انطلق الشيخ عيسى الغيث قاضي المحكمة الجزائية في الرياض من أن "الزواج بنية الطلاق هو محل خلاف فقهي بين العلماء... لكونه مباحًا من حيث المبدأ، ولكن محل الخلاف في التطبيقات"، ليخلص إلى أن حكم زواج المسيار يتراوح بين الكراهة والتحريم بحسب الحالات. وأكد الغيث أن هذا الزواج لا مانع شرعي منه من حيث الأصل، إذ هو مباح لذاته لاستيفائه للشروط والأركان، لكنه من الناحية التطبيقية مباح لذاته، وقد يكون محرماً لغيره بسبب الممارسات غير المشروعة المقرونة به. وأوضح أنه يكون أحيانًا في حكم المكروه عندما تُكشف نية الطلاق للزوجة قبل عقد الزواج وليس بعده، وفي حكم المحرّم حينما تُكتم النية فتُخدع بها الزوجة وأهلها. وقال في تفصيله لهذه المسألة إنه "من الناحية النظرية يختلف عن الحالات التطبيقية التي تختلف أحكامها باختلاف صورها"، ومثل لذلك ب "ما نراه منتشرًا في فترة الصيف ولعدة مسمّيات كزواج المسفار، والزواج السياحي، ونحوهما"، مبينا أنهما "يشبهان زواج المتعة من وجه توقيته، ولو خالفه من وجه إمكانية دوامه، وترتب الأحكام عليه من نسب وإرث ونحوهما". ونبه الغيث إلى العديد من المشاكل التي تنشأ عند عدم استيفاء الشروط والأركان، موضحا أن ذلك قد يجعل أصل العقد محرمًا، وقال إن لدى وزارة الخارجية، وجمعية أواصر المختصة برعاية أسر وأولاد السعوديين في الخارج الكثير من الحقائق المؤلمة للأسف الشديد. وذكر الغيث أن مسألة تعدد الزوجات في الأصل مباح بنص القرآن، ولكن هناك من يحرم التعدد لا لذاته، وإنما لغيره من الأسباب، مبرزا أن "من لم يستطع الباءة والقدرة على الزواج والنفقة والرعاية والصيانة والتربية ونحو ذلك فإنه، أي التعدد، سيكون باباً إلى الظلم له ولزوجته وأولاده والمجتمع". وتطرق الغيث إلى مسألة تحديد النسل، وقال "إن هناك فرقا في مسألة النسل بين التنظيم والتحديد"، معتبرا أن التنظيم، الذي هو استخدام المنظمات لإيجاد مدة زمنية بين الحمل والآخر، مباحا "وربما يكون من المستحب أو الواجب لغيره". وبخصوص تحديد النسل، "بمعنى حده بولد أو ولدين مثلاً ومن ثم قطعه بالكلية بحيث لا يمكن الحمل في المستقبل كتعقيم الرحم أو استئصاله"، فقد أكد على تحريمه عندما قال: "فهذا محرم من عدة وجوه منها الاعتداء على خلق الله وحقه ومنها الإضرار بالنفس ومنها الكثير من المسوغات المحرمة".