ورد في النظام الأساسي لحكم هذه الدولة الرشيدة الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412 ه وفي المادة 36 (لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام).كما جاء في نظام الإجراءات الجزائية الصادر بقرار من مجلس الوزراء رقم 200 في 14/07/1422 ه والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/39 في 28/7/1422 ه أن الجهتين اللتان تقرران الإيقاف أو السجن هما: هيئة التحقيق والإدعاء العام والمحكمة,وفي المادة الثانية منه : (لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً),وفي المادة الثالثة منه (لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته,بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي) وفي المادة 33 (لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق في جميع الأحوال ) . كما جاءت المادة الثامنة (الفقرة الثانية) من نظام ديوان المظالم المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 29/11/1377ه والمادة 231 من نظام مديرية الأمن العام . كذلك وردت المادة (39) والتي تنص ( على كل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أن يبلغ هيئة التحقيق والإدعاء وعلى عضو الهيئة الأمر بالإفراج عنه في حالة إيقافه بصفة غير مشروعة وأن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة (المظالم) لتطبيق ما تقتضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك ) . حمد بن عبدالله بن خنين