عقد المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي اليوم الجلسة السادسة من الدورة الحادية والعشرين للمجمع، التي بدأت أعمالها في مقر رابطة العالم الإسلامي بمكةالمكرمة . وعُقدت الجلستان برئاسة سماحة المفتي العام للمملكة رئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، رئيس مجلس المجمع الفقه الإسلامي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ، بحضور معالي الأمين العام للرابطة الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، والأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي الدكتور صالح بن زابن المرزوقي، وأصحاب الفضيلة أعضاء المجمع. وتمت في الجلسة السادسة مناقشة الموضوع السادس من موضوعات الدورة وذلك بعنوان : (مدى حق الولي فيما يتعلق بمرض موليه) حيث عُرضت خلال الجلسة خمسة بحوث تخص هذا الموضوع تمت مناقشتها من قبل أصحاب الفضيلة أعضاء المجمع، وقام بعرضها كل من أصحاب الفضيلة معالي الدكتور نور الدين الخادمي ، والدكتور عبد الناصر أبو البصل ، والدكتور حمزة بن حسين الفعر ، والدكتور عبد الفتاح محمود إدريس ، والدكتور حسن محمد مقبول الأهدل , وقام الدكتور عبد الله بن مصلح الثمالي بمهمة مقرر الجلسة. وبين الباحثون أن موضوع الجلسة من المسائل التي تحتاج إلى بيان وتفصيل في هذا التدبير الشرعي ( الولاية على القصر من الصغار والمعوقين عقلياً كالسفهاء والمجانين ومن بهم عته ومن ألم بهم مرض يمنعهم من مباشرة مصالحهم ) , وما يتعلق بسلطة الولي وحقه في إجراء أو مباشرة إجراء مرتبط بمرض المولى عليه من هؤلاء القصر . واقترح بعض الباحثين أن يقسم البحث في الموضوع إلى أربعة مطالب تتضمن التعريف بمصطلحات البحث ومفهوم الولاية والتعريف بالحضانة والتعريف بالمرض , والقواعد والمبادئ الأساسية الحاكمة لعلاقة الولي بالمولى عليه، وحقوق الولي المتعلقة بمرض المولى عليه، وحالات نص الفقهاء فيها على تصرف للولي متعلق بصحة المولى عليه. واستعرض الباحثون ما ذكره الفقهاء في كتبهم حول مجموعة من التصرفات التي يقوم بها الولي تجاه المولى عليه صغيراً كان أو غيره متعلقة بمرض ذلك الصغير أو صحته عموماً ويترتب عليها ضررأو فوات نفس أو عضو، وعلى الرغم من أن الفقهاء قد أشاروا إلى هذه التصرفات عند الحديث عن الميراث أو القصاص والضمان إلا أن حكم الإجراء قد يستفاد من هذه النصوص ضمناً واستنباطاً. وخلص الباحثون إلى بعض النتائج التي سيتدارسها أعضاء المجمع ومنها أنه لابد لولي المريض أن يكون بالغاً عاقلاً كامل الأهلية حريصاً على مصلحة المريض، وأن للولي الحق في التدخل فيما يتعلق بجراحة موليه أو علاجه بشرط أن يكون المريض ناقص الأهلية أو عديمها وأن يكون في تدخله مصلحة للمريض وأن يكون المأذون له صاحب خبرة واهتمام وأن يكون التمريض المأذون فيه مشروعاً. أما الجلسة السابعة فكانت بعنوان ( أكثر مدة الحمل ) حيث عرضت فيها خمسة بحوث لكل من الدكتور محمد علي البار ، والدكتور عبد الله حسين سلامة ، والدكتور أبو بكر دوكري ، والدكتور إبراهيم بن ناصر البشر، والدكتور سعد بن تركي الخثلان. وقد عدّ الباحثون أن هذا الموضوع من المسائل المهمة التي يترتب عليها كثير من الأحكام , وبينوا أن المراد بمدة الحمل المدة التي يمكثها الجنين في الرحم منذ لحظة التلقيح حتى شعور المرأة بآلام الوضع، وأشاروا إلى أن الفقهاء اختلفوا في تحديد هذه المدة اختلافاً متبايناً فمنهم من قصرها على تسعة أشهر وهم الظاهرية ومنهم من نظر إلى عدم وجود دليل بالتحديد فلم يجعل لأعلاها مدة وهو رواية عن مالك، وقدر الحنفية أعلاها بسنتين،والجمهور من الشافعية والحنابلة ورواية عن مالك جعلوها أربع سنين، والمشهور عند المالكية جعلها خمس سنين . وبين الباحثون أن الفقه الإسلامي والطب اتفقا على أن اقل مدة الحمل التي يعيش بها المولود هي ستة أشهر منذ التلقيح ولكنهم اختلفوا في أكثر مدة الحمل , وقد أوضح الطب أن أقصى مدة للحمل هي 44أسبوعاً منذ بداية آخر حيضة حاضتها المرأة , كما أوضح الطب أن الجنين يتأثر بعد الأسبوع الثاني والأربعين بسبب نقصان التروية الدموية للدماغ خاصة . وأشاروا إلى أن معظم البلاد العربية والإسلامية أخذت بقول محمد بن عبد الحكم المالكي الذي أيده ابن رشد بأن أكثر مدة الحمل هي سنة قمرية , وقد قامت الدول العربية والإسلامية بزيادتها إلى سنة شمسية للاحتياط وهو أمر تأخذ به بعض البلاد الغربية . فيما أشاروا أيضاً إلى أن بعض الدول العربية والإسلامية لا تزال تأخذ بأقصى مدد الحمل القديمة ( سنتين إلى أربع سنوات ). وقد أحيلت مداولات الباحثين وأعضاء المجمع خلال الجلستين إلى اللجان المختصة لإعداد مسودة بالحكم الشرعي لموضوعي الجلستين لعرضها على المجلس الذي سيتخذ قراراً في ذلك.