س : وصل إلى دار الإفتاء من الأخ محمد المعلمي بمكة المكرمة - مكتبة الحرم الشريف - سؤال عن استعمال الإبر المعروفة باسم ( الشرنقة ) في الحج هل يوجب على الحاج الفدية ، حيث إنه يخرج منه الدم بسبب ذلك . فأجاب سماحة المفتي بالجواب التالي : يجوز للمحرم أن يتداوى بالإبرة المذكورة . ولا يوجب عليه خروج الدم بسبب استعمالها شيئا ؛ لما روى البخاري ومسلم في [ صحيحيهما ] عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وروى البخاري في ( باب الحجامة للمحرم ) من [ صحيحه ] عن ابن بحينة رضي الله عنه أنه قال : احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل - اسم موضع - في وسط رأسه قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ( فتح الباري ) في شرح هذا الحديث : استدل بهذا الحديث على جواز الفصد وبط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي ، إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي عنه المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر ، ولا فدية عليه في شيء من ذلك . ا ه . وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه في ( باب ما للمحرم أن يفعله ) من كتاب ( الأم ) : أخبرنا سفيان بن عيينة عن ( الصفحة رقم: 162) عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس أحدهما أو كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ثم قال الشافعي : "فلا بأس أن يحتجم المحرم من ضرورة أو غير ضرورة" ولا يحلق الشعور ، وكذلك يفتح العرق ويبط الجرح ويقطع العضو للدواء ، ولا شيء عليه في شيء من ذلك ، فلو احتاط إذا قطع عضوا فيه شعر افتدى كان أحب إلي ، وليس ذلك عليه بواجب ؛ لأنه لم يقطع الشعر ، إنما قطع العضو الذي له أن يقطعه ، ويختتن المحرم ويلصق عليه الدواء ولا شيء عليه . ا ه . المراد من كلام الإمام الشافعي في [ الأم ] . والخلاصة : أن استعمال الشرنقة في الحج جائز ، ولا يترتب عليه الفدية . والله أعلم . من موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء - [ من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله ] - ( الصفحة رقم: 159 ) ( الصفحة رقم: 160 ) ( الصفحة رقم: 161 )