق برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات"، وذلك ضمن مسودة قرار طرحتها الوزارة على بوابة "معاً نحسن"، حول توظيف ذوي الإعاقة، حيث تتاح المشاركة في وضع الملاحظات والاقتراحات عليها حتى يوم الاثنين 23 صفر 1436 الموافق 15 ديسمبر 2014م، في حين أدرجت الوزارة على البوابة فيديو للمسودة بلغة الإشارة تسهيلاً لمشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة. وتتضمن مسودة قرار (تعريف الإعاقة والعمل والجدول الاسترشادي للترتيبات والخدمات التيسيرية في بيئة العمل) المعروضة على بوابة المشاركة المجتمعية "معاً نُحسن"، لجمع آراء وملاحظات العموم، تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة في نظام العمل، وآلية التعامل معهم وفق النظام، والترتيبات والخدمات التيسيرية في بيئة العمل. وتظهر المسودة معلومات تفصيلية حول ما حددته الوزرة من شرطين لاحتساب الشخص ذي الإعاقة بأكثر من واحد، حيث ينص الأول على وجوب حصول الشخص ذي الإعاقة على بطاقة تعريفية من وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة العمل أو أي جهة معنية أخرى تبين نوع ودرجة الاعاقة، أما الشرط الثاني فيتطلب توافق مهام وطبيعة الوظيفة التي يشغلها العامل ذا الإعاقة مع نوع ودرجة الإعاقة لديه بعد قيام المنشأة بتوفير الترتيبات والخدمات التيسيرية له التي تمكنه من القيام بمهام عمله، في حال كانت الإعاقة تحتاج لتلك الترتيبات والخدمات التيسيرية. وأوضحت وزارة العمل أن المسودة تُعد تنظيماً بعد إقرارها، في حال قامت المُنشأة بتوظيف أحد الأشخاص ذي الإعاقة، فيما تتضمن المسودة ثلاثة عشراً بنداً، جاء في بندها الأول تحديد الإعاقة بوصفها دائمة كالإعاقة البصرية، السمعية، العقلية، الجسمية، الحركية، صعوبات التعلم، صعوبات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية، الاضطرابات الانفعالية، التوحد، أو أي إعاقة أخرى تُثبت احتياج صاحبها لأحد أشكال الترتيبات والخدمات التيسيرية لتمكينه من القيام بمهام عمله، على أن يكون ذلك بموجب تقرير طبي وفني من الجهة المعتمدة لدى وزارة العمل. وأكدت وزارة العمل أن الشخص ذو الإعاقة يجب أن يكون قادراً على العمل عبر استيفائه لشروط شغل الوظيفة أو العمل المتقدم له، بما في ذلك المتطلبات العلمية، والمهنية، والمهارية أو أي متطلبات أخرى ليتمكن من القيام بمهام عمله. كما شددت وزارة العمل على أن الأشخاص العاملين من ذوي الإعاقة يتمتعون بجميع حقوق ومزايا العاملين الآخرين المنصوص عليها في نظام العمل أو في لائحته التنفيذية أو في لائحة تنظيم العمل للمنشأة. منبهة إلى أنه لا يجب أن تكون الإعاقة سبباً في عدم توظيفهم، إذا كان لديهم القدرة على القيام بمهام الوظيفة، أو استمرارهم فيها، أو تدرجهم الوظيفي، كما لا يجب التمييز بين أجور العاملين ذوي الإعاقة مع غيرهم من العاملين عند تساوي قيمة العمل. وذكرت الوزارة أنه على المنشأة إرسال البيانات التي تفيد بعدد العاملين لديها من الأشخاص ذوي الإعاقة وطبيعة عملهم وأجورهم وأنواع الترتيبات والخدمات التيسيرية المقدمة لهم. كما يمكن الاطلاع على التفاصيل الأخرى عبر زيارة بوابة المشاركة المجتمعية "معاً نُحسن" والمشاركة في تحسين المسودة عن طريق الرابط التالي: https://www.ma3an.gov.sa/