نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية أصدقاء السعودية    وصول الطائرة الإغاثية السعودية السابعة إلى مطار دمشق الدولي    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطلق برنامج «راية» البحثي    ضحاياها 28 فلسطينيا.. مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة    طبيب من "تخصصي تبوك" ينقذ حياة راكب توقف قلبه    التشكيل المتوقع لمواجهة الهلال والإتحاد    رصد أكثر من 8 آلاف ساعة تطوعية لجمعية أفق خلال 2024    بلدية الخبر تواصل مشاريع التنمية بأكثر من 107 مشروع تنموي    لياو: شكرًا لجماهير الرياض.. وإنزاغي يؤكد: الإرهاق سبب الخسارة    اللجنة المنظمة لرالي داكار تُجري تعديلاً في نتائج فئة السيارات.. والراجحي يتراجع للمركز الثاني في المرحلة الثانية    الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن مواعيد وملاعب كأس آسيا "السعودية 2027"    رئيس جمهورية التشيك يغادر جدة    "الأرصاد": رياح شديدة على منطقة تبوك    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2644.79 دولارًا للأوقية    عبد العزيز آل سعود: كيف استطاع "نابليون العرب" توحيد المملكة السعودية تحت قيادته؟    البشت الحساوي".. شهرة وحضور في المحافل المحلية والدولية    القطاع الخاص يسدد 55% من قروضه للبنوك    6 فوائد للطقس البارد لتعزيز الصحة البدنية والعقلية    5 أشياء تجنبها لتحظى بليلة هادئة    السعودية تبدأ أول عملية بيع سندات في عام 2025    الذكاء الاصطناعي ينجح في تنبيه الأطباء إلى مخاطر الانتحار    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    المدينة المنورة تسجّل أعلى كمية ب (49.2) ملم    أمطار جدة: الأمانة تتحرك.. الهلال الأحمر يتأهب.. والمطار ينصح    «شاهقة» رابغ الأقوى.. المسند: خطيرة على السفن    سلمان بن سلطان يستقبل اللهيبي المتنازل عن قاتل ابنته    هندي ينتحر بسبب «نكد» زوجته    النائب العام يتفقد مركز الحماية العدلية    في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. كلاسيكو مثير يجمع الهلال والاتحاد.. والتعاون يواجه القادسية    بداية جديدة    أهمية التعبير والإملاء والخط في تأسيس الطلبة    ليلة السامري    محافظ الطائف: القيادة مهتمة وحريصة على توفير الخدمات للمواطنين في مواقعهم    العداوة الداعمة    بلسان الجمل    جلوي بن عبدالعزيز يُكرِّم مدير عام التعليم السابق بالمنطقة    تنامي السجلات التجارية المُصدرة ل 67 %    احتياطات منع الحمل    البلاستيك الدقيق بوابة للسرطان والعقم    جهاز لحماية مرضى الكلى والقلب    "رافد للأوقاف" تنظم اللقاء الأول    استقالة رئيس الحكومة الكندية    أمير حائل يفتتح «مهرجان حرفة»    وزير الخارجية يناقش المستجدات الإقليمية مع نظيره الأمريكي ومع آموس الوضع في لبنان    سورية.. «خارطة طريق» نحو الاستقرار    القيادة رسمت مسار التنمية المستدامة والشاملة    مكة الأكثر أمطاراً في حالة الإثنين    صافرة الفنزويلي "خيسوس" تضبط مواجهة الهلال والاتحاد    لماذا الهلال ثابت ؟!    العالم يصافح المرأة السورية    حماية البذرة..!    سوريا بين تحديات إعادة الهيكلة وتصاعد التوتر في الجنوب    «أبوظبي للغة العربية» يعزّز إستراتيجيته في قطاع النشر    الأمير سعود بن نهار يزور مركزي" السيل والعطيف" ويقف على الأسكان التنموي والميقات.    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    أمير الشرقية يستقبل سفير السودان ومدير الجوازات    غارات الاحتلال تودي بحياة عشرات الفلسطينيين في غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من يملك حق الايقاف أو السجن

ورد في النظام الأساسي لحكم هذه الدولة الرشيدة الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412 ه وفي المادة 36 (لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام).كما جاء في نظام الإجراءات الجزائية الصادر بقرار من مجلس الوزراء رقم 200 في 14/07/1422 ه والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/39 في 28/7/1422 ه أن الجهتين اللتان تقرران الإيقاف أو السجن هما: هيئة التحقيق والإدعاء العام والمحكمة,وفي المادة الثانية منه : (لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً),وفي المادة الثالثة منه (لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته,بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي) وفي المادة 33 (لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق في جميع الأحوال ) .
كما جاءت المادة الثامنة (الفقرة الثانية) من نظام ديوان المظالم المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 29/11/1377ه والمادة 231 من نظام مديرية الأمن العام .
كذلك وردت المادة (39) والتي تنص ( على كل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أن يبلغ هيئة التحقيق والإدعاء وعلى عضو الهيئة الأمر بالإفراج عنه في حالة إيقافه بصفة غير مشروعة وأن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة (المظالم) لتطبيق ما تقتضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك ) .
حمد بن عبدالله بن خنين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.