الأصل في إثبات الحقوق الشهادة، وهي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين لقوله تعالى: «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ» [البقرة: 282].
ولكن يبقى السؤال: (...)