أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن آلية جديدة للتعامل مع الإجازات العادية لموظفي الدولة، إذ جرى تعديل المادة الأولى من لائحة الإجازات، بحيث يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36 يوماً سنوياً براتب كامل بحسب آخر راتب تقاضاه، ويجوز صرف راتبه مقدماً إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها شهراً فأكثر، ويرخص له بهذه الإجازة سنوياً سواء لفترة واحدة أو أكثر أو على فترات على ألا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام. وحذرت في تعميم بحسب الحياة من عدم جواز تمديد الإجازة أكثر من مرة، ولا يؤجل التمتع بها أكثر من ثلاثة أعوام، إذ إن على الموظف التمتع بإجازته السنوية بما لا تقل عن 36 يوماً، وعلى الإدارة إتاحة الفرصة للموظفين للتمتع بإجازتهم من خلال وضع برنامج سنوي يتماشى مع مصلحة العمل. وشدد «التعميم» الذي وزع على وزارات الدولة والقطاعات الحكومية على أنه في حال تقدم الموظف بطلب التمتع بالإجازة العادية، فعلى الجهة صاحبة الصلاحية الموافقة عليها وعدم رفضها، ويجوز تأجيل التمتع بها لحاجة العمل بما لا يتجاوز 90 يوماً من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة، على أن تتخذ الجهة ما يلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة. 3